دستورية
تجريم الإمتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية
دستورية تجريم الامتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية
قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة
السبت الموافق 8 / 7 / 2023
برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77
لسنة 1943 بشأن المواريث ، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ، والتي تضمنت
:
معاقبة كل من
امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد
نصيبًا لوارث ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها
إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة
المكفول بنص المادة ( 35 ) من الدستور ، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح
فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها ، إلى حرمان
المستحقين من أنصبتهم الشرعية ، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة ، فاتخذ
من فعل الإمتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة ،
مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية .
وأوضحت المحكمة
أن
فعل الإمتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير
وارث - وأن الإلتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا ،
أدبيًا أو ماديًا ، وأن هذا الإلتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له
، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ، ويخضع
للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال .
وأضافت المحكمة
أن
العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها ، منضبطة بتخوم الدستور ، موافقة
لأحكامه .
وأوضحت أنه
لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا ، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق
والوطنية تلتئم بتوافرها ، وتتبدد بانحسارها ، ولا شأن لها بمن تسول له نفسه
الإجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة ، فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية
تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه
.
لمتابعة
المدونة القانونية
إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة
المدونة القانونية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/