قرار رئيس الوزراء
بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه
قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً جديداً يحمل رقم 2928 لسنة 2022 ، بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد .
وينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن
يستبدل بنص الفقرة الأولى من
المادة ( ٢٨٧ مكرر – ٢ ) من
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص
الآتى :
" لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه ويجب أن
يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة
" .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/