القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال

 

الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ
يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين لا عَلَى الظَّنِ وَالإحتمال

الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال

 

الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال

 

الطعن رقم ١٩٠٣٥ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٧

 

العنوان :

إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". تزوير. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن ". اتفاق. اشتراك .

الموجز :

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .

القاعدة :

مِنَ المُقَرَّر أَنَّ الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين ، لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال وَالفُرُوض وَالاعتِباراتِ المُجَرَّدة .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ ما سَاقَتْهُ النيابةُ العامة ، سَواء مِنْ إقرارِ المتهم الأول أو شَهادة مُجْرِى التحريات فِى مَقامِ التدلِيلِ عَلَى مُقارَفَةِ المُتَّهَمَيْنِ لِلجَرِيمة التى أَسْنَدَتْها إليهما لا يَكْفِى لإثْباتِها فِى حَقِّهِما ، ذَلِكَ أَنه يَكْفِي فِى المُحاكَمةِ الجِنائِية أَنْ يَتَشَكَّكَ القاضي فِى صِحَّةِ إسْنادِ التُّهْمَةِ إلى المتهمِ لِكَىْ يُقْضَى له بِالبَراءَة ، إذْ مَرْجع الأَمْر فِى ذَلِكَ إلى ما يَطْمَئِنُّ إليه فِى تَقْدِيرِ الدليل ، ما دَامَ الظاهِرُ مِنَ الحُكْمِ أَنَّ المحكمةَ أَحاطَت بِالدعوى عن بَصَرٍ وَبَصِيرة ، وَكَانَ مِنَ المُقَرَّر أَيْضًا أَنَّ الاعْتِرافَ فِى المَسائِل الجِنائِية عُنْصُرٌ مِنْ عَناصِرِ الاسْتِدْلالِ التى تَمْلك محكمةُ الموضوعِ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ فِى تَقْدِيرِ صِحَّتِها وَقِيمَتِها فِي الإثبات ، فَلا تَثْرِيبَ عليها إنْ هي لَمْ تَأْخُذ بِاعْتِرافِ المتهم ، وَأَخَذَت بِعُدُولِهِ عنه ، إذْ العِبْرةُ في ذَلِكَ كُله بِما تَطْمَئِنُّ إلى صِحَّتِه ، وَيَتَكَوَّن اقْتِناعها .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الثابِتُ أَنَّ إقرارَ المتهم الأول بِارْتِكابِهِ الواقِعة رِفْقة المتهم الثاني وَآخَر قد خَلَت الأوراقُ مِمَّا تَطْمَئِنُّ معه المحكمةُ إلى أَنَّ هذا الإقرار يُطابِق الحقيقةَ وَالواقِع ، فَقَد تَمَّ سُؤال المَجْنِيِ عليه بعد مُرُورِ سَنَتَيْن مِنْ تارِيخِ الواقِعة ، وَقَرَّرَ أنه لَمْ يَكُنْ مُتَواجِدًا وَقْتَ حُدُوثِها ، وَأنه لا يَتَّهِمُ أحَدًا ، وَلا تُوجَد خِلافات بينه وَبَيْن المُتَّهَمَيْن ، وَخَلَت الأوراق مِنْ ثَمَّةِ تقرير لِقِسْمِ الأَدِلَّةِ الجِنائِية أو مُعايَنة مِنَ الجمعيةِ الزراعِية المُخْتَصَّة لِلْمَحْصُولِ الذى تَمَّ حَرْقه ، وَقد عَدَلَ المتهم المَذْكُورُ عن هذا الإقرار فِى مَراحِلِ التحقيقِ اللاحِقة ، فَلا يَبْقَى سِوى تَحَرِّياتِ الشُّرْطةِ التى لا تَصْلُحُ بِمُجَرَّدِها أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا كَافِيًا بِذَاتِهِ أو قَرِينةً مُسْتَقِلَّةً عَلَى ثُبُوتِ الاتهام ، وَهِي مِنْ بَعْد لا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مُجَرَّدَ رَأْي لِصاحِبِها يَخْضَعُ لاحْتِمالاتِ الصِّحَّةِ وَالبُطْلان وَالصِّدْقِ وَالكَذِب إلى أَنْ يُعْرَفَ مَصْدَرها وَيَتَحَدَّد ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ القاضي بِنَفْسِهِ مِنْ هذا المَصْدَر، وَيَسْتَطِيع أَنْ يَبْسُطَ رقابَتَهُ عَلَى الدليلِ وَيُقَدِّر قِيمته القانونية فِى الإثبات .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ

 فَإنَّ المحكمةَ لا تَسْتَرْسِلُ بِثِقَتِها إلى ما رَكَنَت إليه النيابَةُ العامة فِى سَبِيلِ التدلِيلِ عَلَى صِحَّةِ الاتهام وَصِحَّةِ إسنادِهِ إلى المُتَّهَمَيْنِ لِقُصُورِهِ عن بُلُوغِ حَدِّ الكِفايَةِ لإدانَتِهِما .

الأَمْرُ الذي يَتَعَيَّن معه القضاء بِبَراءَتِهِما مِنَ التُّهْمَةِ المُسْنَدَةِ إليهما عَمَلًا بِالمادة ٣٠٤ / ١ مِنْ قانونِ الإجراءاتِ الجِنائِية .

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت " ج " الجنائية

الطعن رقم ١٩٠٣٥ لسنة ٨٧ القضائية

جلسة السبت الموافق ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي /  ناجى عز الدين " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة /  كمال صقر ومحسن البكري ومحمود عبد المجيد

وعبد الحميد جابر" نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". تزوير. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن ". اتفاق. اشتراك.

الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .

(٢) إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

كفاية التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. حد ذلك ؟

الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي .

الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أو قرينة أساسية على ثبوت التهمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- مِنَ المُقَرَّر أَنَّ الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين، لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال وَالفُرُوض وَالاعتِباراتِ المُجَرَّدة. لَمَّا كَانَ ذَلِكَ، وَكَانَ ما سَاقَتْهُ النيابةُ العامة، سَواء مِنْ إقرارِ المتهم الأول أو شَهادة مُجْرِى التحريات ، فِى مَقامِ التدلِيلِ عَلَى مُقارَفَةِ المُتَّهَمَيْنِ لِلجَرِيمة التى أَسْنَدَتْها إليهما لا يَكْفِى لإثْباتِها فِى حَقِّهِما ، ذَلِكَ أَنه يَكْفِي فِى المُحاكَمةِ الجِنائِية أَنْ يَتَشَكَّكَ القاضي فِى صِحَّةِ إسْنادِ التُّهْمَةِ إلى المتهمِ لِكَىْ يُقْضَى له بِالبَراءَة ، إذْ مَرْجع الأَمْر فِى ذَلِكَ إلى ما يَطْمَئِنُّ إليه فِى تَقْدِيرِ الدليل ، ما دَامَ الظاهِرُ مِنَ الحُكْمِ أَنَّ المحكمةَ أَحاطَت بِالدعوى عن بَصَرٍ وَبَصِيرة ، وَكَانَ مِنَ المُقَرَّر أَيْضًا أَنَّ الاعْتِرافَ فِى المَسائِل الجِنائِية عُنْصُرٌ مِنْ عَناصِرِ الاسْتِدْلالِ التى تَمْلك محكمةُ الموضوعِ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ فِى تَقْدِيرِ صِحَّتِها وَقِيمَتِها فِي الإثبات، فَلا تَثْرِيبَ عليها إنْ هي لَمْ تَأْخُذ بِاعْتِرافِ المتهم، وَأَخَذَت بِعُدُولِهِ عنه، إذْ العِبْرةُ في ذَلِكَ كُله بِما تَطْمَئِنُّ إلى صِحَّتِه، وَيَتَكَوَّن اقْتِناعها .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ

 وَكَانَ الثابِتُ أَنَّ إقرارَ المتهم الأول بِارْتِكابِهِ الواقِعة رِفْقة المتهم الثاني وَآخَر قد خَلَت الأوراقُ مِمَّا تَطْمَئِنُّ معه المحكمةُ إلى أَنَّ هذا الإقرار يُطابِق الحقيقةَ وَالواقِع ، فَقَد تَمَّ سُؤال المَجْنِيِ عليه بعد مُرُورِ سَنَتَيْن مِنْ تارِيخِ الواقِعة ، وَقَرَّرَ أنه لَمْ يَكُنْ مُتَواجِدًا وَقْتَ حُدُوثِها ، وَأنه لا يَتَّهِمُ أحَدًا، وَلا تُوجَد خِلافات بينه وَبَيْن المُتَّهَمَيْن ، وَخَلَت الأوراق مِنْ ثَمَّةِ تقرير لِقِسْمِ الأَدِلَّةِ الجِنائِية أو مُعايَنة مِنَ الجمعيةِ الزراعِية المُخْتَصَّة لِلْمَحْصُولِ الذى تَمَّ حَرْقه، وَقد عَدَلَ المتهم المَذْكُورُ عن هذا الإقرار فِى مَراحِلِ التحقيقِ اللاحِقة،  فَلا يَبْقَى سِوى تَحَرِّياتِ الشُّرْطةِ التى لا تَصْلُحُ بِمُجَرَّدِها أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا كَافِيًا بِذَاتِهِ أو قَرِينةً مُسْتَقِلَّةً عَلَى ثُبُوتِ الاتهام ، وَهِي مِنْ بَعْد لا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مُجَرَّدَ رَأْي لِصاحِبِها يَخْضَعُ لاحْتِمالاتِ الصِّحَّةِ وَالبُطْلان وَالصِّدْقِ وَالكَذِب إلى أَنْ يُعْرَفَ مَصْدَرها وَيَتَحَدَّد ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ القاضي بِنَفْسِهِ مِنْ هذا المَصْدَر ، وَيَسْتَطِيع أَنْ يَبْسُطَ رقابَتَهُ عَلَى الدليلِ وَيُقَدِّر قِيمته القانونية فِى الإثبات .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ

 فَإنَّ المحكمةَ لا تَسْتَرْسِلُ بِثِقَتِها إلى ما رَكَنَت إليه النيابَةُ العامة فِى سَبِيلِ التدلِيلِ عَلَى صِحَّةِ الاتهام وَصِحَّةِ إسنادِهِ إلى المُتَّهَمَيْنِ لِقُصُورِهِ عن بُلُوغِ حَدِّ الكِفايَةِ لإدانَتِهِما .

الأَمْرُ الذي يَتَعَيَّن معه القضاء بِبَراءَتِهِما مِنَ التُّهْمَةِ المُسْنَدَةِ إليهما عَمَلًا بِالمادة ٣٠٤/١ مِنْ قانونِ الإجراءاتِ الجِنائِية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في القضية رقم .... لسنة ٢٠١٥ جنايات سمالوط  والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ٢٠١٥  بأنهم في يوم سابق على ٢٤ من أغسطس لسنة ٢٠١٥ بدائرة مركز سمالوط – محافظة المنيا : -

المتهمون من الأول حتى الثالث : -

وضعوا النار عمداً في محصول القمح المملوك للمجني عليه / ... .... ... ، إضراراً بمالكه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٤ من مايو لسنة ٢٠١٧ عملاً بالمواد ٤٠، ٤١، ٢٥٣، ٢٥٤ من قانون العقوبات- بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد مدة خمس سنوات عما أسند إليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١١ من يونيو لسنة ٢٠١٧.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه الثاني / .... في ١٦ من يوليو لسنة ٢٠١٧ موقع عليها بتوقيع غير مقروء من الأستاذ / .... المحامي ، وهو من المقبولين أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمداولة قانوناً : -

مِنْ حَيْثُ إنَّ هذه المحكمة سَبَقَ وَأَنْ قَضَت بِتارِيخ ٤/٧/٢٠٢٠ بِنَقْضِ الحُكْمِ المطعونِ فِيه ، وَحَدَّدَت جلسة اليوم لِنَظَرِ الموضوع .

وَمِنْ حَيْثُ إنَّ النيابةَ العامة أَسْنَدَت إلى المتهمَيْن وَآخَرَيْن – سَبَقَ الحُكْمُ عليهما – أَنَّهُم فِى يوم سابِق عَلَى ٢٤/٨/٢٠١٥ بِدائرة مركز سمالوط – محافظة المنيا :

  • المُتَّهَمُون مِنَ الأول حَتَّى الثالِث :

وَضَعُوا النَّارَ عَمْدًا فِى مَحصُول القَمْحِ المَمْلُوك لِلمَجْنِىِّ عليه " .... " إضْرارًا بِمَالِكِه عَلَى النحْوِ المُبَيَّن بِالتحقيقات. وَطَلَبَت عِقابَهُم بِالمَواد ٤٠، و٤١، ٢٥٣، ٢٥٤ مِنْ قانونِ العُقُوبات .

وَقَد رَكَنَت النيابةُ فِى إثباتِ الاتهام قِبَلَهم إلى: شَهادةِ النقيب/ ....، وَإقرار المتهم الأول بِتَحْقِيقاتِ النيابةِ العامة بِارْتِكابِهِ الواقِعة بِالاشْتِراكِ مَعَ باقي المُتَّهَمِين.

فَقَد شَهدَ النقيب/ " .... " – ضَابِط شُرْطة بِقِطاعِ الأَمْن الوطني بِالمنيا – بِأَنَّ تَحَرياته السِّرِّية تَوَصَّلَت إلى قِيامِ المُتَّهَمِين بِوَضْعِ النَّار عَمْدًا بِمَحصُولِ القَمْحِ المَمْلُوك لِلمَجْنِىِّ عليه .

وَبِسُؤالِ المَجْنِىِّ عليه " .... " بِتارِيخ ٢١/١١/٢٠١٥ قَرَّرَ أَنَّه لَمْ يُشاهِد الواقِعةَ التى حَدَثَت مُنْذُ سَنَتَيْن ، وَأنه لا يَتَّهِم أَحَدًا، وَلا تُوجَدْ خِلافات بينه وَبَيْن المُتَّهَمِين .

وَبِاسْتِجوابِ المتهم الأول " .... " بِتارِيخ ٢٥/٧/٢٠١٥ أَقَرَّ بِارْتِكابِهِ الواقِعة رِفْقة المتهم الثاني وَآخَر، وَلَدَى إعادة سُؤالِه بِتارِيخ ٦/٨/٢٠١٥ أَنْكَرَ ما نُسِبَ إليه .

وَبِاسْتِجوابِ المتهم الثاني " .... " بِتارِيخ ١٣/١/٢٠١٦ أَنْكَرَ ما نُسِبَ إليه، وَأقَرَّ بِتَواجُدِه بِالقاهرة وَقْتَ حُدُوثِ الواقِعة .

وَحيث إنَّ المُتَّهَمَيْن مَثلا بِجلسةِ المُحاكَمة وَأَنْكَرا ما أُسْنِدَ إليهما مِنْ اتهام ، وَطَلَبَ دِفاعهما البراءةَ تأسِيسًا عَلَى انْقِطاعِ صِلَتِهِما بِالواقِعة ، وَعَدَم جِدِّيَّةِ التحريات ، وَخلو الأوراق مِنْ ثمَّةِ دَلِيلٍ عَلَى الاتهام .

وَحيث إنه لَمَّا كَانَ مِنَ المُقَرَّر أَنَّ الأحكامَ فِى المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين ، لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال وَالفُرُوض وَالاعتِباراتِ المُجَرَّدة .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ

وَكَانَ ما سَاقَتْهُ النيابةُ العامة ، سَواء مِنْ إقرارِ المتهم الأول أو شَهادة مُجْرِى التحريات ، فِى مَقامِ التدلِيلِ عَلَى مُقارَفَةِ المُتَّهَمَيْنِ لِلجَرِيمة التى أَسْنَدَتْها إليهما لا يَكْفِى لإثْباتِها فِى حَقِّهِما ، ذَلِكَ أَنه يَكْفِى فِى المُحاكَمةِ الجِنائِية أَنْ يَتَشَكَّكَ القاضي فِى صِحَّةِ إسْنادِ التُّهْمَةِ إلى المتهمِ لِكَىْ يُقْضَى له بِالبَراءَة ، إذْ مَرْجع الأَمْر فِى ذَلِكَ إلى ما يَطْمَئِنُّ إليه فِى تَقْدِيرِ الدليل ، ما دَامَ الظاهِرُ مِنَ الحُكْمِ أَنَّ المحكمةَ أَحاطَت بِالدعوى عن بَصَرٍ وَبَصِيرة ، وَكَانَ مِنَ المُقَرَّر أَيْضًا أَنَّ الاعْتِرافَ فِى المَسائِل الجِنائِية عُنْصُرٌ مِنْ عَناصِرِ الاسْتِدْلالِ التى تَمْلك محكمةُ الموضوعِ كَامِلَ الحُرِّيَّةِ فِى تَقْدِيرِ صِحَّتِها وَقِيمَتِها فِى الأسباب، فَلا تَثْرِيبَ عليها إنْ هِىَ لَمْ تَأْخُذ بِاعْتِرافِ المتهم، وَأَخَذَت بِعُدُولِهِ عنه ، إذْ العِبْرةُ فِى ذَلِكَ كُله بِما تَطْمَئِنُّ إلى صِحَّتِه ، وَيَتَكَوَّن اقْتِناعها .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ

وَكَانَ الثابِتُ أَنَّ إقرارَ المتهم الأول بِارْتِكابِهِ الواقِعة رِفْقة المتهم الثاني وَآخَر قد خَلَت الأوراقُ مِمَّا تَطْمَئِنُّ معه المحكمةُ إلى أَنَّ هذا الإقرار يُطابِق الحقيقةَ وَالواقِع ، فَقَد تَمَّ سُؤال المَجْنِىِّ عليه بعد مُرُورِ سَنَتَيْن مِنْ تارِيخِ الواقِعة ، وَقَرَّرَ أنه لَمْ يَكُنْ مُتَواجِدًا وَقْتَ حُدُوثِها، وَأنه لا يَتَّهِمُ أحَدًا ، وَلا تُوجَد خِلافات بينه وَبَيْن المُتَّهَمَيْن ، وَخَلَت الأوراق مِنْ ثَمَّةِ تقرير لِقِسْمِ الأَدِلَّةِ الجِنائِية أو مُعايَنة مِنَ الجمعيةِ الزراعِية المُخْتَصَّة لِلْمَحْصُولِ الذى تَمَّ حَرْقه ، وَقد عَدَلَ المتهم المَذْكُورُ عن هذا الإقرار فِى مَراحِلِ التحقيقِ اللاحِقة ، فَلا يَبْقَى سِوى تَحَرِّياتِ الشُّرْطةِ التى لا تَصْلُحُ بِمُجَرَّدِها أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا كَافِيًا بِذَاتِهِ أو قَرِينةً مُسْتَقِلَّةً عَلَى ثُبُوتِ الاتهام ، وَهِىَ مِنْ بَعْد لا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مُجَرَّدَ رَأْى لِصاحِبِها يَخْضَعُ لاحْتِمالاتِ الصِّحَّةِ وَالبُطْلان وَالصِّدْقِ وَالكَذِب إلى أَنْ يُعْرَفَ مَصْدَرها وَيَتَحَدَّد، حَتَّى يَتَحَقَّقَ القاضي بِنَفْسِهِ مِنْ هذا المَصْدَر، وَيَسْتَطِيع أَنْ يَبْسُطَ رقابَتَهُ عَلَى الدليلِ وَيُقَدِّر قِيمته القانونية فِى الإثبات .

لَمَّا كَانَ ذَلِكَ

فَإنَّ المحكمةَ لا تَسْتَرْسِلُ بِثِقَتِها إلى ما رَكَنَت إليه النيابَةُ العامة فِى سَبِيلِ التدلِيلِ عَلَى صِحَّةِ الاتهام وَصِحَّةِ إسنادِهِ إلى المُتَّهَمَيْنِ لِقُصُورِهِ عن بُلُوغِ حَدِّ الكِفايَةِ لإدانَتِهِما .

الأَمْرُ الذي يَتَعَيَّن معه القضاء بِبَراءَتِهِما مِنَ التُّهْمَةِ المُسْنَدَةِ إليهما عَمَلًا بِالمادة ٣٠٤/١ مِنْ قانونِ الإجراءاتِ الجِنائِية .

فلهــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : ببراءة المتهمين مما أسند إليهما .

 

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>