تنظيم عمل المحاكم خلال العطلة القضائية
تنظيم عمل المحاكم خلال العطلة القضائية ( بدءاً من أول يولية )
حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية
وتعديلاته مواعيد العطلة
القضائية ونظم كيفية العمل خلالها .
ونصت المادة ( 86 ) من القانون على أنه :
" للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر ،
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة في العطلة القضائية ،
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة
ومن في درجتهم ، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم " .
وأوضحت المادة ( 87 ) أنه :
" تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة
القضائية في نظر المستعجل من القضايا ، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " .
وجاء نص المادة ( 88 ) كالتالي :
" تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية ، فتعين
عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من
وزير العدل " .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/