القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الوصية الواجبة ( شروطها - مقدارها - كيفية احتسابها )

الوصية الواجبة
 ( شروطها - مقدارها - كيفية احتسابها )

 

الوصية الواجبة  ( شروطها - مقدارها - كيفية احتسابها )

الوصية الواجبة  ( شروطها - مقدارها - كيفية احتسابها )

 

تعريف الوصية الواجبة

وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم ، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها ، فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا .

أوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور ، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط .

وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى ، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل ، وبنت الابن مهما نزل أبوها ، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى ، كإبن البنت وابن بنت الابن ، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكراً استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة ، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها .

 

مقدار الوصية الواجبة

 

أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين ، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثاً لا يزيد عن الثلث ، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة . 

 

شروط الوصية الواجبة

 

  1. ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة ، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم .
  2. لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته ، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة ، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه .
  3. لا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث ، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين ، وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه .

 

كيفية استخراج الوصية الواجبة من التركة

 

يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة من التركة طبقا لنص المادة ( 76 ) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بطريقة تتكون من ثلاث خطوات وهى :

أولاً : أن يفترض الولد الذى توفى فى حياة أحد ابويه حيًا وارثًاً وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا .

ثانياً : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوى الثلث فأقل ، وأن كان يزيد على الثلث رد الى الثلث ، لان الوصية لا تزيد على الثلث وإنما أخرج أولا ، لأن الوصية مقدمة على الميراث ، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث ، للذكر ضعف الأنثى .  

ثالثا : يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذى فرض حيًا ، لأن هذا المقدار هو الميراث للأحياء ، ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن فى تقسيم التركات بعد اخراج الوصايا منها .

ومن ثم فإن تنفيذ الوصية الواجبة يكون على أساس أن الخارج وصية لا ميراث ، بمعنى أنها تنفذ على جميع الورثة حتى لا يتأثر بها البعض دون الأخر، أى أنه يعاد تقسيم الباقى من التركة بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الموجودين – أى الأحياء بالفعل – تقسيماً عادياً .

 

 


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>