الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق
إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين
الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى - العدد الثالث - السنة 22 - صـ
801
جلسة 20 من ديسمبر سنة
1971
الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ( إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة
واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين )
( أ ، ب ، ج ) تحقيق . " إجراءات التحقيق " . تفتيش. " إذن التفتيش . إصداره ". " الدفع ببطلان التفتيش " دفوع " الدفع الجوهرى ". حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
- الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .
- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض .
- لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازه الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 16 نوفمبر سنة 1969 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط
( أولا ) حاز ونقلا نبات الحشيش الممنوع زراعته وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها فى القانون .
( ثانيا ) المتهم الأول : أحرز جوهرا مخدرا ( حشيشا ) وكان ذلك بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها فى القانون .
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و29 و34/ 1 - ب و37 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم أ والبند 2/ 5 المرافقين. فقرر بذلك .
ومحكمة جنايات أسيوط قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق
المادتين 32 و17 من قانون العقوبات حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة
والسيارة أداة النقل المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض
... إلخ .
المحكمة
لما كان ذلك
لما كان ذلك
لما كان ما تقدم
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/