الوصية الواجبة
( شروطها - مقدارها - كيفية احتسابها )
الوصية الواجبة ( شروطها - مقدارها - كيفية احتسابها )
تعريف الوصية الواجبة
وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم ،
بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها ،
فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا .
أوجب القانون المصري الوصية الواجبة
لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور
، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط
.
وأولاد الظهور هم
من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى ، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل ،
وبنت الابن مهما نزل أبوها ، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت
بأنثى ، كإبن البنت وابن بنت الابن ،
أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكراً استحق فرعه الوصية من غير تقييد
بطبقة ، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها
.
مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار
معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين ،
فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثاً لا يزيد عن الثلث ، فإذا زاد
مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة .
شروط الوصية الواجبة
- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة ، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم .
- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته ، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة ، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه .
- لا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث ، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين ، وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه .
كيفية استخراج الوصية الواجبة من التركة
يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة من التركة طبقا لنص المادة ( 76 ) من
قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بطريقة تتكون من ثلاث خطوات وهى :
أولاً
: أن يفترض الولد الذى توفى فى حياة أحد ابويه حيًا وارثًاً وتقسم التركة عليه
وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان
موجودًا .
ثانياً
: أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوى الثلث فأقل ، وأن كان يزيد
على الثلث رد الى الثلث ، لان الوصية لا تزيد على الثلث وإنما أخرج أولا ، لأن
الوصية مقدمة على الميراث ، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث ، للذكر
ضعف الأنثى .
ثالثا
: يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد
من غير نظر إلى الولد الذى فرض حيًا ، لأن هذا المقدار هو الميراث للأحياء ،
ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن فى تقسيم التركات بعد اخراج الوصايا منها .
ومن ثم فإن تنفيذ الوصية الواجبة
يكون على أساس أن الخارج وصية لا ميراث ، بمعنى أنها تنفذ على جميع
الورثة حتى لا يتأثر بها البعض دون الأخر، أى أنه يعاد تقسيم الباقى من التركة
بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الموجودين – أى الأحياء بالفعل –
تقسيماً عادياً .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/