القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الحكم بعدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة ( نص الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات )

  

الحكم بعدم دستورية

إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة

( نص الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠من قانون المرافعات )

 
الحكم بعدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة ( نص الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات )

الحكم بعدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة ( نص الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات )

 

قضت المحكمة الدستورية اليوم الأحد الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية .


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها ، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها ، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها ، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض ، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة - وظيفيًا - بغير ما تختص به الأخرى .

ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها ، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها ، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها ، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد - طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور - القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة ، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية ، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها ، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري ؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها .

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع ، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور .


وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها 

وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة ، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (٤٩) من قانونها ، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>