القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

 

محو الأحكام الجنائية 

محو الأحكام الجنائية


محو الأحكام الجنائية 

يتم محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان ( براءة ، أو صلحاً ، أو إدانة ، وتم التنفيذ بها ، أو إيقاف التنفيذ ) .

ويتم محوها من الحاسب ، ثم تسلم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم .

فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الأمن .

والأحكام المستأنفة والجنايات تمحى من الأمن العام بالقاهرة ، شرط تسليمها بمديرية الأمن ، ويتبع ذلك الاستعلام عنها من النيابة المختصة ، ثم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها ، وفي حال إمتناع الجهة الإدارية يمكن محوها عن طريق رفع دعوى محو بالقضاء الإداري .

  

محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية

 

تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري ، وتكون بشق مستعجل .

ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ، ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وفيه يختصم وزير الداخلية ، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ، ومدير الأمن ، والمحافظ .

وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو إعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون ، فالمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، والعقوبة شخصية ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

ولضمان سلامة التسجيل الجنائي ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .

فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين ، وهي صحيفة الحالة الجنائية .

ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها ، وتشير صحيفة الحالة الجنائية إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة .

  

ضوابط وشروط رفع الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية

 

وهي الأحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبة بها ، وتمحي تلك القضايا سواء جناية أو جنحة برد الإعتبار ، حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه : " يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه " .

وتنص المادة (537) على أنه :

 " يجب لرد الاعتبار :

 أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة .

 ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " .

وتنص المادة (550) على أنه :

" يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :

أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة .

 ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر ، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة " .

وتنص المادة (552) على أنه :

" يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية " .

 

وهناك نوعان من رد الاعتبار :

 رد اعتبار قضائي والمنصوص عليه بالمادة ( 537 ) إجراءات جنائية . ورد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية .

 

فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب بعد انقضاء 6 سنوات في الجناية ، وثلاث سنوات في الجنحة ، وبعد استيفاء المطلوب .

مادة ( 539 ) ويكون ذلك بطلب موجه لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفائه ، وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ، ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة .

 وبعد استيفاء الأوراق يتم إرسالها لنيابة الاستئناف والتي تقوم بإرسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب ، والتي تحكم برد اعتباره ، ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب .

 

أما الثاني فهو رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالمادة ( 550 ) إجراءات جنائية ، ويكون بعد مرور 12 سنة في الجناية ، و6 سنوات في الجنحة .

 فالجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة ، لذلك يتم رفعها بالقضاء الإداري بدعوى إلغاء قرار سلبي بالإمتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية ، لأنه إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوى في حالة رفعها بالقضاء الإداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون .

 

اقرأ أيضا

رد الإعتبار


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>