حكم المحكمة الإدارية العليا
بإلزام الدولة صرف تكاليف زراعة كبد لمريض
( الطعن رقم 42322 لسنة 66 ق . عليا
)
حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة صرف تكاليف زراعة كبد لمريض ( الطعن رقم 42322 لسنة 66 ق . عليا )
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة في صرف تكاليف إجراء جراحة عملية زراعة الكبد الجزئي لمواطن كان في حالة خطيرة ، بسبب الإصابة بفيروس ( C ) مما أدي إلى تليف وفشل بالكبد .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين ، وعضوية المستشارين محمد المنجي ، بهاء سعيد ، د.محمود سلامة ، هاشم فوزي ، فى الطعن رقم 42322 لسنة 66 ق . عليا .
المحكمة فى حيثيات حكمها
المحكمة في حيثيات حكمها اكدت على
احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة
العامة للمواطنين ودعم التأمين الإجتماعي والصحي ،
وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية وهو ما يمثل الحد الأدنى من
المعاملة الإنسانية للمواطنين .
فالدولة ملتزمة بالعلاج والرعاية الطبية ، وذلك بإجراء العمليات الجراحية
وأنواع العلاج الأخرى ، وكذلك صرف الأدوية اللازمة .
كما حدد القانون وسيلة تمويل وتأمين المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية تخصم
من العاملين وغيرهم من المواطنين
، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في القانون ، وكذلك لا ترخص في مباشرته بدعوى
ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب، خاصة
إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقاً غلا سعره أو تدخل
جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه .
وأضافت المحكمة بأن صون حقوق المواطنين وحرياتهم يندرج ضمن الغايات الأساسية للمبادئ الدستورية والقانونية ، والتى يتقدمها على الإطلاق حق الحياة ، وينعطف عنه في الأساس الحق الطبيعي والإلزامي في الحصة ورعايتها وهو ما يغدو الوسيلة الوحيدة لتقدير الحق في الحياة الذي نصت عليه الدساتير والقوانين وأنزلته الشرائع السماوية الثلاث .
ويلزم ذلك تحقيق " مبدأ جودة العلاج " ، والذى يعني مجابهة الأمراض بأفضل الوسائل العلاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها ، ومبدأ " وقتية العلاج " لأن كفالة الدولة بعلاج مواطنيها يجب أن يرتبط بآنية العلاج وسرعته لكونه ينحدر إلى هاوية الإهمال حين يجتمع مع البطء الروتيني والبيروقراطي في الإجراءات الإدارية لإنفاذ العلاج على أرض الواقع ، وتشكل هذه المبادئ الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة المتفرعة عن الحق في الصحة الذي تغياه المشرع الدستوري ، فلا يتمخض عن إنزواء أى منها سوي استمرار الحالة المرضية وتطورها التصاعدي أو استحضار الموت قهراً " .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/