القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

 

حجية البريدالأليكتروني

 

حجية البريدالأليكتروني

حجية البريدالأليكتروني

 

 من المقرر في قضاء محكمة النقض 


إن المشرع وحرصا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات ، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها ، وهو ما قد يستلزم فى بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة فى هذا المجال ، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى ، تكتسب حجية فى الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع كتابى ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت فى شكل إلكترونى ، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها ؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكترونى ، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية فى هذا الخصوص ... ....

 

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكترونى المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها ، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها فى الإثبات إلا بتقديم أصلها ، على الرغم من أن هذه المستخرجات فى حقيقة الأمر ليست إلا تفريغا لما احتواه البريد الإلكترونى على النحو السالف بيانه ، وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها ، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد ، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونى ابتداء من جهة الإرسال ، أو التمسك بحصول العبث فى بياناته بعد استلامه ، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة ، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك. وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد الإلكترونى الخاص بها ، ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكترونى المعتمد وبين عنوان البريد الإلكترونى الذى وجهت إليه الرسائل التى أرسلتها إليها المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله  ، ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس .

( الطعن رقم 17689 لسنة 89 قضائية - الدائرة التجارية والإقتصادية - بتاريخ 2020- 03 - 10 )

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>