استعمال عبارة
( ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة )
في إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها
قبل صدوره إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائما إحتمالية
استعمال عبارة ( ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة ) في إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائما إحتمالية
الطعن رقم ٦٦٩٧ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤
العنوان :
الموجز :
لا يشترط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش . تقرير الضابط مجري
التحريات بأنه علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل
وإمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيش مسكنه يكفي لتبرير إصدار الإذن قانوناً .
استعمال عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة " في إصدار الإذن لا
ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره إنما ينصرف
إلى نتيجة التفتيش وهي دائما احتمالية . قضاء الحكم ببطلان إذن التفتيش تأسيسا
علي أن تلك العبارة تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة . معيب بفساد
الاستدلال الذي أسلمه إلي الخطأ في تطبيق القانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا
٠
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار شابه الخطأ فى تطبيق
القانون والفساد فى الاستدلال
استناداً إلى صحة ما دفع به الحاضر معه من بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة
مستقبلة ، ذلك أن ما ورد بإذن النيابة العامة من التصريح بتفتيش شخص
المتهم ومسكنه لضبط ما قد يوجد لديه من مواد مخدرة إنما تنصرف إلى نتيجة
التفتيش ولا تفيد معنى احتمال وقوع الجريمة كما ذهب إليه الحكم ،
مما يعيبه ويوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المطعون ضده
دفع
ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، كما يبين من
الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنـــــــه عرض للدفــــــــع المشار إلــيــه
فقبله ورتب على ذلك بــــــراءة المطعون ضده فى قوله : " إن الثابت من
مطالعة الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٠٨ أنه صدر لضبط ما
قد يحوزه المتهم من مواد مخدرة وهى عبارة تفيد معنى الإحتمال وعدم التأكد
والجزم فيكون قد صدر عن جريمة محتملة لما قد تقع بعد الأمر الذى يؤكد بطلانه
ولا يصلح سنداً للقبض والتفتيش وبالتالي يلحق البطلان بما تلاه من إجراءات وما
أسفر عنه تنفيذه عن دليل وقد لاذ المتهم بإنكار الإتهام من بداية التحقيق
وبالجلسة وقصرت الأوراق عن تقديم ما يوفر الإسناد ،
فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم نزولًا على حكم المادة ٣٠٤ / ١ إجراءات
جنائية مع مصادرة المخدر المضبوط " .
لما كان ذلك
وكان من المقرر قانوناً أن الإذن بالتفتيش
إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة (
جناية أو جنحة ) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ولا يصح
بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل
الجدية على أنها ستقع بالفعل ،
وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ،
وإذ كان الثابت من الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط /
معتز ... ... ... شهد بأن
تحرياته السرية التي أجراها هو والضابط / عصام ... ... ...
أسفرت على أن المطعون ضده يحوز
المــــواد المخدرة على نحو غير مشروع فاستصدر إذناً من النيابة بضبطه
وتفتيش شخصه ومسكنه ، ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهم بالطريق العام ،
وبتفتيشه عثر معه على خمس طرب " لجوهر الحشيش " وبمواجهته أقر
بإحرازه للمواد المخدرة .
ومفاد ذلك أن
رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت بالفعل وأن
هناك دلائل وامارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه ، الأمر الذى
يكفى لتبرير إصدار الإذن قانوناً ،
ولا يؤثر فى سلامته أن مُصدر الإذن قد استعمل عبارة
" أنه صدر لضبط ما قد يحوزه
المتهم من مواد مخدرة التي أدلتها المحكمة بأنها تتم عن أن الإذن ينصب على
جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل
فى حين أن لفظ " قد " وإن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه
الذى ورد فيه لا يدع مجالاً للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز
المخدر أو عــــدم وقـــــوعها قبل صدوره وإنما ينصرف على نتيجـــة التفتيش ،
وهــــى دائماً احتمالية إذ لا يمكـــن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر
نقلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم .
لما كان ما تقدم
فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد تعيب بفساد
فى الإستدلال أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
لما كان هذا الخطأ
قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ـ
بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة جنايات الاسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر
رئيس الدائرة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/