القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

حكم براءة فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة وترامادول )

 

حكم
براءة فى جناية مخدرات
( سيجارة مشتعلة وترامادول )

 حكم البراءة فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة وترامادول )

حكم براءة فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة وترامادول )



باسم الشعب
محكمة جنايات بنها

المشكله علنا برئاسة السيد المستشار/ محمد موسي محمد سيد احمد رئيس المحكمة
وعضويه الاستاذين / محي الدين اسماعيل محي الدين ، محمد حسن محمد منيع
المستشارين بمحكمة استئناف طنطا
وحضور السيد / محمد محمود عبد العزيز وكيل النيابه
وحضور السيد / احمد امين الميداني امين السر
اصدرت الحكم الاتي
في قضيه النيابه العامه رقم -- لسنه 2016 الخصوص برقم -- لسنه 2016 كلي
ضـــــــــــــد

… … … … …

 


حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور :

لأنه في يوم 5/2/2016 ـ بدائرة قسم ... ...  ـ  محافظة ... ... ...
  •   أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ترامادول في غير الاحوال المصرح بها قانونا
  •   أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا
وأحالته الي هذه المحكمة وطلبت عقابه بمواد الاتهام الواردة بامر الاحاله

وبجلسه المحاكمة نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسه


المحكمـــــــــــة



ـ بعد مطالعه الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا :
ـ حيث ان النيابه العامه اسندت للمتهم :
انه في يوم 5/2/2016 ـ بدائرة قسم .... ... ... ـ  محافظة ... ... ...
  •   احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ترامادول في غير الاحوال المصرح بها قانونا
  •   احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا
_ وطلبت النيابه العامه عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنه 1977 ، 122 لسنه 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستدل بقرار وزير الصحه والسكان رقم 46 لسنه 1997 والبند رقم154 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمضاف بقرار وزير الصحه رقم 125 لسنه 
2012
وركنت النيابه العامه في اسناد الاتهام للمتهم المذكور الي ما شهد به النقيب ... ... ...  معاون مباحث قسم شرطة ... ... ...  والي ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي

  •  فقد شهد النقيب ... ... ... انه بتاريخ 5/2/2016 وحال مرورة بدائرة القسم ابصر المتهم ممسكا بيده سيجارة مشتعله ينبعث منها دخان كثيف رائحته تشبه رائحه احتراق الحشيش المخدر فقام بإلتقاط السيجارة من يده واخمادها وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله عدد تسعون قرص مدون عليها كلمة ( Tramadol 255 ) ومبلغ ستون جنيها وكذا مقص حديد صغيرالحجم وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي والأقراص بقصد الاتجار والمقص الحديد لتقطيع شرائط الأقراص والمبلغ النقدي حصيلة بيعه للأقراص المخدرة .

  •   وجاء بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات وان السيجارة تحوي تبغ مختلط بقتات الحشيش المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات .
-----------------------

  •  وإذ سئل المتهم ... ... ... بتحقيقات النيابه العامه انكر الاتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمه مثل واعتصم بالإنكار .
---------------------------------------

  • والدفاع الحاضر معه ترافع في الدعوي شارحاً ظروفها وملابساتها وطلب براءته من الإتهام المسند إليه مستندا لدفوع حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولعدم صدور اذن من النيابه العامه وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الوارد بمحضر الضبط والإنفراد بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقه وإنتفاء صله المتهم بالمخدر المضبوط .
-------------------

  •  وحيث أن المحكمة بعد ان احاطت بالدعوي وبظروفها وبأدله الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبة في صحة أدلة الثبوت ذلك انها لاتطمئن الي ما سطرة ضابط الواقعه بمحضرة ولا علي ماشهد به بالتحقيقات وايه ذلك ان المحكمة تري في دليل الاتهام انه قاصر عن حد الكفايه لبلوغ ما قصد اليه هذا المقام ولا تطمئن الي ان الواقعه قد جرت علي التي قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده تأييداً لمزاعمه   
--------------------------

  • ذلك أنه مما لا يستقيم في منطق العقل ولا يتاتي مع المجري العادي للامور ان يكون المتهم تاجراً للمواد المخدرة وهو يعلم أنها تجارة محرمة قانوناً ويقف بالطريق العام حاملاً بضاعته من المواد المخدرة الأقراص المضبوطة ويقوم باشعال سيجارة تحوي جوهر الحشيش المخدر ويدخنها أمام المارة بالطريق العام واعيا الي افتضاح أمره وضبطه وهو الأمر الذي لا تقيم معه المحكمة وزنا لرواية ضابط الواقعة وتري ان للواقعه صورة أخري غير تلك التي جاءت علي لسانه بالتحقيقات أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية علي إجراءات تمت علي خلاف أحكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقه فيتعين اطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قال بها ولا علي ما اثبته بمحضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها امامه من المتهم والاعتداد بانكار المتهم وما ابداه من دفاع تري المحكمة أنه اولي بالاعتبار عما عداه ولما كان ذلك وكان الدليل القائم بالاوراق قبل المتهم والذي عماده اقوال الضابط قد احاط به الشك بالا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة علي صحه الإتهام وثبوته في حقه الأمر الذي يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه القضاء براءته مما اسند اليه وبمصادرة المخدرين المضبوطين عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .

فلهذه الاسبـــــــــــاب



وبعد الاطلاع علي المادتين السالف الاشارة اليهما :
حكمت المحكمة حضوريا ببراءه ... ... ... مما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الإثنين 9 شعبان1437 هـ الموافق 16 مايو 2016 م

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>