القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال العام بطريق الحجز الإداري صحيح دستوريًا

 تحصيل المستحقات التأمينية
لدى شركات قطاع الأعمال العام بطريق الحجز الإداري
صحيح دستوريًا

 

تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال العام بطريق الحجز الإداري صحيح دستوريًا



قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة
السبت الموافق 10 / 6 / 2023


برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 143 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام ذلك القانون بطريق الحجز الإداري .

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالدولة كفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم ، كما أضفى حماية خاصة على أموال التأمينات والمعاشات ، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين بها ، لكون مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته .

ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص على ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات ، كما نص على تمتعها بكافة أوجه الحماية المقررة للأموال العامة ، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها .


وأضافت المحكمة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام ، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي ، ومن ثم قرر المشرع لها بعض اختصاصات السلطة العامة ، ومن بينها اقتضاء المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري ، ولو كانت الجهة المحجوز عليها من شركات قطاع الأعمال العام ، ليستهدف النص في غايته النهائية أن يكون بيد الهيئة وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها ، دون التقيد بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة .

وفي الآن ذاته كفل المشرع بمقتضى قانون الحجز الاداري ، للمدين المحجوز عليه وذوي الشأن ، المنازعة أمام القضاء في أصل الدين أو في صحة إجراءات الحجز أو ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها ، ورتب على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائيًا في ذلك النزاع .

ومن ثم يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الجهة الحاجزة والمدين المحجوز عليه ، واستهدف مصلحة اجتماعية مشروعة لها وزنها ، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور .

  

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

لمتابعة  المدونة القانونية إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>