القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الفرق بين الحيازة والإحراز والتعاطى والإتجار فى المخدرات ( وأبرز أحكام النقض فى جرائم حيازة وإحراز المخدرات )

 

الفرق بين
الحيازه والإحراز والتعاطى والإتجار
 فى المخدرات
           ( وأبرز أحكام النقض فى جرائم حيازة وإحراز المخدرات ) 

الفرق بين الحيازة والإحراز والتعاطى والإتجار فى المخدرات ( وأبرز أحكام النقض فى جرائم حيازة وإحراز المخدرات )


الفرق بين الحيازة والإحراز والتعاطى والإتجار فى المخدرات ( وأبرز أحكام النقض فى جرائم حيازة وإحراز المخدرات )

 

هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو إتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى :

 

الحيازة فى المخدرات

 

هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

الإحراز

هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر .

 

و هنا فرق القانون بين الإحراز والحيازة والتعاطي والإتجار وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة ، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.

الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار ، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار ، حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض ، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .

والنوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط ، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر ، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين ، وهذا فيه ضرر للآخرين .

القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل ، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة ، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

ان الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي

أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ، ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين ، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .

كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية ، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة ، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن " .

وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص 

والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة ، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة ، فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم .

و هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال ، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا .

وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري ، بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر ، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ، ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالاضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك .


أحكام النقض عن الحيازة والإحراز

 

أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها ، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند .

( الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )

 

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 1985/5/16)


مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة ونقل الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة . لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة . كفاية انبساط سلطانه عليها . ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره . القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار . علم الناقل المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث استقلالًا عن هذا الركن . غير لازم . إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على أن المتهم كان عالمًا بأن ما ينقله مخدر . نقل المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . استظهار المحكمة علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل سيارته وانبساط سلطانه عليه وأن نقله له كان بقصد الاتجار فيه . كفايته للرد على دفعه بانتفاءلقصد الجنائي لديه . 

( الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ١٧ /١٢ / 2019 )


 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>