قرار رئيس الوزراء
بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه
قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه
>
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً جديداً يحمل رقم 2928 لسنة 2022 ، بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد .
وينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن
يستبدل بنص الفقرة الأولى من
المادة ( ٢٨٧ مكرر – ٢ ) من
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص
الآتى :
" لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه ويجب أن
يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة
" .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/