حالة الضرورة التي تُسقِط المسئولية
ماهيتها ؟
مثال لما لا تقوم به حالة الضرورة
حالة الضرورة التي تُسقِط المسئولية . ماهيتها ؟ مثال لما لا تقوم به حالة الضرورة .
الطعن رقم ٢٢٧٢٦ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١١/٢٠
العنوان :
قانون " تفسيره " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . مسئولية
جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
الموجز :
حالة الضرورة التي تُسقِط المسئولية . ماهيتها ؟ مثال لما لا تقوم به حالة
الضرورة .
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( أ ) الجنائيه
الطعن رقم ٢٢٧٢٦ لسنة ٨٨ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ،
جــــــلال شاهيـــــن
و أســــامة عبــــاس نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين التي دان
الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور
.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً
لتفهم الواقعة .
(٢) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام
حالة الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع
الشرعي ".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي
. حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
(٣) قانون " تفسيره " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " .
مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب ".
حالة الضرورة التي تُسقِط المسئولية . ماهيتها ؟
مثال لما لا تقوم به حالة الضرورة .
(٤) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي في سلطة
المحكمة في استخلاص صورتها . غير جائزة .
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم .
قضاءها بالادانه يفيد اطراحه .
(٥) عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض "
اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا ًوتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها
. موضوعى . المجادلة في ذلك غير مقبولة .
(٦) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره ".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات
.
شرط ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة
لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(٧) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول لتقديره حسبما يوحي ضميره
وتقاليد مهنته . النعي بأن المحكمة اضطرته إلى المرافعة . غير مقبول . متى
ترافع في موضوع الدعوى ولم يقصر في إبداء أوجه دفاعه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ٢٠١٧ الطالبية "
والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٧ ".
بأنه في يوم ٢١ من إبريل سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم الطالبية - محافظة الجيزة :
۱- ضرب عمداً المجنى عليـه / ....... بـأن طعنه بسلاح أبيض ( سكين ) ثلاث طعنات
استقرت إحداها ببطنه فأحـدث بـه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و
التي أودت بحياته و لم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو
المبين بالتحقيقات .
٢- أحرز سلاح أبيض ( سكين ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد
لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢١ من إبريل سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ٢٣٦/١
من قانون العقوبات والمواد ۱/۱
، ٢٥ مكرر/۱
، ۳۰/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم "٦" من الجدول رقم "١" الملحق
وبعد اعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة ....... بالسجن لمدة سبع
سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق بالنقض في ٥ من مايو سنة ٢٠١٨ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٨ موقعاً
عليها من الأستاذ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دأنه بجريمتي الضرب
المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون
مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن اعتوره
عدم الإلمام بوقائع الدعوى وبادلتها ولم يورد مضمون الأدلة التي عول عليها
ومؤداها ، وقد دفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لرد اعتداء وقع
عليه من المجني عليه نتيجة قيام الأخير بإحكام السيطرة عليه وضربه فما كان من
الطاعن إلا أن اضطر إلى التعدي عليه بطعنه أسفل بطنه مما تتوافر معه حالة
الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية عنه طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون
العقوبات وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغه كما أن الواقعة في حقيقتها هي
مشاجرة بين الطاعن والمجني عليه وأن الصورة التي اعتنقتها المحكمة لها ترشح
لاعتبارها مجرد جنحة قتل خطأ الموثقة بالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات على نحو ما
أثاره الطاعن بدفاعه بيد أنها دانته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون أن
تعدل وصف التهمة هذا وقد أنزلت المحكمة أشد العقاب على الطاعن دون أن تأخذه
بقسط من الرأفة بموجب نص المادة ١٧ من قانون العقوبات وأخيراً فقد تمسك دفاع
الطاعن بطلب نجل المجني عليه للحضور لمناقشته أمام المحكمة وطلب أجلاً لإعلأنه
إلا أن المحكمة رفضت ذلك وطلبت من الدفاع أن يترافع ويبدي دفاعه دون أن يكون
مستعداً لذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في
حقه أدلة مستفادة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية
للمجني عليه ، وهي ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها ، وجاء
استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث
لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى ما
كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركأنها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعي الطاعن في هذا
الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعي واطرحه في قوله
: " أن المحكمة تطمئن إلى أن السكين التي قيل أنها كانت بحوزة المجني عليه قد
سقطت منه على الأرض وانتهى الخطر الذي كان يهدد المتهم ومن ثم فإن التقاط
الأخير لتلك السكين وطعن المجني عليه بها يعد اعتداء معاقباً عليه ولا يصح في
القانون اعتباره دفاعاً شرعياً ولا يسعه الاحتجاج بالدفاع الشرعي لانتفاء حالة
الخطر " .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلق
بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة
التي رتب عليها ، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد اعتداء عن طريق
الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل
الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره
، وإذ كان مؤدي ما أورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع
شرعي عن النفس أو عن الغير بل كان معتدياً ولم يكن بدفع اعتداء وقع عليه صحيحاً
في القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي حالة الدفاع الشرعي
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .
لما كان ذلك ، وكانت حالة الضرورة
ينفيها ما أثبته الحكم من أن الطاعن هو الذي اعتدى على المجني عليه بان قام
بطعنه بسكين عدة طعنات أودت بحياته ، وإذ كانت ظروف الحال – كما بينها الحكم –
تؤدي إلى نفي حالة الضرورة وكان تقدير الوقائع المؤدية إلى قيامها أو عدم
قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب
متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التي رتبتها عليها
وكان الحكم قد نفى قيام حالة الضرورة في قوله :
" وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الضرورة كمانع من موانع المسئولية طبقاً لنص
المادة ٦١ من قانون العقوبات فإن المستقر عليه أنه يشترط في حالة الضرورة التي
تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة
الوحيدة لدفع الخطر الحال به ولما كان التقاط المتهم للسكين بعد أن سقطت من
المجني عليه لم يكن ليسوغ له أن يطعن المجني عليه بها حيث كان في مكنته أن
يلقيها بعيداً عنهما تفادياً لإصابة أياً منهما بها أما وقد اختار أن يطعن بها
المجني عليه بعد أن تيقن من زوال الخطر
فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعاً قانونياً لا
يستأهل رداً
من المحكمة ، وهو رد سديد وكاف في إطراح الدفع فإن منعي الطاعن على الحكم في
هذا الصدد يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لا
ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ،
وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة قتل خطأ وليست ضرب مفضي إلى موت لا يعدو
ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً
في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما
تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم
في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها
ولم تعولعليها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تأخذ
بقسط من الرأفة وأنزلت عليه اشد العقاب مرود بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة
في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من
إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها
أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن
تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في
هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذ ما قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي
أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ،
وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الحاضر مع الطاعن ترافع
وأبدى دفاعه ودفوعه واختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يطلب من المحكمة أجلاً
لإعلان نجل المجني عليه للحضور أمام المحكمة لمناقشته خلافاً لما يذهب إليه
الطاعن بأسباب طعنه ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بعد إن اطمأنت إلى صحة
الواقعة كما رواها شهود الإثبات فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة
أن دفاع الطاعن الحاضر معه ترافع وأبدى ما عن له من دفاع ودفوع ولم يبدي أي
ملاحظات على أن المحكمة اضطرته إلى المرافعة أو أجبرته على ذلك
وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً
موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته فإن ما ينعي
به الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً
.
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/