القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها غير دستوري

 


إصدار لائحة الموارد البشرية
بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها
غير دستوري

إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها غير دستوري


إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها غير دستوري

 

قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة
السبت الموافق 8 / 7 / 2023

 

بعدم دستورية نص البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها .

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم قد ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها ، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور ، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية .

ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة آخرى غير السلطة التشريعية ، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات ، ومن ثم فإن نص البند ( 5 ) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند (  هـ ) من المادة ( 10 ) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شئون العاملين بها ، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و 216 ) من الدستور .

وحرصًا من المحكمة
على استقرار المراكز القانونية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية التي تكونت خلال فترة العمل بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها

فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة ( 49 ) من قانونها ، وحددت اليوم التالي لنشر الحكمين في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره .

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

لمتابعة  المدونة القانونية إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>