القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة ( ١٧ ) عقوبات خطأ في تطبيق القانون ( لمحكمة النقض تصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ) .

 

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى
رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة ( ١٧ ) عقوبات  
خطأ في تطبيق القانون
 لمحكمة النقض تصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر

 

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة ١٧ عقوبات ، خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة ١٧ عقوبات ، خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .

 

الطعن رقم ١٢٣٠٣ لسنة ٩٠ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٧
 

 العنوان :

عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . ختان أنثى . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".

الموجز

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة : 

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة ۲٤۲ مکرر / ١ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ۲۰۱٦ والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين ثم أعمل في حقه حكم المادة ١٧ من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وكان من المقرر أن المادة ١٧ من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة أشهر - تزاد الى الضعف أي ستة أشهر عملاً بالمادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ - وأنه وإن كان نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

الحكم

 

باســم الشعــب

محكمــة النقــض

دائـــرة الأحــــد ( أ ) الجنائية

الطعــن رقم ١٢٣٠٣ لسنة ٩٠ قضائية

جلسـة الأحد الموافق٧ من مارس سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / حمــــــد عبـــــــد اللطيـــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة

وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــــد مقلـــــــــد ، محمـــــــــد قنــــــديـــــــل

و محمــــــــــد غنيــــــــــم ، ماجـــــــــــد إبراهيـــــــــــــم نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (٢) فاعل أصلي. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه . غير مقبول . متى دانه بوصفه فاعلاً أصلياً .

(٣) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

وزن أقوال الشاهد . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟

تناقض المجني عليه وتضاربه في اقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به أمامها . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .   

(٤) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى عرضت على بساط البحث .

الجدل الموضوعي في وزن المحكمة لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.

(٥) إثبات " استعراف ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف . للمحكمة الأخذ بتعرف الشاهد نفسه .

تعويل المحكمة على تعرف المجني عليهن على الطاعن والتفاتها عما أثاره من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة . صحيح . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل  . تستقل به محكمة الموضوع . 

(٦) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". محاماة . محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة ". نقض" المصلحة في الطعن ".

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك .

نعي الطاعن عدم ذكر اسم محاميه بمحضر الجلسة أو الحكم . غير مجد . ما دام لا يدعي أنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .

(٧) عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . ختان أنثى . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة كل من : ١- ......(الطاعن) ، ٢- ........ في قضية الجناية رقم ...... لسنة ٢٠٢٠ مركز جهينة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ٢٠٢٠) . بأنه في يوم ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠ بدائرة مركز جهينة - محافظة سوهاج .

المتهم الأول : ختن الأطفال المجني عليهن / ....... و...... و.......واللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك بأن أجرى لهن تدخلاً جراحياً باستئصال جزء خارجی من أعضائهن التناسلية وألحق إصابتهن الواردة بالتقرير الطبي الشرعي وذلك دون مبرر طبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن أتفق معه على إجراء عملية ختان للمجني عليهن وحددا فيما بينهما زمان ومكان تلك الجريمة وفي الموعد المحدد حضر المتهم الأول إلى منزله وساعده بأن أوهمهن باستحضاره لإعطائهن تطعيماً لفيروس (كوفيد -۱۹) وسلمهن له بغية ختانهن فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

- طلب من المتهم الأول إجراء عملية ختان للمجني عليهن سالفوا الذكر - كريماته - وتم ختانهن بناءً على طلبه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٢ من يوليو سنة ۲۰٢٠ عملاً بالمواد ٤٠/ثانياً وثالثاً ، ٤١/١ ، ٢٤٢مكرر/١ ، ٢٤٢مكرر أ من قانون العقوبات والمادة ١١٦مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، مع إعمال المادتين رقمى ١٧ ، ٣٢/٢ من قانون العقوبات . بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل .  

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٢٠ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من سبتمبر سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من الأستاذ/ المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى بغير مبرر طبي ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في التدليل ، وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات غامضة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما لم يستظهر عناصر الاتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الآخر ، وعول في الإدانة على أقوال شاهدة الاثبات الأولى رغم تناقض أقوالها بجلسة المحاكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، كما تساند في الإدانة إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً في الادانة ورد برد قاصر على دفعه بعدم جديتها ، كما لم يعن بالرد على دفعه بقصور عملية العرض القانوني التي تمت بمعرفة النيابة العامة ، وخلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن الطاعن للوقوف عما إذا كان مقيداً أمام المحاكم الإبتدائية من عدمه ، وأوقع الحكم على الطاعن عقوبة السجن وهي أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهي الحبس ، فضلا عن أنه أفصح عن إعمال حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات في حقه ومعاملته بالرأفة وأوقع عليه عقوبة لا تتفق والتطبيق القانوني السليم لها ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض وعدم إیراد مؤدی الأدلة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة فلا يُقبل ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دلیل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال شاهدة الإثبات الأولى أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجریها وأطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجریها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحي عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة ۲٤۲ مکرر/١ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ۲۰۱٦ والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين ثم أعمل في حقه حكم المادة ١٧ من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وكان من المقرر أن المادة ١٧ من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة أشهر - تزاد الى الضعف أي ستة أشهر عملاً بالمادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ - وأنه وإن كان نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــذه الأسبــاب

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>