القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الحكم بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين لإمتلاكه ثلاث شقق ( وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر )

 

الحكم
بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين
لإمتلاكه ثلاث شقق
وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الحكم بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين لإمتلاكه ثلاث شقق ( وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر )

الحكم بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين لإمتلاكه ثلاث شقق ( وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر )

أصدرت الدائرة الثالثة إيجارات بمحكمة سوهاج الابتدائية حكماَ فريداَ من نوعه بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين لامتلاكه 3 شقق وفقاً لنص المادة ( 22 / 2 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الوقائع

المالك يقيم دعوى فسخ عقد لإمتلاك المستأجر 3 شقق

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة  بتاريخ 10 نوفمبر 2016 معلنة قانوناَ طلب فى ختامها الحكم :

أولاَ : بإخلاء العين المؤجرة محل عقد الإيجار فى 1 يونيو 1991 وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والغير بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 ثانياَ : بإلزام المعلن إليه بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المملوكة له للمدعى وتسليمها له مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

على سند من القول أنه يستأجر المعلن إليه من المتوفى "  ......  " وأخوته ما هو شقة سكنية بالدور السادس علوي نظير إيجار شهري تسعون جنيهاَ شهرياَ وبتاريخ 6 يناير 2016 اشترى الطالب كامل العقار الذى توجد به العين محل عقد الإيجار ، وتم إنذار المعلن إليه بتاريخ  6 نوفمبر 2016 بأن الطالب هو المالك وتم تحويل جميع عقود الإيجار له ، ولما كان المعلن إليه وآخرين يمتلك أرضاَ وبناء العقار رقم " ..... " بشارع " ...... " وهذا المبنى مملوك له بمقتضى ترخيص مبانى رقم 275 لسنة 2008 / 2009 وكذلك بمقتضى عقد القسمة الذى بمقتضاها اختص بالأدوار الرابع علوى والخامس والسابع علوى ، وكل طابق منهم يتكون من  3 وحدات ملكية خاصة مفرزة له داخل العقار ، وهذه الملكية آلت له بتاريخ لاحق على عقد الإيجار سند الدعوى ، الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه بغية القضاء له بالطلبات أنفة البيان .  

 

عناصر أثبت المحكمة خلالها الواقعة

 

وشفع دعواه بحافظة مستندات طويت على إنذار رسمى على يد محضر مؤرخ 6 / 11 / 2016م بتحويل عقد الإيجار للمالك الجديد , وصورة من عقد الإيجار المؤرخ 1 / 6 / 19991م والمحرر فيما بين المالك الأول والمدعى عليه , وصورة ضوئية من الحكم رقم ... لسنة    محكمة بندر سوهاج الجزئية بشأن صحة توقيع على عقد قسمة مقامة ضد المدعى عليه وصدر فيها الحكم بصحة التوقيع , وصورة ضوئية من عقد قسمة واتفاق رضائى بين المدعى عليه وآخرين , وصورة ضوئية من رخصة مبانى رقم 275 لسنة 2008 / 2009 .

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها جلساتها ، ومثل المدعى بوكيل عنه محام وقدم إعادة وبجلسة 28 ديسمبر 2016م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير ، وذلك على نحو ما ورد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء والمحكمة تحيل أنه فى هذا الشأن منعاَ للتكرار ، ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب مهمته الموكله إليه وأودع تقريره ، والذى أثبت فيه بنتيجته النهائية :

  1. أن عين التداعى عبارة عن شقة سكنية تقع بالدور السادس علوى ضمن عقار كائن بشارع الجمهورية بحرى بيت الرحمة بسوهاج وعين التداعى بوضع يد المدعى عليه .
  2. بمعاينة العقار الخاص بالمدعى عليه وآخرين تبين أنه عبارة عن بدروم وأرضى وإحدى عشر متكرر وبمعاينة الشقق الخاصة بالمدعى عليه تبين أن له بالدور الرابع شقتين تحت التشطيب تحت يد المدعى عليه وشقتين وجدا مغلقتين أفاد المدعى عليه أنه تصرف ببيعهما إلى شركة مصر للبترول ، وبمعاينة الدور الخامس علوى وجد به 4 شقق مغلقين أفاد المدعى عليه أنه تصرف يبيع شقتين منهما لأولاده التشطيب .
  3. لم يقدم وكيل المدعى سنداَ قاطعاَ يفيد ملكيته لعين التداعى إلا أنه قدم عقد البيع العرفى الصادر له من " ...... " وآخرين والصادر له حكم صحة توقيع ولم يقدم وكيل المدعى عقد البيع والحكم المشار إليهما ، ولم ينازع المدعى عليه المدعى فى ملكيته لعين التداعى ، وأقر أنه لا شأن له بالملكية .
  4. المدعى عليه هو الحائز للشقة محل التداعى بموجب عقد الايجار سند الدعوى . 
  5. بموجب عقد المشاركة المؤرخ فى 15 سبتمبر 2010 تم الاتفاق بين المدعى عليه وآخرين على إقامة برج سكنى وثابت بالعقد اختصاص المدعى عليه بالأدوار الرابع والخامس والسابع علوى وكل دور يحوى عدد أربع شقق اختص بهم المدعى عليه .
  6. أقر وكيل المدعى عليه بتصرف الأخير فى عدد ست شقق إلى آخرين وباقى الوحدات وعددها ست وحدات تحت يده وتحت التشطيب .
  7. دفع وكيل المدعى أن عين التداعى مغلقة منذ أكثر من 4 سنوات .
  8. دفع وكيل المدعى عليه بدفوع متوفرة بالحالة الراهنة والذي أخضع العلاقة الايجارية اللاحقة للقانون رقم 4 لسنة 1996 للقانون المدني وأعطى المستأجر الحق فى تملك ما يشاء والعقار الخاص بالمدعى عليه مقام بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن الوحدات التى بيعت بهذا العقار بيعت بدون تشطيب والمشترون هم من قاموا بتشطيبها .
  9. أقر وكيل المدعى عليه أن أقامة المدعى عليه بالشقتين نصيب أولاده القصر بالعقار محل عقد المشاركة بالدور الخامس العلوى بصفته ولى طبيعى على أولاده القصر .  

وأعلن الخصوم بورود التقرير ، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعى بوكيل عنه محام وطعن بالصورية على عقد المشاركة المؤرخ 1 يوليو 2010 وطلب احتياطياَ إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المشاركة بين المدعى عليه وأولاده القصر وقدم مذكرة طالعتها المحكمة ، وآلمت بها وصمم فيها على ما سبق من طلبات . 

 

أربعة شروط حددها المشرع للإخلاء

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه :

 "....، وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه " .  

والمقرر وفقاَ لآراء الفقه أنه :

 " يشترط للإفادة من نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط هى : "1 - أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات.. 2- أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير.. 3- أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى .. 4- أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد " .

وهدياَ بما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى قد طلب الحكم أولاَ: بإخلاء العين المؤجرة محل عقد الإيجار فى 1 يونيو 1991 وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والغير بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، ثانياَ : بإلزام المعلن إليه بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المملوكة له للمدعى وتسليمها له مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وحيث أورى تقرير الخبير – والذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذه دليلاَ فى الدعوى – أن المدعى عليه يمتلك أكثر من ثلاث وحدات سكنية وبتاريخ لاحق على استئجاره للعين محل التداعي الأمر الذي يكون معه طلب المدعى قد صادف صحيح الواقع والقانون وتجيبه المحكمة ، وحيث أنه عن طلب التسليم – فلما كان أثراَ من آثار الحكم بالطرد فالمحكمة تجيبه .

 

فلهذه الأسباب

قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ 1 / 6 / 1991 وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والغير بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد ، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف .   

 

الحكم بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين لإمتلاكه ثلاث شقق ( وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر )

الحكم بفسخ عقد إيجار قديم وإخلاء المستأجر للعين لإمتلاكه ثلاث شقق ( وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر )


 

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>