القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته

 

كفاية تشكك القاضى
في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته

 

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته

 

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته

 

 

الطعن رقم ٣٣٠٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١١/٠٦

 

العنوان : 

إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الموجز : 

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وحد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض .

 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم ٣٣٠٢ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / عاطف عبد السميع   نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / محمد هديب ، كمال عبد اللاه  ، د/ أحمد عثمان

و محمد الحنفي    نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " اركانها " . فاعل أصلى .

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . المراد بالتسبيب المعتبر ؟

إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها . قصور .

عدم بيان الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن المثبتة لارتكابه الجرائم المسندة إليه و عدم تدليله على توافر أركانها في حقه . قصور. يوجب النقض والإعادة . 

مجرد تواجد الشخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة . لا يكفى لادانته بصفته فاعلا فيها . حد ذلك ؟

مثال . 

(٢) محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .

لمحكمة النقض أن تَعرِض لموضوع الدعوى دون حاجة لتحديد جلسة أخرى . مادامت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها . أساس ذلك ؟

(٣) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وحد ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم ...... لسنة ٢٠١٥ مركز بلبيس ( والمقيدة بالجـدول الكلـي بـرقـم ..... لسـنة ٢٠١٥ جنوب الزقازيق ) بأنهما في يوم ٨ من يوليو سنة ٢٠١٥ بدائـرة مركز بلبيس - محافظة الشرقية .

- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وذلـك حـال تأليفهما لعصابة للاتجـار فـي المـواد المخدرة .

- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

- حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .

- استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين كلاً من الملازم أول / ...... والملازم أول / ...... ، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عملهما حال حملهما السلاح الناري محل الوصـف الثاني وبلغا مـن ذلـك مقصدهما .

وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمـة المذكورة قضـت حضورياً في ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٨  ، عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ٣٦/١ ، ۳۸/١ ، ٤٢/١ مـن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ۱۹۸٩ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول ، والمواد ۱/٢ ، ٦ ، ٢٦/(٣-٤) ، ٣٠/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند

( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم "٣" الملحـق بالقانون الأول ، والمادة ۱۳۷ مكرر أ/۱ ، ٢ ، ۳ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخـدر والأسلحة والذخيرة المضبوطين ، باعتبار أن حيازته للمخدر كان مجرداً من القصـود المسماة .

فقرر المحكوم عليـه - بشخصه - بالطعن فـي هـذا الـحـكـم بـطـريـق النقض في ٧ من نوفمبر سنة ٢٠١٨.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي/ ......

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المحكمـة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وحيازة سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم مع بلوغ المقصد قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة معماة يشوبها الغموض والإبهام إذ جاء مجملاً في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ، وأن الأدلة التي عوَّل عليها لا تكفي لحمل قضائه بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال ضابطي الواقعة في قوله " إنه وبتاريخ ٨/٧/٢٠١٥ الساعة ٤.٤٥ مساءً وبناحية عزبة الرويسات دائرة مركز بلبيس وحال قيام الملازم أول / ....... ، والملازم أول / ....... معاونا المباحث على رأس قوة من الشرطة السريين بالمرور الأمني بسيارة الشرطة أبصر المتهم وآخرين يقفون بجوار ثلاث دراجات بخارية ويحمل أحدهم بندقية آلية وعند طلبه منهم إلقاء السلاح الآلي المذكور أطلق من يحمل السلاح الناري المذكور أعيرة نارية تجاه القوات أصابت سيارة الشرطة فقامت القوة بمبادلتهم إطلاق الأعيرة مما نجم عنه وفاة حامل السلاح الناري الآلي سالف الذكر ........ وضبط السلاح المذكور وبخزينته عشر طلقات من ذات العيار ، كما تمكنت القوة من ضبط متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى / ...... ، بينما هرب المتهم الماثل / ........ ، كما عثر مع المتهم المضبوط على حقيبة بداخلها ثلاثة أكياس شفافة يحوي كل منها قطعة حجرية كبيرة لمخدر الهيروين وكيس شفاف بداخله ثمانين لفافة ورقية صغيرة تحوي كل منها كمية لمسحوق الهيروين وهواتف محمولة وثلاثة ميزان حساس ومبلغ مالي ألفين وخمسمائة جنيه ، وسبعة فوارغ للسلاح الآلي المضبوط ، وقد وزن المخدر المضبوط قائماً ٢٨٨.٥٨ جم وأنهى للضابط أنها تخص المتهم الماثل " وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات – ضابطي الواقعة – ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية ، وقد حصَّل الحكم أقوال شاهدي الإثبات بما يتفق بل يتطابق مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمَكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين – سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها – تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه الجرائم المسندة إليه أو يدلل على توافر أركانها في حقه ولا يصلح بذاته أساساً يؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، فضلاً عن أنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها – طالما انتفت حالة التلبس في حقه أو دلائل كافية على صلته بالجريمة المتلبس بها – إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم وهو ما لا يتوافر أو يستدل به في حق الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

لما كان ذلك

وكانت الدعوى – بعد ضم المفردات – صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ، فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ .

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم / ........ بأنه في يوم ٨ من يوليو سنة ٢٠١٥ - بدائرة مركز بلبيس – محافظة الشرقية :

١ – حاز وأحرز وآخر سبق الحكم عليه بقصد الاتجار جوهراً مخدرا ً" هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وذلك حال تأليفهما لعصابة للاتجار في المواد المخدرة .

٢ – حاز وأحرز وآخر سبق الحكم عليه بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز ترخيصه على النحو المبيَّن بالأوراق .

٣ – حاز وآخر سبق الحكم عليه ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .

٤ – استعمل وآخر سبق الحكم عليه القوة والعنف مع موظفين عموميين كلاً من ملازم أول / ...... ، وملازم أول / ....... ، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عملهما حال حملهما للسلاح الناري محل الوصف الثاني وبلغ من ذلك مقصده. وطلبت عقابه بمقتضى نصوص المادة ١٣٧ مكرراً " أ " ، /١ ، ٢ ، ٣ من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٢ ، ٧/١ ، ٣٣/د ، ٣٤/١ بند أ ، وبند ٦، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢ ، والمواد ١/٢ ، ٦ ، ٢٦/٣ ، ٤ ، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٠١ لسنة ١٩٨٠ ، والمرسوم ٦ لسنة ٢٠١٢ والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ .

وركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام إلى شهادة كل من الملازم أول / ....... ، والملازم أول / ....... معاونا مباحث مركز شرطة بلبيس ، وما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية .

فقد شهد الملازم أول / ....... معاون مباحث مركز بلبيس ، بأنه حال مروره الأمني والشاهد الثاني بدائرة المركز أبصرا المتهمين والمدعو / ....... يحمل أحدهم سلاحاً نارياً عبارة عن بندقية آلية فقاما بالنداء على سالفي الذكر لإلقاء السلاح الناري والتخلي عنه إلا أنهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية قبلهما من الشخص الذي يحمل البندقية الآلية وأحد مرافقيه من طبنجة وبعد تبادل لإطلاق النار فر المتهم الماثل وضبط المهتم / ........ ، وتوفى الثالث ........ وتم ضبط السلاح الناري الآلي بجواره وبخزينته عشر طلقات وبتفتيش حقيبة بحوزة المتهم المضبوط عثر بها على كمية من مخدر الهيروين وهواتف محمولة ومبلغ مالي وثلاثة موازين حساسة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بتكوينه والمتهم الثاني والمتوفى تشكيلاً عصابياً للاتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهواتف للاتصالات بعملائهم والسلاح للدفاع عن تجارتهم .

وشهد الملازم أول / ....... ، بمضمون ما شهد به سابقه .

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة لجوهر الهيروين المخدر وأن الموازين الثلاثة عالق بأحدهم أثار لمسحوق الهيروين المخدر المدرج .

ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بندقية آلية أجنبية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٢ × ٣٩ مم كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال والطلقات صالحة للاستعمال وتتفق وعيار السلاح .

وحيث إن المتهم لم يسأل في تحقيقات النيابة العامة لعدم ضبطه ، وبجلسة المحاكمة أنكر ما نسب إليه والمدافع الحاضر معه طلب براءته مما أُسند إليه تأسيساً على انتفاء سيطرته المادية على المضبوطات لانتفاء الحيازة والإحراز في حقه وعدم العثور معه على ثمة ممنوعات ، وبسؤال المتهم السابق محاكمته / ....... ، أنكر ما نسب إليه من اتهام أو صدور أقوال تفيد تكوينه والمتهم الماثل والمتوفى تشكيلاً عصابيا ًللاتجار في المواد المخدرة وأن السلاح للدفاع عن تجارتهم.

وحيث إنه من المقرر أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ما دامت أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات ، وكانت المحكمة بعد أن أحاطت بظروف هذه الدعوى ودفاعها لا تطمئن ولا تستريح لأقوال شاهدي الإثبات – ضابطي الواقعة – التي جاءت قاصرة عن إقناع المحكمة بارتكاب المتهم للواقعة إذ لا ترى فيها ولا في سائر أوراق الدعوى ما يحمل على اليقين بوقوع الجرائم المنسوبة إليه أو مما يشير إلى اتصاله بالمخدر والسلاح  والذخيرة المضبوطين بأية صورة من صور الحيازة أو الإحراز لكونها اقتصرت على ما تضمنته أقوالهما من إقرار منسوب للمتهم السابق محاكمته بمحضر الضبط – من تكوينه والمتهم الماثل والمتوفى تشكيلاً عصابياً للاتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار فيها والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع عن تجارتهم – والتي تفتقر إلى أي دليل يؤيد صدقها أو صحة زعمهما مما يجعل المحكمة تتشكك في أقوالهما سيما وأن المتهم السابق محاكمته أنكر تلك الأقوال ، ومن ثم فإن المحكمة لا تستطيع أن تتبين أياً من الروايتين باطل أُريد به حق ، مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة وما أثبتاه في محضرهما من قول منسوب للمتهم السابق محاكمته .

لما كان ذلك

وكانت الدعوى على السياق المتقدم لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه سواه ، فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم / ....... مما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عملاً بالمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، والمادة ٣٠ من قانون العقوبات . 

 

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 

حكمت المحكمة :  -

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين  .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>