نقض وبراءة عن جريمة
التعامل في النقد الأجنبي
لإصدار إذن النيابة العامة
قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية
( الطعن رقم ٢٢٢٧٥ لسنة ٨٨ قضائية - الدوائر الجنائية - جلسة
٢٠٢١/٠٦/٠٧ )
نقض وبراءة عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي لإصدار إذن النيابة العامة قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية
العنوان :
دعوى جنائية " قيود تحريكها " .
الموجز :
الخطاب الوارد بالمادة ١٣١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بوجوب صدور طلب من محافظ
البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات
التحقيق موجه للنيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال . علة ذلك ؟ المراد
بالطلب والجهات المنوط بها تقديمه ؟ إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش
الطاعن قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قِبَله عن
جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل
من أعمال البنوك . يبطل التحقيقات وما لحقها من إجراءات .
استناد الحكم لما أسفرت عنه وخلو الدعوى من دليل سواها . يوجب نقضه والقضاء
بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مفاده
( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة.... بتاريخ ٢٧ من أغسطس لسنة ٢٠١٦ قد
دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط
المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش
شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد.... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من
الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش
السيارة عثر على المضبوطات ) .
لما كان ذلك ، وكانت المادة
۱۳۱
من القانون رقم ٨٨ لسنة
۲۰۰۳
بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹
مکرراً ، ۱۱٦ مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على
طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء
" ،
وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن
الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة
الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من
أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من
الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ
في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي
يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ،
ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق
في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع
الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا
بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها
أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات
الحكم .
لما كان ذلك
، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ
النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة
لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها،
وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف
الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن
تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن
يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة
فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في
الجهة أن يقدم الطلب ،
وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات
الجنائية من أنه
" وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوى
أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات
التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب "
فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم
التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن
أو طلب من المجني عليه أو غيره -
أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء
تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو
الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية
أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك
الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم
لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ،
ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق
كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً
بشخصه کسؤال الشهود .
لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي
جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً
، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل
طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳
من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱
منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي
إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في
٢٧ من أغسطس لسنة ٢٠١٦، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط
الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٧ ورد خطاب محافظ
البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد
قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات
بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا
التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم
بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ،
ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل
سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة
القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة
الأولى من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض .
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين ( د ) الجنائية
الطعن رقم ٢٢٢٧٥ لسنة ٨٨ القضائية
جلسة الاثنين الموافق ٧ من يونيه لسنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أحمد حافظ، مدحت دغيم،
عبد الحميد دياب، محمد صلاح نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى جنائية " قيود تحريكها " .
الخطاب الوارد بالمادة ١٣١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بوجوب صدور طلب من محافظ
البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات
التحقيق. موجه للنيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال. علة ذلك ؟
المراد بالطلب والجهات المنوط بها تقديمه ؟
إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش الطاعن قبل صدور طلب محافظ البنك
المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قِبَله عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي
على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك. يبطل
التحقيقات وما لحقها من إجراءات. استناد الحكم لما أسفرت عنه وخلو الدعوى من
دليل سواها. يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون
فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مفاده ( أن النقيب.... معاون مباحث مركز شرطة....
بتاريخ ٢٧ من أغسطس لسنة ٢٠١٦ قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في
النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من
النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد....
لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل
سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) .
لما كان ذلك
وكانت المادة
۱۳۱
من القانون رقم ٨٨ لسنة
۲۰۰۳
بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹
مکرراً، ۱۱٦ مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على
طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان قضاء محكمة النقض
قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة
بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن
أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك
الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد
عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى
غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على
صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه
النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم
باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة
ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها
بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط
القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم .
لما كان ذلك
وكان المراد بالطلب هو قيام
جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها
القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة
تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى
الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ،
وتختلف الجهات المنوط بها تقديم
الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة
عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا
الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص
معين، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ،
وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات
الجنائية من أنه
" وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوى
أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات
التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب "
فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم
التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو
طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي
إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو
الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى
الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى
الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن،
وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط
أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على
المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها
بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود
.
لما كان ذلك
وكانت الجريمة التي دان
الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف
الشروط المقررة قانوناً
، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً
لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳
من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱
منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء
تحقيق في مثل تلك الجرائم ،
وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في ٢٧ من أغسطس لسنة ٢٠١٦ ، وبذات
التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه
ووسيلة تنقله، وبتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٧ ورد خطاب محافظ البنك
المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب
عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما
لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه
قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، ولما
كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا
التحقيق الباطل، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من
المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
في قضية الجناية رقم .... لسنة ۲۰۱۸
جنایات المنصورة الاقتصادية ( والسابق قیدها برقم .... لسنة ۲۰۱۷
جنايات مركز المنصورة ورقم .... لسنة ۲۰۱۷
کلي جنوب المنصورة ) .
لأنه في ٢٧ من أغسطس لسنة ٢٠١٦ - بدائرة مركز المنصورة – محافظة الدقهلية
:
-
تعامل في النقد الأجنبي
بيع وشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي
على النحو المبين بالتحقيقات .
-
باشر عمل من أعمال البنوك
والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي حالة كونه غير مسجل في البنك
المركزي لمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٣ من مايو لسنة ٢٠١٨ وعملاً
بالمواد ٣١/١، ٢، ١١١/١، ٢، ١١٨، ١١٩/١، ١٢٦/١، ٤، ١٢٩، ١٣١ من القانون رقم ۸۸
لسنة ۲۰۰۳
بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱٦، مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وكذا
إعمال المادة ۳۲
من ذات القانون بوصف أن الجريمتين المسندتين إليه وقعتا نفاذاً لغرض إجرامي
واحد وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها
عليه طبقا للمادتين ٥٥ ، ٥٦ من ذات القانون ، بمعاقبة المتهم / .... بالحبس
لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ اليوم وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري (۱۰۰۰۰۰۰
جنيه ) ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وذلك عن التهمة المسندة إليه وألزمته
المصاريف الجنائية .
وبتاريخ ٨ من يوليه لسنة ٢٠١٨ قرر الأستاذ/ .... - المحامي- بالطعن في هذا
الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه
.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ/ .... -
المحامي - وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر،
والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً
، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقا
لأحكام القانون قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ
دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان تحريكها لكون الطلب الصادر من محافظ
البنك المركزي جاء لاحقاً على صدور إذن النيابة العامة، كل ذلك مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مفاده
" أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة المنصورة بتاريخ ٢٧ من أغسطس لسنة ٢٠١٦
قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط
المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش
شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من
الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش
السيارة عثر على المضبوطات "
لما كان ذلك
وكانت المادة ۱۳۱
من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳
بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹
مکرراً ، ۱۱٦ مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب
من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء وكان قضاء محكمة النقض قد
استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها
السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال
الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى
الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه
قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من
جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب
ممن يملكه قانوناً ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة
العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع
الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك
الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة
تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع
الدعوى أمام جهات الحكم. لما كان ذلك، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صلة
عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل
الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح
المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب
الجريمة، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم وإن كان يشترط
فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم
الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه، أما إذا عين
القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين
العاملين في الجهة أن يقدم الطلب، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من
المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " وفي جميع الأحوال التي
يشترط فيها القانون لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب
من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه
الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب " فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان
الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى
الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره -
أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها
أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطب من
الجهة التي ناطها القانون به فإذا حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته
النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل
تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً
مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية
ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو
ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود .
لما كان ذلك
وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في
النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك
كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها
في القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳
من قانون البنك المركزي وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱
منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء
تحقيق في مثل تلك الجرائم، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في ٢٧ من
أغسطس لسنة ٢٠١٦ وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن
وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٧ ورد خطاب محافظ
البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد
قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات
بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وكذا كافة ما لحقه من إجراءات، فإن هذا
التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم
بالإدانة على أي دليل ويكون مستمداً منه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل وكان العيب الذي شاب
الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء
ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :
أولاً :
بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :
بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
نتشرف
بمتابعتكم المدونة القانونية
https://alaaharoun.blogspot.com/
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/