القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الدستورية العليا : عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل

 

الدستورية العليا
عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل

 

الدستورية العليا : عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل

 
الدستورية العليا : عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 715 ) من القانون المدني فيما تضمنه من أنه :

" إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه  "  .

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 2 لسنة 41 دستورية  للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 715 ) من القانون المدني .

وتنص المادة ( 715 ) من القانون المدني :
1 - يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .

فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكِّل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

2 - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

يدل على أن إنهاء الوكالة فى حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل ، بل لابد أن يشاركه فى ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل فى الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه فى الحالة الثانية .

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة ، فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل ، وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل ، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>