القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي

 


 عدم دستورية
قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي

عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي


 

عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي

 

قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة
السبت الموافق 8 / 7 / 2023


بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم ( 9 ) المرفق بهذا القانون .

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها

 

شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من :

تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالإستقالة ( المعاش المبكر ) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه ، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة ( 19 ) من القانون ذاته ، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي ، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات ، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه .

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتواري هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها ، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد ( 8 و 17 و 53 ) من الدستور .

وتقديرًا من المحكمة أن إعمال الأثر الرجعي لحكمها 
بعدم دستورية النص المشار إليه ، يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة


فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة ( 49 ) من قانونها ، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره .

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

لمتابعة  المدونة القانونية إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>