القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية مخدرات ( اتجار – تلبس ) قضى فيها بالبراءة

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى جناية مخدرات ( اتجار – تلبس ) قضى فيها بالبراءة  

 

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية مخدرات ( اتجار – تلبس ) قضى فيها بالبراءة



مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية مخدرات ( اتجار – تلبس ) قضى فيها بالبراءة  


محكمـــــــة النقــــــــض

الدائرة الجنائية



 

مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ

 



المقدم من /  إسلام  ... ... ... ..... .                  ( المتهم - طاعن ) 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء هارون المحامى بالنقض -  .....                                                                                                                                                                                           

   

ضـــــــــد


النيابة العامة                                                                           ( سلطة الإتهام  )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة
والقاضى منطوقه  فى الجناية رقم 868 لسنة جنايات ....  
والمقيدة برقم 679 لسنة 2017 كلى شمال الجيزة
بجلسة 16 / 8 / 2018م

حكمت المحكمة :

حضوريا بمعاقبة المتهم / إسلام ... ... ... ... ... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من إتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات .            

                                                    

الوقــائـــع


اتهمت النيابة العامة إسلام  ... ... ... ... ...  لأنه فى يوم 15 / 1 /2017م بدائرة مركز ...... – محافظة الجيزة – أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .                                                  
وطلبت عقابه بمقتضى المواد
1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند ( أ ) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل  بقرارى وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997  ، 269 لسنة 2002 .                                                                              
وبجلسة 16 / 8 / 2018 م قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بمعاقبة المتهم / إسلام ... ... ... ... ... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من إتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات  .                          

و حيـــــــــــث أن هذا الحكم قد جانب الصواب وشابه القصور فى التسبيب علاوة على ما إعتوره من فســــــاد فى الإستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وتأويله الأمر الذى من أجله بادر المتهم بالطعــن عليه بطريق النقض .           

وقد قرر المحكوم عليه المذكور بالطعن بالنقض فى هذا الحكم فى محبسه تحت رقم  ... بتاريخ    /     / 2018م  للأسباب الآتية  : -


السبب الأول  : الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله والفساد فى الإستدلال   


اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجوهرى الجازم ببطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيته وإنتفاء مبرراته ، ولعدم توافر أى حالة من حالات التلبس التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ، لا على سبيل البيان والتمثيل ، فلا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب ، بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد من القبض الباطل وشهادة القائم عليه .

وكان الدفاع قد قرر بمرافعته الشفوية بأن واقعة الدعوى حسبما سطرت بالاوراق لا يبين من  خلالها توافر حالة التلبس حال كون ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد قد سطر فى محضره أنه :

أثناء مروره بدائرة المركز وبرفقته قوة من الشرطة السريين شاهد المدعو / اسلام ... ... ... ... خارجاً من احدى الشوارع الجانبية ممسكا بيده شنطة بلاستيك صفراء اللون وما أن شاهدنا حتى تشكك فى أمرنا وترددت خطوته وقام بالإستدار للخلف مستكملا سيره فقمنا بالإقتراب نحوه من الخلف وما أن استشعر بنا نقترب نحوه حتى لاذا بالفرار وحال ذلك سقطت منه لفافة ورقية من الشنطة البلاستيك بإلتقاطها وفتحها تبين بداخلها كمية من عشب جاف أخضر اللون يشبه البانجو المخدر فقمنا بالعدو خلفه حتى تمكنا من استيقافه بأخذ الشنطة من يده وفتحها تبين بداخلها عدد خمس لفافات ورقية من ورق الجرائد تحوى كل لفافة على كمية من نبات ذات الوصف السابق .

وقد تمسك الدفاع بان ما قرره محرر المحضر هو محاولة الباس الباطل ثوب الشرعية الزائفة ، وأنه ما فعل ذلك إلا ليضفى المشروعية على إجراء باطل لا يقره سند من قانون ودون أن يكون له سند فى الواقع .

حيث أن السيد محرر المحضر قد اختلق واقعة لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة ، وما دمنا بصدد اختلاق فمعنى ذلك عدم وجودها .

فالثابت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة :

أن ضابط الواقعة وهو الشاهد الوحيد لم يتبين كنه ما بداخل اللفافة إلا بعد التقاطها وفضها وفتحها فإنه بذلك يكون قد أطلق لفكره عنان الظن والإستنتاج الذى لا يوفر الدلائل الكافية على ارتكاب  الجريمة ووقوعها من مرتكبها .

وهو ما يكون معه التلبس منتفيا .

فالتلبس مؤداه أن تكون الجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة بادية ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة لا بشخص مرتكبيها .

الأمر الذى يكون معه القبض على المتهم باطلا ، وبطلان كل ما ترتب عليه من آثار، فما بنى على الباطل فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل .

بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى برد غير مقبول أو سائغ أقرت فيه تلك الإجراءات الباطلة و ما قارفه ضابط الواقعة  دون أن تبين فى مدوناتها فحوى حال التلبس كما حددها المشرع بالرغم من كونها قد حصلت واقعة الدعوى على نحو لاينم عن توافر حالة التلبس  .

بقالتها بحصر لفظه :

حيث أن واقعات الدعوى حسبما وقر فى ضمير ويقين المحكمة وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى بما ثبت من أوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 15 / 1 / 2017 حال مرور النقيب / ... ... ... ...  – معاون مباحث مركز شرطة ....  – وتفقد الحالة الأمنية بشارع السوق بدائرة المركز أبصر المتهم / اسلام ... ... ... ...  والمعلوم لديه بسوء سلوكه والسابق ضبطه فى العديد من قضايا المخدرات ممسكا بيده شنطة بلاستيك صفراء اللون وما أن شاهده حتى حاول الفرار فسقطت من الحقيبة لفافة ورقية بإلتقاطها وفتحها تبين بداخلها كمية من عشب جاف أخضر اللون يشبه البانجو المخدر فقمنا بالعدو خلفه وبضبطه وتفتيش الحقيبة التى يحملها عثربها خمس لفافات ورقية تحوى كل لفافة على كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر بملابسه على مبلغ مائة وخمسون جنيها وهاتفين محمولين وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته والهاتفين للإتصال بعملائه ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن سياق وفروع وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش  ( القنب ) المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .  

وأن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وذلك أخذا مما شهد به النقيب /    ... ... ... ...  – معاون مباحث مركز .... .... -  وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى .   

ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

( الطعن رقم  826 لسنة 53 مكتب فنى 34  صفحة رقم 687

بتاريخ 25-5- 1983 )

وقضى أيضا بأن :  

لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها .                                                      

 (  نقض جلسة 25/5/1983 س 34 ق 138 ص   687 )

وقضت محكمة النقض بأن :

سقوط اللفافة المحتوية على المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً عن حيازتها، وعدم تبين رجل الضبط محتواها قبل فضها لا تتوافر حالة التلبس التي تبيح إجراء التفتيش .

( نقض جلسة 9/4/1992 ط 6803 س 59 ق )

وفى حالة أخرى قضى بأن :

لما كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . 

 لما كان ذلك وكان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها القانونية ، وكان ما شهد به ضابط الواقعة بتحقيق النيابة ـ على السياق المتقدم ـ لا يبين منه أنه قد تبين محتوي اللفافة قبل التقاطها وفضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبي بذاتها عن توافر جريمة تلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 263 لسنة 61 ق جلسة 17/2/2000 )

وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن ، اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل على قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن ، وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع ، كما يستطيل أثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من أدلة فى حق الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الإستدلال و قصوره فى البيان .


السبب الثانى  :  قصور الحكم فى التسبيب و إخلاله بحق الدفاع   

أثار دفاع الطاعن دفعا جوهريا متعلقا  ببطلان استيقاف المتهم لانتفاء مبرراته بمحضر جلسة المحاكمة ، حيث أن السيد محرر المحضر قام باستيقاف المتهم قبل أن يتبين كنه المادة المخدرة

ولم يبين الحالة التى كان عليها المتهم قبل استيقافه .

فالمتهم لم يضع نفسه طواعية واختياراً منه فى موضع الشك والريب ، ولم ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته .

فان استيقاف المتهم على هذه الصورة هو القبض الذى لايستند إلى أساس فى القانون ، فهو باطل ، وكذا ما لحقه من إجراءات ، فما بنى على الباطل فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل .

وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع فلم تبدى له ذكرا ولم ترد عليه لا صراحة ولاضمنا ، فمحكمة الموضوع قد حجبت محكمتنا العليا عن النظر فى مدى سلامة منطقها و استنباطها بعدم الرد على الدفع من الأساس الأمر الذى يعد قصوراً واخلال وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه قضى بأن :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها .

                                                ( الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق جلسة 4 إبريل سنة 1999  ) 

فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يبدى ثمة ردا على منعى الطاعن بين يديه وهو ما يعنى كونه قد أحتجب عن الدفع ونظره وحجب محكمة النقض عن مراقبة سلامة استنباطه الامر الذى يوصمه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه .


السبب الثالث   : مخالفة الثابت بالأوارق والفساد فى الإستدلال  

أثار دفاع الطاعن دفعا بعدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها السيد محرر المحضر ، فمن المعلوم أن من يباشر هذا النشاط غير المشروع طابعه الحيطة والحذر .

فلا يعقل ولا يستساغ مع منطق الأمور العادية  أن يقوم المتهم فور مشاهدته للضابط بإلقاء الشئ الذى بيده  الذى هو دليل ادانته وأمام ضابط الواقعة ثم يحاول الفرار وكأنه يقدم له دليل ادانته بيده .

إذ لو صح ذلك لكان ذلك بمثابة دعوة من المتهم لضابط الواقعة للقبض عليه .

الا أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى برد غير مقبول أو سائغ بانه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى اليه وكانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال الشاهد وسائر الأدلة الأخرى التى اوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها اصلها الثابت من الأوراق ومن ثم كان النعى بذلك غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع .. تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها .. وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ، إلا أن حد ذلك أن لا يرد في مدونات حكمها ما يدل علي اضطراب المحكمة في بيان صورة الواقعة لما في ذلك ما يؤثر في منطق الحكم وصحة استدلاله بما يتعذر معه – التصرف علي حقيقة الواقعة التي تناقضت في إيضاحها أسبابه .

وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض :

المقرر في هذا الصدد أن الحكم يكون معيباً إذ جرت أسبابه علي نحو يناقض بعضها البعض الأخر وعلي نحو يستعصي علي المواءمة والتوفيق .. وبما ينبىء عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .. وهو ما يستوجب نقضه والإعادة .

( نقض 9/1/1977 السنة 28 ص 44 رقم 9 )

( نقض 4/11/1982 السنة 33 ص 847 رقم 174 )

ذلك التناقض الذي يستوجب نقض الحكم الطعين صوره في مدوناته بوقوعه ما بين أسبابه وبعضها البعض وقد تجلي ذلك فيما قرره مصدره عن تحصيله لأقوال ضابط الواقعة التي شهد بها .. أن قصد الطاعن في إحراز المواد المخدرة الإتجار .. وذلك اعتكازاً علي ضبط المبالغ المالية المتحصلة من الإتجار ، بالرغم من أن ضبط مبلغ مائة وخمسون جنيها مع الطاعن لا يتنافى مع الوضع العادى للامور  .

وعن طلب وقف التنفيذ

 فإنه لما كان الإستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شأنه أن يرتب له أضراراً جسيمة ونتائج شديدة الخطورة لا يمكن أن يتداركها الطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن .

فلهـذه الأســباب

يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن .

والحكم  :

أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا :  وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

          وكيل  الطاعن     

            عـلاء هـارون           

                    المحامى بالنقض  


 لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>