القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الفرق بين الاتفاق والتوافق ومدى توافر ظرف سبق الإصرار ( الطعن رقم 18126 لسنة 70 ق – الدائرة الجنائية – جلسة 18 / 6 / 2004 )

 

الفرق بين الاتفاق والتوافق ومدى توافر ظرف سبق الإصرار
(  الطعن رقم 18126 لسنة 70 ق – الدائرة الجنائية – جلسة 18 / 6 / 2004  )

الفرق بين الاتفاق والتوافق ومدى توافر ظرف سبق الإصرار (  الطعن رقم 18126 لسنة 70 ق – الدائرة الجنائية – جلسة 18 / 6 / 2004 )

الفرق بين الاتفاق والتوافق ومدى توافر ظرف سبق الإصرار (  الطعن رقم 18126 لسنة 70 ق – الدائرة الجنائية – جلسة 18 / 6 / 2004 )

  

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد  ج ) 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار /أمين عبد العليم رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري و احمد جمال الدين عبد اللطيف و ناجى عبد العظيم وعادل الكنانى

"نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جمال حليس

وامين السر السيد / احمد حسين الخالع

فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

فى يوم الاحد 25 من ذى القعدة سنه 1424 ه الموافق 18 من يناير سنة 2004 م

أصدرت الحكم الاتى  

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 18126 لسنة 2000 وبجدول المحكمة برقم 18126 لسنة 70 القضائية

المرفوع من :

--------------

--------------

________ محكوم عليهم

ضـــــــــــد

النيابة العامة

 

 الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنائية رقم 16693 لسنة 1999 ايتاى البارود

(المقيدة بالجدول الكلى برقم 1930 )

بأنهم فى يوم 13 من أكتوبر سنه 1999 بدائرة مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة

( أ ) قتلوا --------- عمدا مع سبق الاصرار و الترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك "عصى " وترصدوه فى المكان الذى أيقنوا سلفا مروره فيه وما ان ظفروا به حتى عاجله المتهمين الثلاثة الاول بعدة ضربات فى اماكن متفرقة من جسمه حال تواجد الرابع على مسرح الحادث للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .

(ب) المتهمون الثلاثة الاول ايضا :- احرزوا أدوات "عصى " مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد لاحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية واحالتهم الى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وأودعت زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مدنيا قبل المتهمين مبلغ مائتى الف جنيه على سبيل التعويض النهائى .

و المحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 2 من ابريل سنة 2000 عملا بالمادتين 40 , 236 / 1 ,2 من قانون العقوبات والمادتين 1 / 1 , 25 مكررا من القانون 314 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 165 لسنة لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بالقانون 97 لسنة 1942

أولاً : بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما اسند اليهم .

ثانياً : بمعاقبة المتهم الرابع بالاشعال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه وذلك بأعتبار ان الواقعة ضرب افضى الى الموت .

ثالثاً : وفى الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ابريل سنة 2000 و اودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليهم فى 17 , 20 من مايو سنة 2000 موقعا عليهما من الاستاذين / ... ... ... ... , ... ... ... المحاميان

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر  


المحكمة


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا

حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجريمة الضرب المفضى الى الموت قد شابه التناقض فى التسبيب ذلك انه بعد ان اعتنق صورة لواقعة الدعوى قوامها ان الطاعنين بعد ان عملوا بواقعة اعتداء المجنى عليه على والدهم – الطاعن الرابع – اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم على ضرب المجنى عليه وخلص الى توافر ظرف سبق الاصرار فى حقهم جميعا , عاد وهو فى معرض نفى نية القتل وتحديد مسئوليتهم واورد ان الحادث وقع لوقته وان مجرد توافق إرادة المتهمين يكفى لمساءلتهم عن الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان الطاعنين الثلاثة الاول بعد ان علموا باعتداء المجنى عليه على والدهم – الطاعن الرابع – عقدوا العزم فيما يبنهم على الاعتداء عليه واعدوا لذلك عصى وفى صباح يوم الحادث انتظروه فى المكان الذى ايقنوا سلفا مروره فيه فى طريقه الى عمله وما ان ظفروا به حتى قام الثلاثة الاول بالاعتداء عليه بالضرب بينما وقف الرابع يشد من أزرهم ويحثهم على الاعتداء عليه ونتج عن ذلك إصاباته التى اودت بحياته ودلل على توافر ظرف سبق الاصرار بقوله " عن ظرف سبق الاصرار فإنه متوافر فى جانب المتهمين من اتفاقهم على واقعة ضرب المجنى عليه وتقابلهم صباح يوم الحادث للتوجه الى منزل المجنى عليه وقيام الاخير بالاعتداء عليه بالضرب بحذاء على وجهه , مما يدل على انهم ارتكبوا جريمتهم بعد اعمال فكر وروية " ثم أورد فى معرض نفيه لنية القتل وتحديد مسئولية الطاعنين ان الحادث وقع لوقته وان مجرد توافق إرادة المتهمين يكفى لمساءلتهم عن الضرب او الجرح .


لما كان ذلك


وكان من المقرر ان الجانى لايسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة أو الضربات التى افضت الى الوفاة أو ساهمت فى ذلك , أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره معن اتفق معهم هو الذى احدثها .

 وكان من المقرر ان الاتفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على اركان الواقعة الجنائية التى تكون محلا له – وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه , وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات : اما فى غير تلك الاحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون , وكان سبق الاصرار بين المساهمين فى الجريمة يستلزم تقابلا سابقا بين إراداتهم – بعد روية – الى تفاهمهم على اقترافها .


لما كان ذلك


 وكان ما أوردته المحكمة فى اسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الاخر بحيث لا يستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة فى خصوص توافر الاتفاق وظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مع ما فى ذلك من اثر فى قيام المسئولية الجنائية بينهم او عدم قيامها لاضطراب العناصر التى اوردتها المحكمة عنهما وعدم استقرارها الاستقرار الذ يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى , ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .

 

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى

امين السر نائب                                             رئيس المحكمة

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>