القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تعديلات قانونية خاصة بتشديد عقوبات التحرش

 

تعديلات قانونية
خاصة بتشديد عقوبات التحرش

تعديلات قانونية خاصة بتشديد عقوبات التحرش

 

تعديلات قانونية خاصة بتشديد عقوبات التحرش

 

أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يؤخذ رأي المجلس في المشروع نهائيا فى جلسة قادمة .


وجاء نص التعديلات على النحو التالي 


المادة الأولى


يستبدل بنصَّي المادتَين ( ٣٠٦  مكرر " أ " و ٣٠٦ مكرر " ب " ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧ النصان الآتيان :

مادة ٣٠٦ مكرر ( أ )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

                                 مادة ٣٠٦ مكرر ( ب )

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا ( أ ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات . 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( ٢٦٧ ) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .


المادة الثانية

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>