مناط قبول التماس إعادة النظر
ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه
مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤١ إجراءات ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه
الطعن رقم ١٨١٤٩ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥
العنوان :
إثبات " بوجه عام " . التماس إعادة النظر " حالاته " . نيابة عامة. محكمة
النقض " اختصاصها " " سلطتها " .
الموجز :
مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من
المادة ٤٤١ إجراءات
. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه
. المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً
على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية
الجنائية . مثال . ظهور أوراق او مستندات جديدة مفادها قيام علاقة الزوجية بين
الملتمس و المجني عليها في جريمة مواقعة انثى لم تبلغ ثمانية عشر عاما بغير
رضاها من شأنها سقوط الدليل المعول عليه الحكم في اثبات قيام الجريمة . أثره
؟
الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق ٥ من فبراير سنة ٢٠٢٠
الطعن رقم ١٨١٤٩ لسنة ٨٩ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جوده
و أبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) إثبات " بوجه عام " . التماس إعادة النظر " حالاته " . نيابة عامة. محكمة
النقض " اختصاصها " " سلطتها " .
مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من
المادة ٤٤١ إجراءات
. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه
. المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً
على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية
الجنائية . مثال .
ظهور أوراق او مستندات جديدة مفادها قيام علاقة الزوجية بين الملتمس و المجني
عليها في جريمة مواقعة انثى لم تبلغ ثمانية عشر عاما بغير رضاها من شأنها سقوط
الدليل المعول عليه الحكم في اثبات قيام الجريمة. أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ... ... ... المحكوم عليه " المُلْتَمِس " في قضية
الجناية رقم ... ... ... لسنة ٢٠١٢ قسم الخانكة ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم
... ... ... لسنة ٢٠١٢ ) ، بأنه في غضون شهر فبراير لعام ٢٠١٢ بدائرة مركز
الخانكة - محافظة القليوبية : -
- واقع المجني عليها / ... ... ... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها
كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر
سنة ميلادية ، وكان المتهم من المُتَوَلِّين تربيتها وملاحظتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا
بجلسة ٩ من مايو سنة ٢٠١٣ عملًا بالمادة ٢٦٧ من قانون العقوبات ، والمادة ١١٦
مكررًا من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المُعَدَّل بشأن الطفل ، والمواد أرقام
٣٠٤/٢ ، ٣٠٩ ، ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية حضوريًا وبإجماع أعضائها
بمعاقبته بالإعدام شنقًا جزاء ما ارتكبه من جُرْم ، وألزمته المصاريف الجنائية
، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وأبقت الفصل في
مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه " المُلْتَمِس" في هذا الحكم بطريق النقض
، وقيد بجداولها برقم ... ... ... لسنة ٨٣ ق
، ومحكمة النقض قضت في ٨ من مايو سنة
٢٠١٤
أولًا
: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ورفضه موضعًا .
ثانيًا
: قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر
بإعدام المحكوم عليه ... ... ...
وتقدم وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها
بتاريخ ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٦ ، وكذا وكيل المحكوم عليه بتاريخ ١٣ من
إبريل سنة ٢٠١٦ كل بطلب التماس إعادة النظر إلى النيابة العامة ، بعد أن
صارالحكم الملتمس فيه باتًا
استنادًا إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها أن تؤدي
إلى إثبات براءة المحكوم عليه من الاتهام
، على سند من القول بظهور عقد زواج عرفي مؤرخ ١٩/١٢/٢٠١١ بين المحكوم
عليه والمجني عليها ، وأثمرهذا الزواج عن ابنة للمجني عليها / ... ... ... ،
وقد أقيم بشأن الزواج العرفي دعوى إثبات زواج قيدت برقم ... ... ... لسنة ٢٠١٥
أسرة الزيتون ، والتي قضي بجلسة ٢٦/٤/٢٠١٧ برفضها ، وإذ تم استئناف هذا الحكم ،
وقيد الاستئناف برقم ... ... ... لسنة ١٣٤ ق ، وقضت المحكمة بجلسة ١٤/٣/٢٠١٨ ١-
بقبول الاستئناف شكلًا ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء
مجددًا بإثبات زواج / ………من المستأنف ضده/ ……… بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ
٩/١٢/٢٠١١ ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
وبتاريخ ٩ من مارس ٢٠١٩ تقدَّم النائب العام بطلب إلى محكمة النقض لعرض
الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية
للنظر في قبول طلبي التماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها .
وبتاريخ ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٩ قرَّرت لجنة الالتماسات قبول الطلب ، وأمرت
بإحالته إلى محكمة النقض للفصل فيه .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن التماس إعادة النظر
قد استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .
وحيث إنه يبين من الطلب أنه بُني على الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون
الإجراءات الجنائية ، وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة الطالب
بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة حال كونه من
المتولِّين تربيتها وملاحظتها ، والمقيدة برقم ... ... ... لسنة ٢٠١٢ جنايات
الخانكة ، وبرقم كلي ... ... ... لسنة ٢٠١٢ وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت
المحاكمة من شأنها ثبوت براءته ، وهي صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أحوال
شخصية في الدعوى رقم ... ... ... لسنة ١٣٤ ق جلسة ١٤ من مارس سنة ٢٠١٨ بإثبات
علاقة الزوجية بين المحكوم عليه " المُلْتَمِس " والمجني عليها بموجب عقد
الزواج العرفي المؤرخ التاسع من ديسمبر سنة ٢٠١١ ،
وهو ما يُشَكِّل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه
مما يحقُّ له طلب إعادة النظر في هذا الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق
أن الدعوى الجنائية رُفِعَت على الطالب بوصف أنه في غضون شهر فبرايرلسنة ٢٠١٢
بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، واقَعَ المجني عليها / ... ... ...
بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه
بفرجها ، حال كونها لم تبلغ الثماني عشرة سنة ، وكان المتهم " الطالب " من
المتوَلِّين تربيتها وملاحظتها ، وقد قضت محكمة جنايات بنها في ... ...
... حضوريًا ، وبإجماع الآراء بمعاقبة الطالب بالإعدام شنقًا جرَّاء ما ارتكبه
من جُرْم ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ،
فطعن المحكوم عليه " الطالب " في هذا الحكم بطريق النقض ، وقُيِّدَ برقم
... ... ... لسنة ٨٣ ق ،
وقضت بتاريخ ٨ من مايو سنة ٢٠١٤ بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ،
وبقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر
بإعدام المحكوم عليه / ... ... ... ، وصار هذا الحكم نهائيًا ،
وقد طلب السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام إعادة النظر إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات
، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس ، وإحالته إلى محكمة النقض .
ما كان ذلك
وكانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصَّت على
جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات
والجنح في خمس حالات ، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم
وقائع ، أو إذا قُدِّمَت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه
الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ،
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك
الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يَلْزَم عنها سقوط
الدليل على إدانته ، أو تحمُّله التبعية الجنائية ، وإذ كشف الحكم الصادر من
محكمة استئناف القاهرة " أحوال شخصية " في الدعوى رقم ... ... ... لسنة ١٣٤ ق
بجلسة ١٤/٣/٢٠١٨ بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه " المُلْتَمِس " ،
والمجني عليها بموجب عقد الزواج عرفي مؤرخ ٩/١٢/٢٠١١ ، وهو ما يُعَدُّ بمثابة
واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم
الصادر فيها ؛ إذ لم تحدُث ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى ،
ولمَّا كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – الطالب – والمجني
عليها
حاسمًا بذاته في النيل من الدليل الذي عوَّل عليه الحكم في إثبات قيام جريمة
مواقعة المجني عليها بغير رضاها التي دان الطالب بها ، وأوقع عليه عقوبتها ،
ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب ،
فإن طلب إعادة النظر يكون – لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات – قد تكاملت
عناصره ، وتوافرت مقوماته
، مما يتعيَّن معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم ... ...
... لسنة ٢٠١٢ مركز الخانكة ، المقيدة برقم ... ... ... لسنة ٢٠١٢ كلي ، وبراءة
الطالب المحكوم عليه فيها ، ورفض الدعوى المدنية التبعية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
الصادر في الجناية رقم ... ... ... لسنة ٢٠١٢ مركز الخانكة والمقيدة برقم ...
... ... لسنة ٢٠١٢ كلي وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية
التبعية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/