السمة التجارية والاسم التجارى
السمة التجارية والاسم التجارى
الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ١٩٩٧/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٨ - قاعدة ٢٧١ - صفحة ١٤٥١ )
العنوان :
علامات تجارية .
الموجز :
السمة التجارية والاسم التجارى . ماهية كل منهما .
القاعدة :
السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها
لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى
لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون
رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً
في تكوين اسمه التجارى ويدخل في ذلك اللقب _ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو
يمس الصالح العام _وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من
اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته
هو " مصطفى الصعيدى " المستمد من اسمه الشخصي ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من
كلمة الصعيدى _ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك
اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده
توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم
ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية
أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون
ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر
اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد
اشتراك لقب " الصعيدى " بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون
ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك
الاسم التجارى لمنشأته " مصطفى الصعيدى " ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من
كلمة " الصعيدى " المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
الحكم
جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم ، صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة /
محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس .
(٢٧١)
الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٧ القضائية
علامات تجارية .
السمة التجارية والاسم التجارية . ماهية كل منهما .
السمة التجارية هي
تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ,
أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع بمقتضى
المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ بشأن الأسماء التجارية
أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك
اللقب - دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام - وذلك لتمييز محله
التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني
لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً
لمنشأته هو " مصطفى الصعيدي " المستمد من اسمه الشخصي ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدي - وهي
المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدي بين
الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس
المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين ،
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة
التجارية
إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم
الصعيدي المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة
مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية
لمنشأته .
لما كان ذلك
وكان مجرد اشتراك لقب " الصعيدي " بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن
ومنشأة المطعون ضده لا يؤدي بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه
الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته " مصطفى الصعيدي " ومن ثم لا يتأتى
تجريد هذا الاسم من كلمة " الصعيدي " المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك
الطرفين في هذا اللقب ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -
تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم ١١١٥ لسنة ١٩٩٣ إسكندرية الابتدائية ضد الطاعن
بطلب الحكم بإزالة اسم " الصعيدي " عن لافتات محله التجاري مع إلزامه بدفع
مبلغ ٢٠ ألف جنيه تعويضاً مؤقتاً
وقال بياناً لذلك أن الشركة التي يمثلها تستأجر محلاً لقطع غيارات
السيارات وأطلقت اسم الصعيدي كسمة تجارية له إلا أن الطاعن وهو شقيقه قام
بافتتاح محل يجاور محله يمارس نفس النشاط وأطلق عليه اسم " مصطفى الصعيدي " بخط
بارز وهو اسم يشابه اسم شركته مما يوجد لبساً لدى جمهور المتعاملين ويعد مناقشة
غير مشروعة ، ندبت المحكمة خبيراً
وبعد أن قدم تقريره حكمت في ٢٥/ ٣/ ١٩٩٦ برفض الدعوى ،
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢١١ لسنة ٥٢ ق لدى محكمة
استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ ٩/ ١٢/ ١٩٩٦ بإلغاء الحكم المستأنف وبمحو
اسم الصعيدي من الاسم التجاري لمحل الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك
, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه
إذ أقام قضاءه على أن إضافة الطاعن للقبه " الصعيدي " الذي اشتهر به والده بعد
اسمه الشخصي "مصطفى " تعد منافسة غير مشروعة لشقيقة المطعون ضده الذي سبقه في
استخدام هذا اللقب كسمة تجارية لمحلة الذي يمارس نفس النشاط في حين أن السمة
التجارية تختلف عن الاسم التجاري الذي يحق لكل تاجر أن يتخذه ما دام مستمداً من
اسمه المدني .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب
المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ,
أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي
ألزمه المشرع ، بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١
بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه
التجاري ويدخل في ذلك اللقب دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام -
وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري
المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً
لمنشأته هو " مصطفى الصعيدي " المستمد من اسمه الشخصي ولقبه ، وأن المطعون ضده
اتخذ من كلمة الصعيدي - وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب
على اشتراك اسم " الصعيدي " بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية
لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا
الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن
خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم " الصعيدي "
المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة
ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية
لمنشأته .
لما كان ذلك
وكان مجرد اشتراك لقب "
الصعيدي " بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدي
بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري
لمنشأته " مصطفى الصعيدي " ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة " الصعيدي
" المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/