دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية
دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية
السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ...
مقدمه لسيادتكم / ... ... ... ... ... ... المقيم ... ... ... ... ... ... قسم ... ... ... ... ... ... محافظة .. ... ... ... ... ... ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء هارون المحامى بالنقض بالجيزة
ضـــد
- السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته .
-
السيد اللواء /
رئيس مصلحة الأمن العام
بصفته .
- السيد / رئيس مصلحة الأدلة والمتابعة الجنائية بصفته .
الموضــــــــــوع
الطالب كان قد اتهم فى القضية رقم ... ... ...
لسنة
... ... ...جنايات ... ...
...
والطالب يعمل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
وعلى الرغم من أن القضية المذكورة قضى فيها بالبراءة ، إلا أنه مازال
إتهاماً مسجلاً أمام إسمه على أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية وكارت
المعلومات وكارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر .
وهو ما يؤثر على سمعته وشخصه وعلى أفراد أسرته وعلى أعماله كرجل أعمال
فى السوق المصرى ، وحدث أكثر من مرة أن تم إستيقافه فى أكثر من كمين
للشرطة ويتم الكشف عليه فيظهر هذا الإتهام .
وعلى الرغم من أن الطالب قد أحضر شهادة من واقع الجدول تفيد ما تم فى
هذه القضية وقدمها إلى كل من قسم شرطة ... ... ... ... ... ... ومديرية أمن ... ... ... ... ... ... ، إلا أن الإتهام لم يتم محوه من سجلات وزارة الداخلية ولا زال قائماً على
أجهزة الحاسب الألى .
وحيث أن الطالب تقدم لوزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي إلا
أنها امتنعت عن ذلك ، الأمر الذي يشكل قراراً إداريا غير مشروع .
ولما كان إزاء ما تقدم وكان يقع على الجهة الإدارية المطعون ضدها
إلتزام بإصدار قرار بإعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر
كأن لم يكن وإستبعاد إسم الطاعن من سجلات الوزارة الخاصة بالمعلومات الجنائية
بالحاسب الآلى ، ويشكل هذا المسلك القرار السلبى بالإمتناع عن رفع إسم الطاعن
من السجلات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع إسمه من كارت
المعلومات الذكى ومن التسجيل الجنائى على أجهزة الحاسب الآلى وغيرها .
والقرار السلبى الذى نحن بصدده فى هذا الطعن جائز مخاصمته بدعوى الإلغاء
طالما أن حالة الإمتناع مازالت قائمة حتى إقامة هذا الطعن .
وحيث أن المادة (95) من الدستور تنص على أن :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي " .
كما تنص المادة ( 96 ) من الدستور على أن :
" المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " .
والحكم الصادر فى القضية التى كان متهماً فيها الطالب بالبراءة ينفى حق الجهة الإدارية فى الإستمرار فى وضع إسمه على أجهزة الحاسب الألى ، وهو ما يجعل تصرفها مشوباً بالتعسف والإبتعاد عن المصلحة العامة بما يوصمه بعدم المشروعية لإنتفاء الغاية من إستمرار وضع إسم الطالب بمعلومات التسجيل الجنائى على الحاسب الآلى وغيره .
ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان
ومن بينها :
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
ومبدأ قضائية العقوبة ، فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .
ومبد شخصية العقوبة
، فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة
.
ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة ،
فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل
له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ ، كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته ، وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة .
وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لإنقضاء
الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها ، ومواعيد لرد الإعتبار
إلى المحكوم عليه.
ومن حيث أن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن
ويجوز لها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط
مرتكبيها ومعرفة من اعتاد على الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم ،
إلا أنه
لا يجوز فى هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل إنسان ، فلا يجوز لها
أن تسجل فى سجلاتها المعدة لحصر المجرمين إسم أى شخص برىء لم يحكم القضاء
بإدانته ، كما لا يجوز لها أن تجعل الإتهام أصلاً والبراءة مجرد إستثناء فتسجل
فى سجلاتها الجنائية إسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية ولو كان الإتهام لا دليل
عليه أو تم براءة الطالب منه فلا يجوز لها أن تبقى الإسم مسجلاً بعد صدور حكم
القضاء بالبراءة .
وعلى ذلك فإن إستمرار جهة الإدارة فى تسجيل القضية المشار إليها أمام إسم
الطالب
وعدم قيامها برفع إسمه من بين المسجلين جنائياً يشكل قراراً سلبياً مخالفاً
للقانون وغير قائم على سبب صحيح ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه مع ما
يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أنه عن شكل الدعوى
:
فإنها تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية التى يمتد الميعاد
القانونى بالنسبة لها طالما ظلت حالة الإمتناع قائمة ، خاصة أنها معفاه من
اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
وحيث إنه عن ركن الإستعجال
:
فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على استمرار امتناع الجهة الإدارية عن محو ورفع إسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية
بالحاسب الألى
من الإضرار به ، إضراراً يتمثل فى العدوان على حريته وحقه فى الحياة فى أمان
دون وجه حق .
الشق المستعجل :
أولهما
: ركن الجدية :
بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء
القرار المطعون فيه .
وثانيهما : ركن
الاستعجال :
بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه
:
لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ، ومردها إلى
الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري ، على أساس
وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من
حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه
قد أصابه عيب يبطله لعدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو الإنحراف بالسلطة ، ولا
يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي
على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية ، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة
مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في طلب الإلغاء .
( حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961
)
وحيث أن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة قائم ومتوافر بحق الطالب ، فلا
تزول عنه صفة البراءة وقد قضى لصالحه فى الإتهام بالبراءة ، فلا يجوز مع ذلك
لجهة الإدارة أن تبقى على إسم الطالب مسجلاً بسجلات حصر المجرمين طالما قد
أزالت عنه المحكمة هذا الإتهام .
فإن الإمتناع القائم عن محو إسم الطالب من سجلات الداخلية
يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون ، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره
ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها محو تسجيل الإتهام موضوع الدعوى من أمام إسم الطالب بسجلات وزارة
الداخلية ولاسيما أجهزة الحاسب الألى
.
فلكل هذه الأسباب
والأسباب الأخرى التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة والمستندات
والمذكرات
لـــــــــــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم
: -
أولا
: بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن محو ورفع إسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم يكن ورفع إسم الطالب من بين أسماء المسجلين جنائياً من أجهزة الحاسب الآلى وكارت المعلومات الخاص بالإتهام الذى كان مسنداً إليه وقضى فيه بالبراءة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا
:
وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
المحامى
بتوكيل عام رقم ... لسنة 2018 توثيق ...
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/