لا يجوز لغير من عين بالذات
من مأموري الضبط القضائي في
إذن التفتيش
أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق
الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب
( الطعن رقم ٣١٤٠ لسنة ٨٨ قضائية - الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩
)
العنوان :
إذن التفتيش " إصداره
" "
تنفيذه
" "
بطلانه
" .
مأمورو الضبط القضائي . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون
" .
الموجز :
لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه
ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ، ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب
. ثبوت أن إذن التفتيش نص على تنفيذه بمعرفة شخص معين ومخالفة الحكم ذلك
والقضاء بصحة الندب الذي تم من المأذون له وتعويله على القبض والتفتيش الذي جرى
بناءً على الندب . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . بطلان القبض والتفتيش .
أثره : عدم التعويل على الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما . خلو الأوراق
من دليل سوهما . يوجب القضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟. مثال لتسبيب معيب للرد على
الدفع ببطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما لحصولهما من غير ندب لتنفيذ
الإذن .
الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
جلسة الثلاثاء ( د) الموافق ٩ من يونيه سنة ٢٠٢٠
الطعن رقم ٣١٤٠ لسنة ٨٨ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ مجدى تركى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية القضاة / أيمن العشرى ، عماد محمد عبد الجيد، إيهاب سعيد البنا
ومحمد أحمد خليفة "نواب رئيس المحكمة "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن التفتيش " إصداره " " تنفيذه " " بطلانه ". مأمورو الضبط القضائي . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " .
لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن
ينفذه ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ، ما دام الإذن لا يملكه
هذا الندب .
ثبوت أن إذن التفتيش نص على تنفيذه بمعرفة شخص معين ومخالفة الحكم ذلك والقضاء
بصحة الندب الذي تم من المأذون له وتعويله على القبض والتفتيش الذي جرى بناءً
على الندب . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
بطلان القبض والتفتيش . أثره : عدم التعويل على الدليل المستمد منهما وشهادة
من قام بهما . خلو الأوراق من دليل سوهما . يوجب القضاء بالبراءة . أساس
ذلك ؟.
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما
لحصولهما من غير ندب لتنفيذ الإذن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن
في قضية الجناية رقــم ……. لسنـة ٢٠١٤ جنايات قسم شرطة العامرية ثان ( المقيدة
بالجدول الكلى برقم ……. لسنة ٢٠١٤ الاسكندرية ) بأنـه في يوم ٢ من سبتمبر سنة
٢٠١٤ بدائرة قسم شرطة العامرية ثان - محافظة الإسكندرية : -
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة " كلونازيبام " " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتـــه
إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحـالة .
والمحكمــــة المــــــذكورة قضــــت حضورياً
في٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ . عملاً بالمواد١/١،٢،٣٨/١،٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢
لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم ( ١٥٢ ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( ١ )
والجدول رقم ( ٣ ) فقرة ( د ) الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة و
بعد أن أعملت نص المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات
بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه . ومصادرة
اقراص المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية . باعتبار أن احراز المخدر
بغير قصد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض في ٢٥ من نوفمبر ، ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن
في ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي /
وبجلسة اليوم
سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقار الترامادول ومادة الكلونازيبام المخدرة بغير
قصد من القصود المسماة في القانون
قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ،
ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما تأسيساً على
أن الطاعن الذى ينط به تنفيذ الإذن غير مأذون له في ذلك ، ولا يجوز ندبه لخلو
الأذن مما يخول للصادر إليه حق ندب سواه لإجرائه ، بيد أن الحكم أطرحه بما لا
يسوغه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما محصله أن النقيب / …………… ــــ معاون مباحث قسم ثاني
العامرية ــــ قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن
وملحقات مسكن الطاعن بناء على ما توصلت إليه تحرياته من أنه يحوز ويحرز مواد
مخدرة ، وندب لتنفيذه النقيب / ……………… الذى قام بضبط الطاعن
وبتفتيش الكيس الذى كان بحوزته عثر بداخله على الأقراص المضبوطة
التي ثبت أنها لمادتي الترامادول والكلونازيبام المخدرة ، وبعد أن سرد الحكم
أقوال ضابطي الواقعة بما يتطابق مع هذه الصورة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش
المستمد منهما لحصولهما من غير ندب وأطرحه بقوله : "
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة كون القائم بتنفيذه ليس
مندوب أو معاون أو مأذون له فإنه مردود بما هو مقرر قانوناً أن لمأموري الضبط
إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بالتفتيش أن يتخذ لتنفيذه ما يرونه
كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها مادام لم يخرجون
في إجراءاتهم عن القانون ، ومن ثم فإن التفتيش الذى يقع تنفيذاً لإذن النيابة
يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له مادام أن قيام من إذن لهم به معاً
ليس شرطاً لصحته وعليه فإن ما يثيره دفاع المتهم في هذا الصدد يضحي غير سديد
حرى بالالتفات عنه " .
لما كان ذلك
وكان البين من الاطلاع على صورة إذن النيابة العامة المرفق بالأوراق أن
الإذن الصادر من النيابة العامة للنقيب / ……………. صادر له بالذات ودون أن يمنحه
حق ندب غيره .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أنه
لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه
ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين مادام الإذن لا يملكه هذا الندب
.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الاطلاع على إذن التفتيش أنه
نص على أن يكون تنفيذه بمعرفة شخص معين بالذات ـــــ الشاهد الأول ـــ بحيث
يكون مقصوراً عليه ولا يتعداه بالإجازة لغيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ــــ الندب ــــ وأحقية
الشاهد الأول في ندب الشاهد الثاني لتنفيذ الإذن ـــــ بما لا أصل له بالأوراق
، ومن ثم تعويله على ما أسفر عنه القبض والتفتيش الذى جرى بمعرفة الأخير ،
فإنه يكون فضلاً عن فساده وقصوره قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب
نقضه
.
لما كان ما تقدم
وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على
أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل
، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل
سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة
٣٩ من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢
من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم
١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٩ .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن
مما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/