القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تحويل الشركات من قانون الاستثمار إلى قانون 159 لسنة 1981

 
 خدمات تعديلات الشركات بالهيئة العامة للإستثمار
تحويل الشركات من قانون الاستثمار إلى قانون 159 لسنة 1981
( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى – الإجراءات )
 

تحويل الشركات من قانون الاستثمار إلى قانون 159 لسنة 1981

 تحويل الشركات من قانون الاستثمار إلى قانون 159 لسنة 1981

 

تحويل الشركات من قانون الاستثمار إلى قانون 159 لسنة 1981

 

وصف

 تحويل الشركات من ق الاستثمار إلى ق 159 لسنة 1981

المتطلبات الأساسية

شركات مؤسسة طبقا لقانون الاستثمار 

المستندات المطلوبة

  1. طلب موقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مختوم بخاتم الشركة بالسير فى إجراءات التحول .
  2. التقرير الصادر بالتقييم من اللجنة المشكلة لصافى قيمة الشركة فى حالة ( شركات الاشخاص ـ المسئولية المحدودة .
  3. اصل محضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على إجراء التحول تراعى المستندات الخاصة بإعتماد محاضر والجمعيات العامة غير العادية( او محضر جماعة الشركاء فى حالة شركات الاشخاص .
  4. شهادة عدم الالتباس .
  5. توكيلات مباشرة تسمح بالتعديل فى حالة شركات الاشخاص .
  6. تفويض او توكيل من رئيس مجلس الإدارة باستلام وتسليم المستندات ومختوم بخاتم الشركة .
  7. صحيفة الاستثمار للشركة + التعديلات .
  8. أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر .
  9. صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب .
  10. نسخة من النظام الاساسى الجديد وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981مسبوقا بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ التحول موقع من من له صفة قانونية بالشركة  .
  11. إقرار من الشركة وتعهد من الشركة بسحب المزايا والضمانات المقررة بقانون الاستثمار ان وجدت .
  12. إيصال سداد مقابل الخدمة
  13. موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها ( موافقة مسبقة ) .

الرسوم جنيه مصرى

  • ​اعتماد محضري اجتماع جمعية عامة غير عادية  800 جم لكل نسخة .
  • عقد تحويل الشركات 400 جم .
  • شهادة إصدار أسهم بالنسبة لتحول شركات الاشخاص الخاضعة لاحكام القانون 72 لسنة 2017 الى شركة مساهمة 400 جم .

  

الإطار الزمني

​3 أيام عمـل اعتبارا من اليوم التالي لاستلام الطلب مستوفي .

قنوات الخدمة

  • البوابة الاكترونية
  • مركز خدمات المستثمرين

السياسات والإجراءات

  •  عبر البوابة الإلكترونية :

 

  1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك والحصول علي صلاحية التعامل علي الشركة من علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg   ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها . 
  2. ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً .
  3. سنرسل كافة مستندات التعديل علي مساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية .

* في حالة مواجهة أيه مشكلة أثناء تأسيس شركتك إلكترونياً

يرجى الاتصال بالخط الساخن علي 16035 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة أو أرسل علي البريد الالكتروني e-services@gafinet.org.eg

 

  •  بمركز خدمات المستثمرين :

 

  1. اختر الخدمة واحصل على رقم الانتظار، وسوف نقوم بمراجعة المستندات .
  2. توجه إلى الشباك المختص بالإدارة العامة للشئون القانونية للشركات ( التعديلات) لمراجعة طلبك من الناحية الفنية ثم ادفع مقابل الخدمة نقداً بالخزينة .
  3. الحضور للهيئة لاستلام المستندات التالية : 

* بالنسبة لشركات الأموال :

محضري الجمعية العامة غير العادية وعقد التحول معتمد من الهيئة ثم توجه لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم لمكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .

* بالنسبة لشركات الأشخاص :

يتم تسليم عقد التحول بعد ورود موافقة هيئة الرقابة المالية ثم توجه لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم لمكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>