القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى

تعديلات تشريعية لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى

تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى

تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى

تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء من حيث المبدأ على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى .

                                                                               

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري إلى 

  • التيسير في إجراءات تسجيل الملكية .
  • والتغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل .
  • كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الإستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والإستيلاء على العقارات ، وكذا غسل الأموال .
  • كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة ، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية .

وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به رئاسة الجمهورية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات ، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية .

 

 

وقد جاء تعديل النص على عدة خطوات تتمثل في الآتى

 

  • فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها .
  • إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات :

 الأولى

إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية .

الثانية

وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية .

الثالثة

وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك .

  • إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر .
  • وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري ( حد أقصى 37 يوم ) .
  • وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة .
  • وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب - بحسب الأحوال - الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها .
  • عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية ، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
  • ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري .

 

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

 

  • فترتبط بالمادة ( 42 ) من القانون المشار إليه ، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط مهما تعددت العقود .
  • كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة  2013.
  • وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف ، تحقيقاً للعدالة الضريبية ، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي :

  1. قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه .
  2. وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه .
  3. بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه .
  4. وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه ودون غرامات تأخير .

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية ( 2,5% ) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021 الصادر في 6/3/2021 بتعديل نص المادة ( 42 ) من قانون الضريبة على الدخل ، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار ، أو بإدخال المرافق على العقار .

  أتشرف
 بمتابعتكم المدونة القانونية

https://alaaharoun.blogspot.com/


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>