القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

دستورية تجريم الامتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

 


دستورية
تجريم الإمتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

دستورية تجريم الامتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية


دستورية تجريم الامتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية


قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة
السبت الموافق 8 / 7 / 2023 

 

برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ، والتي تضمنت :

 معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وقالت المحكمة في أسباب حكمها

 

إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة ( 35 ) من الدستور ، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها ، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية ، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة ، فاتخذ من فعل الإمتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة ، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية .

وأوضحت المحكمة أن فعل الإمتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الإلتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا ، أدبيًا أو ماديًا ، وأن هذا الإلتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له ، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال .

وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها ، منضبطة بتخوم الدستور ، موافقة لأحكامه .

وأوضحت أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا ، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها ، وتتبدد بانحسارها ، ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الإجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة ، فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه .

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

لمتابعة  المدونة القانونية إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>