قانون
رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش والتنمر
نشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 185 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، والذى وافق عليه مجلس النواب .
.
ويهدف القانون إلى
تشديد العقوبات على بعض الصور
المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة ، مثل جرائم التعرض للغير ،
والتحرش الجنسي ، والتنمر ، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في
إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر ، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة
على المجتمع وانعكاساتها النفسية والإجتماعية على المجني عليه
وذويه .
ونص التعديل على أنه
يُعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا
تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو
تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما
في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو
أي وسيلة تقنية أخرى .
ونص التعديل على أن
تكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه
ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين
فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال
الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة
بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات ،
وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
.
ووفقا لنص التعديل
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم
في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو
أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط ، تسمح له الظروف
بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل
أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل
عن سبع سنوات
، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة
تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/