الدستورية العليا
عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل
الدستورية العليا : عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية
الفقرة الثانية من المادة ( 715 ) من القانون المدني فيما تضمنه من أنه
:
" إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن
ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "
.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 2 لسنة 41 دستورية
للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 715 ) من القانون المدني
.
وتنص المادة ( 715 ) من القانون المدني :
1 - يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك
.
فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكِّل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذى
لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
2 - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ، فلا يجوز للموكل أن
ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
يدل على أن إنهاء الوكالة فى حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو
أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل ، بل لابد أن يشاركه فى ذلك من صدرت
لصالحه الوكالة وهو الوكيل فى الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة
لصالحه فى الحالة الثانية .
فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة
، فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل ، وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم
العزل ، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/