القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

مصادرة الأشياء سواء كانت أموال أو ممتلكات يشترط وجوب أن تكون هذه الأشياء متحصلة من الجريمة لصحة القضاء بمصادرتها

 

مصادرة الأشياء سواء كانت أموال أو ممتلكات
 يشترط وجوب أن تكون هذه الأشياء متحصلة من الجريمة
 لصحة القضاء بمصادرتها



مصادرة الأشياء سواء كانت أموال أو ممتلكات يشترط وجوب أن تكون هذه الأشياء متحصلة من الجريمة لصحة القضاء بمصادرتها

 

قضاء الحكم المطعون فيه
 بمصادرة السيارة المضبوطة مع الطاعن رغم نفيه عنه قصد الاتجار
( مخالفة وخطأ في تطبيق القانون )
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم جزئياً وتصحيح هذا الخطأ
بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

العنوان : 

عقوبة " عقوبة تكميلية " . مصادرة . مواد مخدرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

الموجز : 

المصادرة في حكم المادة ( ٣٠ ) عقوبات . ماهيتها ؟ مصادرة الأموال . شرطه وأساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة السيارة المضبوطة مع الطاعن . رغم نفيه عنه قصد الاتجار . مخالفة وخطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم جزئياً وتصحيح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة . أساس وعلة ذلك ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأحد ( ج )

الموافق ٢١ من يوليه سنة ٢٠١٩

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش ، حمزة إبراهيم

و أحمد مدحت نبيه " نواب رئيس المحكمة " وطارق مصطفى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢)إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " بيانات التسبيب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف . لا قصور.

(٣)إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها".

إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من قالة آخر . لا يعيبه . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

مثال.

(٤)مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

مناط المسئولية فى جريمة إحراز وحيازة المخدر . ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإردة.

القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة المخدر . قوامه . العلم بكنه المادة المخدرة.

تحدث الحكم عن الركن المادى لإحراز وحيازة المخدر استقلالاً . غير لازم .

متى كان ما أورده كافياً فى الدلالة عليه .

(٥)تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مواد مخدرة . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات".

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .

(٦)دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش".

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.

مثال.

(٧)إثبات " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".

لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .

(٨)مواد مخدرة . قصد جنائى . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن".

انتفاء مصلحة الطاعن فى تعييبه لأقوال ضابط الواقعة بشأن عدم تدليله على الاتجار فى المواد المخدرة . مادام أن الحكم أوقع عليه عقوبة حيازة وإحراز المخدر مجرداً من القصود.

(٩)إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها فى تقدير في اقول الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .

مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك؟

(١٠)حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".

عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين فى الشهادة . حقه فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله.

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .

(١١)إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صراحة . قضاؤها بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت . مفاده ؟

(١٢)محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفوع . " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".

الدفع بنفي وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعى . لا يستأهل رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

(١٣)نقض " أسباب الطعن . تحديدها".

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

نعى الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه الذى لم يبين ماهيته . غير مقبول . علة ذلك ؟

(١٤)عقوبة " عقوبة تكميلية " . مصادرة . مواد مخدرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".

المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات . ماهيتها؟

مصادرة الأموال . شرطه وأساس ذلك؟

قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة السيارة المضبوطة مع الطاعن . رغم نفيه عنه قصد الاتجار . مخالفة وخطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم جزئياً وتصحيح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ٢٠١٥ جنايات مركز قنا ( والمقيدة برقم ...... لسنة ٢٠١٥ کلي قنا ) بأنه في يوم ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز قنا - محافظة قنا :-

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوریاً في ١٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٦ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم " ٥٦ " من القسم الثاني من الجدول رقم ( ١ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، بمعاقبة المتهم / ............. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين ، باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

فطعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٦ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ٣ من يناير سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذ /  ...    المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة وجاء في عبارات مجملة غامضة ، وحصل أقوال شاهدي الإثبات على نحو لا يبين منه وجه استشهاده بالدليل المستمد منها ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، والتفت عن دفعه بعدم سيطرته على مكان الضبط ، ولم يستظهر علم الطاعن بكنه المواد المخدرة والقصد الجنائي ، وأطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، وأورد في بيانه للواقعة وأقوال شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه هذا القصد مما يصمه بالتناقض ، كما عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة ، ملتفتاً عن أقوال شاهدي النفي وانكار المتهم رغم دلالتها في نفى الاتهام ، والتفت عن دفعه بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلته بالواقعة ، ولم يتناول ما أبداه من دفاع جوهري ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهد الثاني متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال عليها الحكم ، فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

لما كان ذلك

وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهته ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك

وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً بخصوص شواهد عدم جدية التحريات - التي أثارها بأسباب طعنه - كأساس لهذا الدفع ، فإنه لا يقبل منه إثارة أساس جديد لدفعه لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها، فضلاً عن أنه من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود - التي دين الطاعن بها - عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاده قصد الاتجار عن الجريمة المسند إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .

لما كان ذلك

وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن إنكار الطاعن للاتهام والدفع بانتفاء صلته بالمخدر وبتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذى ساقه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رد بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك

وكانت المصادرة في حكم المادة ( ٣٠ ) من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة (٤٢ ) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ - الساري على واقعة الدعوى - قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى الحكم بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة ( ٣٥ ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ( ٣٩ ) من القانون - المذكور - القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــذه الأســباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة مصادرة السيارة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>