تعديلات تشريعية لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري إلى
- التيسير في إجراءات تسجيل الملكية .
- والتغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل .
- كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الإستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والإستيلاء على العقارات ، وكذا غسل الأموال .
- كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة ، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية .
وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به رئاسة الجمهورية من تقديم حزمة متكاملة
من التيسيرات ، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة
التصرفات العقارية .
وقد جاء تعديل النص على عدة خطوات تتمثل في الآتى
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها .
- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات :
الأولى
إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية .
الثانية
وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية .
الثالثة
وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك
.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر .
-
وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري ( حد أقصى 37 يوم )
.
- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة .
- وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب - بحسب الأحوال - الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها .
- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية ، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري .
أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل
-
فترتبط بالمادة ( 42 ) من القانون المشار إليه ،
حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط مهما تعددت العقود
.
-
كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة
على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة
2013.
-
وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف
، تحقيقاً للعدالة الضريبية ،
وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي :
-
قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه
ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه .
-
وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه
تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه .
-
بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه
تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه .
-
وفي الشريحة الأخيرة
إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه
ودون غرامات تأخير .
وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية ( 2,5% )
في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل لقانون الضريبة على الدخل،
ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021 الصادر في 6/3/2021 بتعديل نص المادة ( 42 ) من
قانون الضريبة على الدخل ، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات
العقارية بالإشهار ، أو بإدخال المرافق على العقار .
أتشرف
بمتابعتكم المدونة القانونية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/