القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

مشروع قانون جديد بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية

 

مشروع قانون جديد

بشأن

إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية مشروع قانون جديد لدعم الأسرة المصرية



مشروع قانون جديد بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية


حدد مشروع القانون الجديد بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية مصادر موارد الصندوق المالية والتي من بينها رسوم على وقائع الزواج والطلاق والميلاد .

 

 رسوم الزواج والطلاق والميلاد بصندوق الأسرة المصرية 

 

  • 100جنيه عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
  • 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
  • 50 جنيه عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
  • 1 % من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه .
  •  50 جنيه عند استخراج وثيقة قيد عائلي .
  • 50 جنيه عند استخراج بطاقة رقم قومي .

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية .


ونص مشروع القانون على أن


ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية .


خمس موارد لصندوق دعم الأسرة


تتكون موارد صندوق دعم الأسرة من خمس موارد :

  1. حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .
  2. المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
  3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
  4. ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
  5. عائد استثمار أموال الصندوق .

 

عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون

 

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات حيث نص على أنه :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون .


وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الدستور في المادة ( 10 ) منه نص على أن :

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك .

وجاء في المذكرة أن هناك تحركات حثيثة بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ، ووثيقة تأمين ، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية ، مع توفير المصادر التمويلية له ، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة ، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء .

 

ونص مشروع القانون على أن


ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية  " وهو صندوق مستقل يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة .

ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن .

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .

ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء ، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>