دعوى تعويض ضد الصندوق الحكومى عن حادث سيارة
دعوى تعويض ضد الصندوق الحكومى عن حادث سيارة
انه فى يوم الموافق / /2020 م
الساعة بناحية
بناءًا على طلب
السيد /................................المقيم............ - .... .... - محافظة ...... ، المهنة : .........، و محله المختار مكتب الأستاذ / عـلاء هـارون المحامى بالنقض .
أنا ......... محضر محكمة
...... الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
السيد / رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع ويعلن بمقر عمله الكائن ( 10 ) ش الألفى من ميدان التوفيقية - شارع عماد الدين – الازبكية - الدور الرابع
مخاطبا مع /
وأعلنتــــه بالآتـــــــى
بتاريخ السبت الموافق / / 2021
م تسببت سيارة رقم ماركة ......الغير مؤمن عليها فى إصابة المدعى التى تتمثل
فى ..................... بدائرة قسم شرطة ......... وتحرر عن ذلك
المحضر رقم ......لسنة 2021 ضد قائدها السيد / ...............، وقد تقدم الطالب الى لجنة فض المنازعات مجلس الوزاره حيث انه هى اللجنه
المختصه بنظر المنازعات التى يكون الصندوق الحكومى طرفاً فيها ، وقيد الطلب
تحت رقم ............ لسنة 2021 ، وبجلسة / / 2021
م قضت اللجنه بعدم الإختصاص .
وحيث أن الأساس والسند القانونى الذى يستند عليه المدعى فى دعواه هو قانون 72
لسنة2007 الخاص بالتأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
ومركبات النقل السريع داخل الجمهورية .
وحيث ان المادة ( 20 ) منه تنص على أن :
ينشأ صندوق حكومى وفقاً لنص الماده ( 24 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية
الحوادث الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :
1.
عدم معرفة المركبه المسئوله عن الحادث .
2.
عدم وجود تأمين على المركبه لصالح الغير .
3.
حوادث المركبات المعفاه من اجراءات الترخيص
.
4.
حالات اعسار شركة التامين كليا او جزئيا .
5.
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة
على التأمين ويؤدى مبلغ التأمين للمستحقين طبقا لنص الماده من القانون 72 لسنة 2007 ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2،3)
من الفقره السابقه الرجوع على مالك السياره او المركبه المتسبب فى الضرر
بقيمة التأمين الذى اداه ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام
الصندوق .
وكذلك يستند المدعى فى اقامة دعواه على الماده الثالثه ( 3 ) من نظام الصندوق
الحكومى لتغطية الاضرار الناتجه عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج م ع والتى
تنص على ( يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبه او من يقوم مقامه
قانونا .
الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1827 لسنة 2007 والتى تنص على :
يهدف الصندوق الى تغطية الاضرار الناتجه عن حوادث مركبات النقل السريع فى
الحالات الاتيه :
1.
عدم معرفة المركبه المسئوله عن الحادث .
2.
عدم وجود تامين على المركبه لصالح الغير .
3.
حوادث المركبات المعفاه من اجراءات
الترخيص .
4.
حالات اعسار شركة التأمين جزئيا .
5.
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه
على التأمين .
وكذلك نص الماده 178 من القانون المدنى على ( كل من تولى حراسة اشياء او الات
ميكانيكيه تتطلب حراستها عناية خاصه كان مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من
اضرار) .
وتقول محكمة النقض فى الصدد حيث انه من المقرر وعلى ماجرى عليه احكام محكمة
النقض :
ان الشئ فى حكم الماده 178 من القانون المدنى هو ماتقتضى حراسته عناية خاصه
اذا كان خطر بطبيعته او وضع فى ظروف او حاله تسمح عادة بان يحدث الضرر )
الطعن رقم 522 لسنة 45ق جلسة 13/1/ 1983
وحيث انه وعن مبلغ التعويض المستحق يستند المدعى فى دعواه الى نص الماده (8)
والتى تنص على :
مادة 8 :
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة ( 1
) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى
هذا الخصوص .
ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز
ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ
التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة
لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .
وكذلك نص الماده الخامسه ( 5 ) من قانون 72 لسنة 2007 والتى تنص على :
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من
مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى
الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا ) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام
ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة
للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك
الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
لذلك يطالب المدعى المعلن اليه بصفته بالزامه بأن يؤدى مبلغ 20000 جنيه (عشرون الف جنيه) كتعويض عن الأضرار التى لحقت به .
بنــــــاء عليــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من
أصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الأزبكية المدنية
والكائن مقرها مجمع محاكم
الجلاء – ش الجلاء – خلف جريدة الأهرام
- محافظة القاهرة ، وذلك
بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق / /2021 م الساعة التاسعة أفرنكى صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم بإلزام المعلن إليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 20000
جنيه ( عشرون الف جنيها )
تعويضا عن الأضرار الماديه والأدبيه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
مع
حفظ
كافة
الحقوق
القانونية
الأخرى
للطالب.
ولأجل العلم /
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/