القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي

 خدمات تعديلات الشركات بالهيئة العامة للإستثمار
تحويل الشركات
من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي
 ( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى – الإجراءات )
 
تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي

تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي

تحويل الشركات
من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي

وصف

تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017   أو القانون رقم 159 لسنة 1981

المتطلبات الأساسية

​شركات تعمل بنظام المناطق الحرة

المستندات المطلوبة

  1. شهادة عدم التباس الاسم .
  2. أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر .
  3. النظام الأساسي الجديد للشركة مسبوقا بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ التحول موقع من له صفة قانونية بالشركة  .
  4. 4. موافقة الهيئة علي الخروج من العمل بنظام المناطق الحرة الي العمل بنظام الاستثمار الداخلي او قانون 159 .
  5. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على التحول والمتضمن تعديل الاسم والغرض والمواد المراد تعديلها لتوفيق وضع الشركة ( مع مراعاة المستندات المطلوبة في نموذج طلب اعتماد محاضر الجمعيات العامة غير العادية .
  6. صورة إثبات شخصية لمقدم الطلب .
  7. طلب اعتماد محضر جمعية عامة غير عادية واقرار بصحة المعلومات
  8. إيصال سداد مقابل الخدمة .
  9. موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها ( موافقة مسبقة ) .

الرسوم جنيه مصرى

  • عقد تحول الشركات من نظام المناطق الحرة إلى العمل بأحكام القانون رقم 72/2017 أو 159/81  400 جم .
  • اعتماد محضر جمعية عامة غير عادية 400 جم لكل نسخة .

الإطار الزمني

​ثلاثة أيام عمـل اعتبارا من اليوم التالي لاستلام الطلب مستوفي .

قنوات الخدمة

  • البوابة الاكترونية
  • مركز خدمات المستثمرين

السياسات والإجراءات

  • عبر البوابة الإلكترونية :

 

  1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك والحصول علي صلاحية التعامل علي الشركة من علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg   ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها . 
  2. ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً .
  3. سنرسل كافة مستندات التعديل علي مساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية .

*  في حالة مواجهة أيه مشكلة أثناء تأسيس شركتك إلكترونياً يرجى الاتصال بالخط الساخن علي 16035 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة أو أرسل علي البريد الالكتروني e-services@gafinet.org.eg

 

  •  بمركز خدمات المستثمرين :

 

  1. اختر الخدمة واحصل على رقم الانتظار، وسوف نقوم بمراجعة المستندات .
  2. توجه إلى الشباك المختص بالإدارة العامة للشئون القانونية للشركات ( التعديلات ) لمراجعة طلبك من الناحية الفنية ثم ادفع مقابل الخدمة نقداً بالخزينة .
  3. الحضور للهيئة لاستلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ومشروع عقد التحول معتمدين من الهيئة للتوجه بهم لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>