أهم أحكام النقض الجنائى فى التفتيش
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4 / 11 / 1999 )
من المقرر أن التفتيش المحظور
هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ،
أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها
، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان
إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض
والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى
تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4 / 11 / 1999 )
لما كان لايبين من
الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان
القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس
وكان من المقرر أنه لايجوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض
مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض به .
( نقض 12 / 2 / 1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق )
( نقض 8 / 11 / 1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق )
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب
عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة
بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره
البطلان
، إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان
موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا
كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا
الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض
البته لدفع الطاعن ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، على
الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق )
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع
موضوعى
. وكان من المقرر أن المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيره
المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة ، إلا أنها اذا تعرضت بالرد على هذا
الدفع ، وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل فى الأوراق ،
وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30
مساء نفس يوم صدور الإذن ، وكان الحكم قد عول فى رده
على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش
التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع ،
فإن الحكم قد استند اطراحه لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك ، مما
يصمه بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
( نقض 21 / 2 / 1984 - الطعن 6412 لسنة 53 ق )
بعض الأحكام مع التعليق
بطلان اذن التفتيش
لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا
الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش
دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها
اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع ، اساس ذلك عدم وجود
دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة لأحد المتهمين
وآخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش
الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى
الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل .
ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه
لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث
بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه ،
فانة يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون
حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ،
بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى
فانة يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة
الموضوع بالفصل فيما اذا كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل
ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل .
لما كان ذلك وكان الدفاع
المبدى ببطلان اذون التفتيش
الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو
هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر
العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين
فى الجريمة .
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة
له رغم عدم ابدائه هذا الدفع
، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد بها دليل قبل هذا
الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد أن انكر مااسند اليه
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة
فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون
حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959.
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
الموجز :
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطه
صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة .
اساس ذلك . صدور الاذن
بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر
بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطله
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من
تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة
:
ان مراقبة المحادثات
التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا
الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة
ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره ،
فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط
لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب ،
كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط
لاجازة هذه المراقبة
وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص
عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على
السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا
بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك
وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن .
ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت
على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء
الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له
بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع
الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة
الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه
عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل
اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات
والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان
الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا
العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو
الرقابة الادارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من
المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبه مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث
دارت بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية
كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين
ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات
التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول
الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد
معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما
جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن
كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له
وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فى حلقات متشابكة وارتبط كل منها
بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر
.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل
رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطأ فى تطبيق القانون فوق فساده فى
الاستدلال
ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او
الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة
للقانون
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/