القائمة الرئيسية

الصفحات

آخــر الأخبـــار
جاري جلب آخر المستجدات القانونية...

 

محو الأحكام الجنائية 

محو الأحكام الجنائية


محو الأحكام الجنائية 

يتم محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان ( براءة ، أو صلحاً ، أو إدانة ، وتم التنفيذ بها ، أو إيقاف التنفيذ ) .

ويتم محوها من الحاسب ، ثم تسلم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم .

فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الأمن .

والأحكام المستأنفة والجنايات تمحى من الأمن العام بالقاهرة ، شرط تسليمها بمديرية الأمن ، ويتبع ذلك الاستعلام عنها من النيابة المختصة ، ثم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها ، وفي حال إمتناع الجهة الإدارية يمكن محوها عن طريق رفع دعوى محو بالقضاء الإداري .

  

محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية

 

تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري ، وتكون بشق مستعجل .

ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ، ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وفيه يختصم وزير الداخلية ، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ، ومدير الأمن ، والمحافظ .

وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو إعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون ، فالمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، والعقوبة شخصية ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

ولضمان سلامة التسجيل الجنائي ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .

فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين ، وهي صحيفة الحالة الجنائية .

ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها ، وتشير صحيفة الحالة الجنائية إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة .

  

ضوابط وشروط رفع الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية

 

وهي الأحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبة بها ، وتمحي تلك القضايا سواء جناية أو جنحة برد الإعتبار ، حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه : " يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه " .

وتنص المادة (537) على أنه :

 " يجب لرد الاعتبار :

 أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة .

 ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " .

وتنص المادة (550) على أنه :

" يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :

أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة .

 ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر ، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة " .

وتنص المادة (552) على أنه :

" يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية " .

 

وهناك نوعان من رد الاعتبار :

 رد اعتبار قضائي والمنصوص عليه بالمادة ( 537 ) إجراءات جنائية . ورد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية .

 

فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب بعد انقضاء 6 سنوات في الجناية ، وثلاث سنوات في الجنحة ، وبعد استيفاء المطلوب .

مادة ( 539 ) ويكون ذلك بطلب موجه لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفائه ، وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ، ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة .

 وبعد استيفاء الأوراق يتم إرسالها لنيابة الاستئناف والتي تقوم بإرسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب ، والتي تحكم برد اعتباره ، ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب .

 

أما الثاني فهو رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالمادة ( 550 ) إجراءات جنائية ، ويكون بعد مرور 12 سنة في الجناية ، و6 سنوات في الجنحة .

 فالجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة ، لذلك يتم رفعها بالقضاء الإداري بدعوى إلغاء قرار سلبي بالإمتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية ، لأنه إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوى في حالة رفعها بالقضاء الإداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون .

 

اقرأ أيضا

رد الإعتبار


لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية

اضغط هنا ⟱⟱⟱
+ متابعة المدونة القانونية
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>