إلزام الشركات السياحية
(
فئتى أ ، ج
) بتركيب جهاز تتبع لـ
الليموزين المملوك لها
قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢١
>
إلزام الشركات السياحية (
فئتى أ ، ج
) بتركيب جهاز تتبع لـ الليموزين المملوك لها
( قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٠٤ لسنة )
إلزام الشركات السياحية ( فئتى أ ، ج ) بتركيب جهاز تتبع لـ الليموزين المملوك لها ( قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٠٤ لسنة )
نشرت في عددها رقم 270 تابع ( ب ) ، الصادرة في أول ديسمبر عام 2021 ، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 304 لسنة 2021 ، بشأن إلزام الشركات السياحية بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية (الليموزين) المملوكة لها .
وينص القرار في مادته الأولى
وينص القرار في مادته الأولى على أن : " تلتزم جميع الشركات السياحية فئتي ( أ ، ج ) بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية ( الليموزين )
المملوكة لها ، وذلك وفقًا للمواصفات وفي إطار الخطة التشغيلية التي تضعها
الإدارة العامة المتخصصة بوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كل من غرفة
شركات ووكالات السفر والسياحة والشركة
المعنية بتوريد وتركيب أجهزة
التتبع " .
وجاء في المادة الثانية
وجاء في المادة الثانية للقرار إلزام الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاع جميع مركباتها السياحية المملوكة لها، وفقًا للأجل المبين فيما بعد قرين كل منها ، وذلك على النحو التالي ( الأتوبيس ، الميكروباص ، الميني باص ) في أجل غايته الأول من شهر مارس لعام 2022 ، والليموزين في أجل غايته الأول من شهر يونيو لعام 2022
.
ونصت المادة الثالثة
ونصت المادة الثالثة من القرار : بإلغاء ترخيص المركبة السياحية
المخالفة لأحكام القرار ولا يعاد الترخيص السياحى لها إلا بعد تقديم ما يفيد
تلافي أسباب الإلغاء ، وتم اخطار الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وجميع
الجهات المختصة بالقرار
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/