حكم براءة فى جناية مخدرات و سلاح إذن نيابة
( تحدث عن المراقبة والإفصاح عن المصادر السرية (
حكم براءة فى جناية مخدرات و سلاح إذن نيابة ( تحدث عن المراقبة والإفصاح عن المصادر السرية (
الحكم
باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة
السيدالمستشار / أحمد عطية حسن شريف
__________________________رئيس المحكمة
و عضوية الأستاذين / محمد موسى محمد أحمد ( رئيس ( ،
أبوالفتوح مصطفى ________________ ( رئيس (
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
و حضور السيد / توفيق محمد توفيق _____ وكيل النيابة
و حضور السيد / هيثم علواني _________ أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 3479 لسنة2006 ج. الخصوص
المقيدة برقم 807 لسنة 2006 م جنايات كلي ش . بنها
ضد
… … … … …
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور
لأنه في يوم 17 / 4 / 2006 م بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية :
- أحرز بقصد الأتجار جوهرآ مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونآ .
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش "
وأحالته لهذه المحكم لمحاكمته طبقاً لمواد الأتهام
وبجلسة اليوم
نظرت هذه الدعوى كما هو مبين تفصيلاً بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد سماع المرافعة
و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً
و من حيث أن النيابة العامة
اتهمت … … … … … …
بأنه في يوم 17 / 4 / 2006 م
بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية –
أحرز بقصد الأتجار
جوهرآ مخدرآ " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونآ
أحرز بغير ترخيص
سلاحآ ناريآ غير مششخن " فرد خرطوش "
و طلبت عقابه
بالمواد 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 34 / 1 بند أ ، فقرة 2 بند 6 ، 42 / 1 من ق 182
لسنة 1960 م المعدل بالقانون 61 / 1977 م ، 122 / 1989 م و البند (
2 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) المحلق بقانون و المستبل بالمادة ( 1 )
من قرار وزير الصحة و المواد 1 / 1 ، 26 / 1 ، 3 / 1 من قانون 394 لسنة 1954 م
المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 م ، 165 لسنة 1981 م و الجدول رقم ( ب )
الملحق بالقانون الأول
في ذلك إلى ما شهد به النقيب
أحمد محمد لطفي معاون مباحث قسم الخصوص ، و ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي و المعمل الجنائي
فقد شهد الضابط المذكور بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بالاتجار في المواد
المخدرة
فأستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض عليه و تفتيش شخصه و مسكنه
و نفاذآ لهذا الإذن انتقل و معه قوة من الشرطة السريين إلى مكان اقامته فشاهده
خارجاً من المسكن فقام بضبطه و تفتيشه عثر معه على فارغة لفافات تبغ بها إثنان
وعشرون لفافة تحوي كل منها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش
وبمواجهته أقر له باحرازه للمخدر بقصد الاتجار وأن السلاح الناري
يخصه .
كما جاء بتقرير المعمل الكيماوي
أن المخدر المضبوط هيروين
وجاء بتقرير المعمل الجنائي أن
السلاح المضبوط فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة و أنه كامل الأجزاء و صالح
الأستعمال .
وحيث أنكر المتهم
مما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة و حضر المحكمة واعتصم
بالأنكار
و حضر معه محام التمس القضاء ببراءته مما أسند إليه تأسيسآ على ما ساقه من دفاع و دفوع مؤداها :
- بطلان أذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جدية بل و منعدمة .
- وصورية محضر الضبط .
- وعدم معقولية تصوير الواقعة .
- وبطلان اقرار المتهم الوارد بمحضر الضبط .
- وتلفيق الإتهام و كيديته .
- والانفراد بالشهادة و حجب باقي أفراد القوة المرافقة عنها .
- وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال .
و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة من أدلة الأتهام لما يلي :
أولاً
: أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش وان كان
موكولاً لسلطة التحقيق ، إلا أن الأمر في ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع ، وهي الرقيبة على قيام
المسوغات التي تراها سلطة التحقيق مروره لاصدار الأمر بالتفتيش ، فإذا هي في
حدود سلطتها التقديرية أصدرته نتيجة عدم أطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو
بتشككها في صحة قيامها أصلاً أو أنها في تقديرها غير جدية فلا تثريب عليها في
ذلك ،
وكان الثابت أن النقيب أحمد محمد لطفي معاون مباحث قسم الخصوص قد أجرى تحرياته السرية التي قال بأنها دلت على أن المتهم يحوز ويحرز المواد
المخدرة بقصد الاتجار وأنه في العقد الثالث من عمره ومقيم ( 17 ) ش هشام الضبع
المتفرع من ش الصرف الصحي بالخصوص واستصدر إذن من النيابة العامة بالقبض عليه
وتفتيش شخصه ومسكنه
وأن هذه التحريات استقاها من مصادر سرية عبارة عن ثلاثة مخبرين وآخرين
ولم يقل أنه راقب المتهم حتى تحقق من صحة وصدق المصادر السرية وأن المتهم يمارس
تجارته غير المشروعة فعلآ
كما لم يفصح عن هذه المصادر وأخفاها
فإن هذه التحريات جاء مبتورة مبنية على أراء وأقوال أشخاص آخرين فهي معلومات
منقولة سطرت في محضر و صدر إستيفاء عليها إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش
و هي بالقطع لا تصلح لاصدار هذا الاذن و لا تطمئن المحكمة و لا تعول عليها و
يكون هذا الأذن قد صدر باطلآ و بطل كذلك ما تلاه من إجراءات .
ثانيآ
: كما أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قال به الضابط أنه لا يتذكر أسماء أفراد
القوة المرافقة له أثناء تنفيذ الاذن
،
بالرغم أن هؤلاء الأفراد قد شاهد بعضهم أو أحدهم على الأقل واقعتي القبض و
التفتيش ، لأنهم ولابد قد ساعده في ذلك
، لأنه لا يتصور أن يقوم بتنفيذ الإذن بمفرده الأمر الذي أراد معه الأنفراد بالشهادة و حجب هؤلاء الأفراد عنها لحجب حقيقة
الواقعة عن المحكمة و هو ما تأباه العدالة و ترفضه المحكمة
.
ثالثآ
: أن المحكمة لا تطمئن إلى الصورة التي شهد بها الضابط بالتحقيقات في كيفية
ضبط المتهم
إذ قرر أنه لدى وصوله إلى المسكن شاهده خارجآ منه فقام بضبطه و تفتيشه و عثر
على المخدر و السلاح
و كأن المتهم على موعد مع الضابط ليساعده في تنفيذ أذن النيابة و يدعوه
للقبض عليه بتهمة حيازة و احراز المخدرات و السلاح على نحو ما قال الضابط
آنفآ .
رابعآ
: أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى
و حتى غروب شمسها ما أسند إليه ،
و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما قال به الضابط أنه أقر له بإحرازه للمخدر و
السلاح المضبوطين فور الضبط .
خامسآ
: تبقى فقط تقريري المعمل الكيماوي و المعمل الجنائي وهي لا يصلحان بذاتهما دليلآ أساسيآ ولا حتى مجرد قرينة على اسناد الإتهام
سواء للمتهم أو غيره من الناس .
و حيث كان ذلك و لإذ تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة في أدلة الإتهام في الدعوى
وخلت الأوراق من ثمة دليل أتهام صحيح فأنها تقضي ببراءة المتهم
مما أسند إليه عملآ بالمادة ( 304 / 1 ) من قانون الأجراءات الجنائية و
بمصادرة المخدر و السلاح المضبوطين عملآ بالمادة ( 30 ) من قانون العقوبات
.
فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالف الإشارة إليها
حكمت المحكم حضوريآ ببراءة … … … … … … مما أسند إليه و مصادرة المخدر و السلاح
المضبوطين.
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة اليوم السبت 3 ذو الحجة عام 1427
هـ
ـ الموافق 23 ديسمبر عام 2006 م
أمين السر رئيس
المحكمة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/