امتداد ميعاد الطعن بالنقض
إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة
الطعن رقم ٣٢٣٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١١/٠٦
العنوان :
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز :
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي
لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟ مثال .
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت( هـ ) الجنائيه
الطعن رقم ٣٢٣٢ لسنة ٨٩ قضائية
جلسة السبت الموافق ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، كمال عبد اللاه ، محمد
الحنفي
و يوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي
لنهاية
هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
(٢) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي
دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم الواقعة بأركانها وظروفها . متي
كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(٣) قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر . تحققه : بعلم الحائز أو المحزر
بأن ما يحوزه أو يحوزه مخدر . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد
أورد
ما يدل عليه .
(٤) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
قصد التعاطي . قصد خاص . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . مادامت
وقائع الدعوى وظروفها تحمله .
مثال .
(٥) تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير
إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير حالة التلبس " .
لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . العبرة في تقدير العقوبة بما نص عليه القانون
. لا بما ينطق به القاضي في الحكم .
جريمة السير عكس الاتجاه . عقوبتها . المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة
١٩٧٣ متى كانت في حالة تلبس .
جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان
سببه أو الغرض منه . المادة ٤٦ إجراءات .
(٦) استيقاف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
نعي الطاعن ببطلان استيقافه لعدم توافر مبرراته . غير مقبول . علة ذلك ؟
(٧) حجية الشيء المحكوم فيه . حكم " حجيته " " بيانات التسبيب " " تسبيبه .
تسبيب
غير معيب " . مصادرة .
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلَّا على منطوق الحكم . امتداد أثرها إلى
الأسباب . شرطه : أن تكون مكملة للمنطوق .
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المخدر المضبوط بالأسباب دون المنطوق . لا عيب
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابـة العامـة الطـاعن
فـي قـضـية الجناية رقـم ..... لسنة ۲۰۱۸
مركـز القصاصين ( والمقيـدة بالجـدول الكلـي بـرقم ..... لسـنة ۲۰۱۸
الإسماعيلية ) بأنـه فـي يـوم ٢٥ يونيه سنة ٢٠١٨ بدائرة مركـز القصاصين -
محافظة الإسماعيلية .
- أحـرز بقصـد التعـاطـي جـوهـر الهيروين المـخـدر فـي غيـر الأحـوال المصـرح
بها قانوناً .
وأحالتـه إلـى محكمـة جنايـات التـل الكبيـر لمعاقبتـه طبقـاً للقيـد والوصـف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضـت حضـورياً في ١٩ مـن نـوفمـبر سـنه ۲۰۱۸
، عمـلاً بـــالمواد ۱
، ۲، ۳۷/١ ، ٤٢/١ مـن القــانون ۱۸٢ لسـنة ١٩٦٠ المعـدل بالقــــــانونين رقمـي ٦١ لسنة ١٩٧٧ و۱۲۲
لسنة ١٩٨٩ والبنـد رقـم ٢ مـن القسم الأول مـن الجـدول الأول الملحـق بالقـانون
الأول والمستبدل بقـرار وزيـر الصـحة رقـم ٤٦ لسـنة ١٩٩٦ ، مـع إعمــال
المـــــــادة ١٧ مـن قـانون العقوبات ، بمعاقبـته بـالحبس مـع الشـغل لمـدة
سنة واحـــدة وتغريمـه عشـرة آلاف جنيـه عمـا أسـند إليه .
فقرر المحكوم عليه – بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٩ من يناير
سنة ٢٠١٩ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١٩ من يناير سنة ٢٠١٩ موقع عليها من
المحامي /......
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ ، وكانت المادة ٣٤
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧
لسنة ١٩٥٩ المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ تنص على
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ
الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٨ من
يناير سنة ٢٠١٩ بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن
ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩ من الشهر ذاته ، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن
الماثل في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً
قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه خلا من بيان بواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ،
ولم يستظهر علمه بكنه المادة المخدرة ، أو يدلل علي توافر قصد التعاطي في حقه ،
ورد بما لا يصلح رداً على دفعيه ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرره ، وبطلان القبض
والتفتيش لعدم قيام حالة من حالات التلبس وضرب صفحاً عن دفاعه بعدم معقولية
تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً للوقوف
على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه
بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها
الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه دليلين سائغين من شأنهما أن يؤديا إلى ما
رتبه الحكم عليهما مستمدين من أقوال شاهد الإثبات وبما ثبت من تقرير المعامل
الكيماوية .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله .
لما كان ذلك
وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر، يتحقق بعلم المحرز
أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة
بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في
الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه جوهراً مخدراً ، وإذ كان يبين من
محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا
العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن
للمخدر المضبوط ، وعلى علمه بكنهه ، فإن منعاه على الحكم في هذا المقام لا يكون
له وجه .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن قصد التعاطي ، إنما هو قصد خاص ، وأنه لا يشترط أن تتحدث
المحكمة عنه استقلالًا ، إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله ، أو كانت
الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن
ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد التعاطي في حقه يكون
على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد
أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة
إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير
العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ
كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن - ولم ينازع في ذلك بأسباب
طعنه - قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا
تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالا لنص المادة ٧٦
مكررا من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم
١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون
الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي
يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه
كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوَّل إجرائه على المقبوض
عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها
النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد
أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من مدونات الحكم المطعون فيه
أن ثمة استيقاف لم يقع للطاعن بل تم ضبطه والجريمة متلبسا بها ، ومن ثم فلا محل
لما يثيره من بطلان استيقافه لعدم توافر مبرراته .
لما كان ذلك
وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات
وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به
المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال الضابط ، والقول بانتفاء الصلة بالمخدر
المضبوط ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ،
ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، وأما ما آثاره الطاعن من أن المحكمة لم تجر
تحقيقاً للوقوف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فمردود بأن البيّن من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص ، فإنه
لا يكون له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي
حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة . لما
كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وحيث
إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في
مذكرتها من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لخلو منطوقة من القضاء
بمصادرة المخدر المضبوط ؛ إذ إن البيّن من مطالعة أسباب الحكم أنها تضمنت
القضاء بمصادرة هذا المخدر، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم
فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها
مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق
قواماً إلا به ويصح إذاً أن يرد بعض المقضي به في الأسباب المكملة والمرتبطة
بالمنطوق ، ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة
المخدر المضبوط يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد .
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/