محو الأحكام الجنائية
محو الأحكام الجنائية
يتم محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان ( براءة ، أو صلحاً ، أو إدانة ، وتم التنفيذ بها ، أو إيقاف التنفيذ ) .
ويتم محوها من الحاسب ، ثم تسلم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم .
فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الأمن .
والأحكام المستأنفة والجنايات
تمحى من الأمن العام بالقاهرة ، شرط تسليمها بمديرية الأمن ، ويتبع ذلك
الاستعلام عنها من النيابة المختصة ، ثم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها ،
وفي حال إمتناع الجهة الإدارية يمكن محوها عن طريق رفع دعوى محو بالقضاء
الإداري .
محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية
تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق
رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري ، وتكون بشق مستعجل .
ويسبقها
تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ، ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ،
وفيه يختصم وزير الداخلية ، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة
المعلومات والمتابعة ، ومدير الأمن ، والمحافظ .
وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو إعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون ، فالمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، والعقوبة شخصية ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
ولضمان سلامة التسجيل الجنائي ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة
ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات
دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال
البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل
، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين ، وهي صحيفة الحالة الجنائية
.
ومن شروط قبولها
تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها ، وتشير صحيفة الحالة الجنائية
إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة .
ضوابط وشروط رفع الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
وهي الأحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبة بها ، وتمحي تلك القضايا سواء
جناية أو جنحة برد الإعتبار
،
حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150
لسنة 1950 تنص على أنه
: " يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم
بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه
" .
وتنص المادة (537) على أنه :
" يجب لرد الاعتبار :
أولاً : أن تكون
العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة .
ثانياً : أن يكون قد
انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة
جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم
للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " .
وتنص المادة (550) على أنه
:
" يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة
سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة
اثنتا عشرة سنة .
ثانيا: بالنسبة إلى
المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر ، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو
عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت
العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة " .
وتنص المادة (552) على أنه :
" يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ،
وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار
الجنائية " .
وهناك نوعان من رد الاعتبار
:
رد اعتبار قضائي
والمنصوص عليه بالمادة ( 537 ) إجراءات جنائية .
ورد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية .
فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب
بعد انقضاء 6 سنوات في الجناية ، وثلاث سنوات في الجنحة ، وبعد استيفاء المطلوب
.
مادة ( 539 ) ويكون ذلك بطلب موجه لنيابة الاستئناف التابع لها
محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفائه ، وعليه يسأل الطالب وتطلب
تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ، ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه
العقوبة .
وبعد استيفاء الأوراق يتم
إرسالها لنيابة الاستئناف والتي تقوم بإرسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل
إقامة الطالب ، والتي تحكم برد اعتباره ، ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية
بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب .
أما الثاني فهو رد الاعتبار القانوني
المنصوص عليه بالمادة ( 550 ) إجراءات جنائية ، ويكون بعد مرور 12 سنة في
الجناية ، و6 سنوات في الجنحة .
فالجهة الإدارية لا تمحو
القضايا المسجلة ، لذلك يتم رفعها بالقضاء الإداري بدعوى إلغاء قرار سلبي
بالإمتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية ، لأنه إذا لم تمر تلك
المدد يتم رفض الدعوى في حالة رفعها بالقضاء الإداري لعدم اتباع الطريق الصحيح
الذي رسمه القانون
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/