القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

 

وافق مجلس النواب نهائيًا
على تعديلات بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

 

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 394  لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 394  لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

 

الهدف تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

2وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 394  لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

 

وتستهدف تعديلات قانون الأسلحة والذخائر تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب ، والاتجار بالسلاح وانتشار الجريمة ، وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداولها ، والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها ، ومواجهة بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الإتجار بالأسلحة أو الذخائر ، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح ، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة .                       

كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة ( رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها ) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون .

ويعمل مشروع القانون على سد الفراغ التشريعي في المواد ( 4 ، 10 ، 26 فقرة أخيرة ) من القانون ، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق القاضي بعدم دستورية نصي صدر الفقرة الرابعة من المادة ( 4 ) ، والفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون المُشار إليه ، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015 الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من ذات القانون  .                                                                        

وتجيز التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض .                                              

كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم .                                                                           

وتقضي تعديلات المادة ( 26 مكرر ) :

 بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي : ( 2  و 3 ) من هذا القانون ، وذخائرها أو المفرقعات أو أيَ من مكوناتها ، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى ، وذلك بالسجن المؤبد  وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه     .

وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة ( 2 ) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015 ؛ فتكون العقوبة الإعدام  .                                                                         

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من خالف أحكام المادة ( 11 مكررًا ) من هذا القانون ، وفى حالة إظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة ؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .                                              

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>