موافقة مجلس الوزراء
على مشروع قانون يسمح بمنح العاملين بالخارج حق استيراد سيارة معفاة رسوم
جمركية
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بمنح العاملين بالخارج حق استيراد سيارة معفاة رسوم جمركية
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يجيز للمصريين العاملين بالخارج
استيراد سيارة ركوب خاصة من دون رسوم جمركية ؛ وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي
بالعملة الأجنبية لوزارة المالية ، لمدة خمس سنوات من دون عوائد .
ونص مشروع القانون على أنه
" يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج ، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة
لاستعماله الشخصيّ ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج
عن السيارة ، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول ؛ وذلك
وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، مقابل سداد مبلغ نقدي
بالعملة الأجنبية ، لا يستحق عنه أي عائد ، يحول من الخارج لمصلحة وزارة
المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من
هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم ، التي كان يتعين أداؤها
للإفراج عن السيارة ، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول
"
.
وجاء في مشروع القانون أنه
ويُشترط أن يتوافر في المصري
الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون
في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه
- أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد .
- وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل .
- وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى عليه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرية المقيم في الخارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
كما أنه يُشترط في السيارة
التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا
القانون
ونص مشروع القانون أيضاً على أن
ويشترط للإستفادة من أحكام هذا القانون
- تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة ( 1 ) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة .
- ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته ، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه .
- ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الإستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها ، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة من هذا القانون .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/