القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمطعون ضده جالساً بجوار من تم ضبطه متلبساً غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر

 

مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي
للمطعون ضده جالساً بجوار من تم ضبطه متلبساً
غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر
مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمطعون ضده جالساً بجوار من تم ضبطه متلبساً غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر


 

مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمطعون ضده جالساً بجوار من تم ضبطه متلبساً غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر 

 

الطعن رقم ٧٨٢٠ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١٢/٠٤

 

العنوان : 

تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . إثبات " بوجه عام " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

الموجز : 

إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق . تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟ مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمطعون ضده جالساً بجوار من تم ضبطه متلبساً . غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر . تفتيشه والقبض عليه . باطل . بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال .

 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم ٧٨٢٠ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، أســــامة عبـــاس

و هانــــــي صبحــــي  نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(١) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سلاح .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً.

ضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً مطلقاً منه أعيرة نارية على ضابط الواقعة . تلبس يبيح القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟

(٢) سلاح . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره  ".

نعي الطاعن باختلاف حرز السلاح المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وفحصه . جدل موضوعي .

اطمئنان المحكمة إلى أن السلاح الذي تم ضبطه هو الذي صار فحصه وللنتيجة التي انتهى إليها الفحص . أثره ؟

مثال .

 (٣) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل  ".

 مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(٤) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن  ".

لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار .

(٥) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها  ".

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .

توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن الجرائم التي دين بها الطاعن رغم أنها وليدة نشاط إجرامي واحد . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

مثال .

(٦) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . " نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها  ".

عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها وهو مائة ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

(٧) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها  ".

اعتناق الحكم في أسبابه إدانة المطعون ضده وانتهاؤه في منطوقه الى القضاء بالبراءة . تناقض يعيبه  .

(٨) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . إثبات " بوجه عام " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".

إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق .

  تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟

مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمطعون ضده جالساً بجوار من تم ضبطه متلبساً . غير كاف لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر . تفتيشه والقبض عليه . باطل .

بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة كلاً من ١- ...... " الطاعن " ، ٢- ...... " المطعون ضده " في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٧ مركز شبين الكوم " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٧ ".

بأنهما في يوم ١١ من يونيه سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية :

١- حـازا بقصد الاتجـار جـوهـراً مـخـدراً " حشيش " فـي غيـر الأحـوال المصرح بها قانوناً .

٢- أحرز الأول والثاني بواسطته سلاحاً نارياً مششخناً ممـا لا يـجـوز الترخيص بحيازته

أو إحرازه " بندقية آلية  ".

٣- أحرز الأول والثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " السلاح موضوع التهمة السابقة ".

٤- قاوما بالقوة والعنف موظفين عموم من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات هما مأموري الضبط القضائي المقدم ..... والنقيب ..... وأفراد القوة المرافقة لهمـا وذلـك بـأن أشهر الأول في مواجهتهما السلاح النـاري محـل الاتهام الثاني وأطلـق صوبهما وابلاً من الأعيرة الناريـة وكـان ذلـك ليحملهمـا بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما للحيلولة دون ضبطه حال تواجـد الثاني على مسرح الجريمـة ولـم يبلغـا بـذلك مقصـدهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في ١٥ من يناير سنة ۲۰۱۹ عمـلاً بـالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸/١ ، ٤٢/١ مـن القـانـون رقـم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبنـد رقـم ٥٦ من القسـم الثـانـي مـن الـجـدول رقم ١ الملحـق بالقانون الأول وقـرار وزير الصحة والسكان رقـم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ والمـواد ۱/۱ ، ٢ ، ٦ ، ٢٦/٣ ، ٤ ، ۳٠/١ مـن القـانـون لـرقم ٣٩٤ لسـنة ١٩٥٤ المعدل بالجدول رقم ٣ الملحـق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخليـة رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ وذلك مـع إعمـال المـادتين ۱۷ ، ۳۲ مـن قـانون العقوبـات للـتهم الثانيـة والثالثـة والرابعـة .

أولاً : بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمـه خمسون ألـف جنيـه عمـا أسند إليـه بالتهمـة الأولـى وبمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمـه ألـف جنيـه عمـا أسـند إليـه عـن بـاقـي الـتهم ومصادرة المخـدر والسلاح النـاري والذخيرة المضبوطين .

ثانياً : ببراءة ..... مما أسند إليه ، وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليه الأول للمخدر المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ١٠ من مارس سنة ٢٠١٩ ، كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٤ من مارس سنة ٢٠١٩ .

وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن في ١٠ من مارس سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من السيد المستشار / ..... المحامي العام بنيابة استئناف طنطا ، كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ١٢ من مارس سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المحكمـة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

أولاً :- عن الطعن المقدم من الطاعن .......

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل عليه دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها ومقاومة موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ به اطراحه ، كما اطرح دفعه باختلاف حرز السلاح المضبوط عما تم عرضه على قسم الأدلة الجنائية لاختلاف الأرقام المثبتة عليه ، وتناقض الحكم في محاولة إضفاء المشروعية على القبض والتفتيش فأرجعه تارة إلى القول بتوافر حالة التلبس لكونه نتيجة تفتيش إداري وأرجعه تارة أخرى لكون الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ أحكام قضائية ، وعول على أقوال ضابطي الواقعة ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حقه بما يصم الحكم بالتناقض ، وأخيراً كان يتعين على الحكم اعتبار الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة للارتباط بينهم طبقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكانت مشاهدة رجل الضبط للطاعن يقود سيارة بدون لوحات معدنية يعتبر بذاته تلبساً بجريمة قيادة مركبة بغير حمل لوحات معدنية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المعدل ، كما شاهده أيضاً ممسكاً بيده سلاحاً نارياً " بندقية الية " - بصورة ظاهرة - وإطلاق أعيرة نارية منه صوبه والقوة المرافقة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح ناري بغير ترخيص ومقاومة موظف عام تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف حرز السلاح المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وفحصه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية التي اطمأنت إليه المحكمة ، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن السلاح المضبوط الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار فحصه ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير قسم الأدلة الجنائية ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد كاف وسائغ .

لما كان ذلك

وكان لا يوجد ثمة تعارض بين إرجاع الحكم في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش إلى كون الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ أحكام بحبسه وإلى القول بتوافر حالة التلبس في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا المقام يكون على غير أساس .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابطي الواقعة ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الطاعن للجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

لما كان ذلك

وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى – كما صار إثباتها في الحكم – توجب تطبيق هذه المادة عملاً بنصها ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذى حددته عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقترف جريمة استعمال القوة والعنف مع رجال الضبط القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة بأن اشهر في وجههم سلاحاً نارياً كان يحمله وأطلق منه عيارين بقصد حملهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه ، وإحراز جوهر مخدر ، فإن ذلك ما يتحقق به معني الارتباط بين هذه الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود ومقاومة رجال الضبط باستخدام سلاح ناري ، وذخيرته واللتين حازهما بغير ترخيص وعملاً بما سلف فإنه كان يجب إنزال عقوبة واحدة على الطاعن عن جريمة مقاومة رجال الضبط وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص باعتبار أن عقوبتها هي الأشد ، دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة المقضي بها عن التهمة الأولى والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهم الثانية الثالثة والرابعة باعتبارها الجريمة الأشد .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من القانون المار ذكره وهو عشرون ألف جنيها بما كان يؤذن لهذه المحكمة تصحيح الحكم المطعون فيه فيما أخطأ فيه بشأنها ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وكان الطعن من المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى هذه التصحيح حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة ٤٣ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ثانياً :- عن الطعن المقدم من النيابة العامة .

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ...... من تهم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخيرة بغير ترخيص مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان ومقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم للحيلولة دون ضبطهم ولم يبلغ من ذلك قصده قد شابه التناقض والتخاذل بين منطوقه وأسبابه ذلك بأن ما جرى به منطوق يخالف ما جاء بأسبابه ذلك أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضده وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءته مما أسند أليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضده وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءته .

لما كان ذلك

وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر – في صورة هذه الدعوى – ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ على اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع – إعمالاً لنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ .

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها – بعد ضم المفردات – فقد حددت هذه المحكمة جلسة اليوم للفصل في الموضوع .

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... بأنه في يوم ١٠/٣/٢٠١٩ بدائرة مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية :-

١- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش" في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

٢- أحرز بواسطة الأول سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " بندقية آلية ".

٣- أحرز بواسطة الأول ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " السلاح موضوع التهمة السابقة ".

٤- قاوم بالقوة والعنف موظفين عموم من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات هما مأموري الضبط القضائي المقدم / ...... والنقيب/ ...... وأفراد القوة المرافقة لهما وذلك بأن أشهر الأول في مواجهتهما السلاح الناري محل الاتهام الثاني وأطلق صوبهما وابلاً من الأعيرة النارية وكان ذلك ليحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما للحيلولة دون ضبطه حال تواجده على مسرح الجريمة ولم يبلغا بذلك مقصدهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد ١ ، ٢ ، ٧/١ ، ٣٤/١ بند أ ، ٤٠/١ -٢ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمى ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة١٩٩٧ والمواد ١/١ ، ٦ ، ٢٦/٣ ، ٤ ، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٠١ لسنة ١٩٨٠ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨٤ ، والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الاول وقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ ، وركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبل المتهم إلى أقوال الضابطين المقدم / ...... رئيس قسم تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائي والنقيب / ..... رئيس مباحث قسم شرطة ...... ، وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية  ومن ملاحظات النيابة العامة .

فقد شهد المقدم / ..... رئيس قسم تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائي أنه وردت إليه معلومة من مصادره السرية مفادها أن المحكوم عليه – المتهم الأول ...... – والمطلوب ضبطه في العديد من الاحكام الجنائية أنه سيسلك طريق ..... المؤدى إلى ..... مركز..... صباح اليوم ١١/٦/٢٠١٧ بسيارة ..... اللون وعليه توجه رفقة النقيب ..... وقوة من الشرطة السريين مستقلين سيارات مستأجرة وتم عمل كمين محكم بذات الطريق باستخدام تلك السيارات المستأجرة حتى شاهدا سيارة المحكوم عليه – المتهم الأول – والذي ما أن شاهدهم حتى قام بإطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة اتجاههم فبادله بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية الأمر الذى أدى إلى السيطرة عليه ولم يتمكن من الهرب نظراً لإحكام غلق الكمين فقام ومرافقه بضبطه من داخل السيارة وانتزع السلاح من يده وتبين أنها بندقية آلية عيار٧.٦٢ X ٣٩ سوداء اللون بدون دبشك وبها الخزينة الخاصة بها وبداخلها عدد ١٦ طلقة من ذات عيار السلاح وعثر بمكان ضبطه على فارغي طلقات حية من ذات عيار السلاح الناري المضبوط فقام بالتحفظ على السلاح الناري في حين قام مرافقه بالتحفظ على المتهم وباستكمال التفتيش عثر بجيب باب الأيسر للسيارة على عدد اثنين كيس حشيش كما تبين جلوس شخص آخر بالمقعد الأمامي الأيمن يدعى ...... وبمواجهة المحكوم عليه الأول قرر أنه أطلق الأعيرة النارية لمحاولة الهرب وأن السلاح والذخيرة خاصته للدفاع عن النفس وتسهيل ترويج المخدرات وأن المخدرات تخصه بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ المضبوط حصيلتهما والهاتفين لتسهيلها والسيارة للترويج وأن المتهم الثاني يعلم بحيازته للمضبوطات .

وشهد النقيب ..... رئيس مباحث قسم شرطة .... بمضمون ما شهد به سابقه .

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعتين لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول .

كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية سليمة وصالحة للاستعمال وأن ست عشرة طلقة صالحين للاستعمال ومما يستخدموا على السلاح .

كما ثبت من ملاحظات النيابة العامة أن شهادات جدول الجنايات في القضايا أرقام .... لسنة ٢٠١٦ ج  الباجور ، .... لسنة ٢٠١٦ ج الباجور ، .... لسنة ٢٠١٦ ج الباجور ، .... لسنة ٢٠١٥ ج الباجور ، ...... لسنة ٢٠١٤ ج الباجور أنها مقيدة ضد المتهم الأول وصدر بها أحكام غيابية قبله ، وأن الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٦ ج ك شبين الكوم مقيدة قبل المتهم الثاني .

ومن حيث إن المتهم لم يمثل بالجلسة .

وحيث إنه من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلازم الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .

لما كان ذلك

وكان مؤدى الواقعة كما تبين للمحكمة من مطالعتها لمفرداتها ليس فيها ما يدل على أن المتهم الثاني شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية وأن ضابطي الواقعة قد أدركا تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كان يجلس بجوار المحكوم عليه الأول - المتهم الأول - الذي تم ضبطه متلبساً ، إذ أن ذلك لا ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها أو مقاومة رجال الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات ولا تقوم الدلائل الكافية على اتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد في كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه وتفتيشه ، ومن ثم لا يكون الضابط أمام جريمة متلبساً بها من جانب " المتهم الثاني " ويكون قبضه عليه بسند تواجده مع المتهم الأول ليس ما يبرره ولا سند له في القانون ولا ينال من ذلك ما قرره شاهدي الوقعة من إقرار المتهم الأول لهما بعلم المتهم الثاني – الماثل – بحيازته للمضبوطات إذ هو في حقيقته قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل على المتهم الثاني وشهادة من أجراه فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم الثاني ..... وذلك عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

 

حكمت المحكمة : -

أولاً : بقبول طعن الطاعن ..... شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الأولى ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم ...... عما أسند إليه .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>