النائب العام يُصدر كتابًا دوريًا
لتنفيذ حكم الدستورية العليا
بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسيـن
النائب العام يُصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسيـن
أصدر النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026 ، تنفيذًا للحكم
الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية
والذي قضى بعدم
دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول
الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وكان
كتاب قد ورد إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2026 من رئيس هيئة المفوضيـن
بالمحكمة الدستورية العليا ، متضمنًا صدور الحكم في ذات التاريخ وقضى بما يلي :
أولًا: عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم
(600) لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
ثانيًا: سقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة
واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، والصادرة بشأن تعديل تلك الجداول.
الأساس القانوني لتنفيذ الحكم
استند الكتاب الدوري إلى نص المادة (49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، والتي تقضي بأنه :
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو
لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر، وإذا تعلق الحكم بنص جنائي فإن الأحكام الصادرة
بالإدانة استنادًا إليه تُعد كأن لم تكن ، مع التزام رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ
النائب العام فور النطق بالحكم لإجراء مقتضاه.
أولًا: القضايا الخاصة بالمواد المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء
وجّه
النائب العام أعضاء النيابة العامة باتباع الإجراءات التالية بالنسبة للقضايا التي
تتعلق بمواد مخدرة أُضيفت إلى الجداول بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن
مدرجة سابقًا بقرارات وزير الصحة والسكان :
- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتصرف فيها
بعد :
إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل
المتهمين المحبوسين احتياطيًا – إن وجدوا.
- القضايا المنظورة أمام المحاكم : طلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة
كانت عليها الدعوى.
- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة، سواء
باتة أو غير باتة : عرضها على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف
تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحقهم في الطعن
وفقًا للقانون.
ثانيًا: القضايا المتعلقة بمواد سبق إدراجها بقرارات وزير الصحة
أما
القضايا التي تخص مواد مخدرة سبق إدراجها بجداول القانون رقم (182) لسنة 1960
بقرارات وزير الصحة والسكان، ثم استُبدلت بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بما
ترتب عليه تشديد العقوبة، فقد تقرر بشأنها ما يلي :
- القضايا المتداولة بالنيابة : التصرف فيها وفقًا للجداول الملحقة
بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
- القضايا المنظورة أمام المحاكم : طلب تعديل مواد القيد وفقًا للجداول
المعمول بها قبل قرارات رئيس هيئة الدواء.
- الأحكام غير الباتة بالإدانة : يستمر تنفيذ العقوبات إذا كانت في نطاق
العقوبات المقررة وفق الجداول الأصلية، مع حفظ حق الطعن.
- الأحكام الباتة بالإدانة : يستمر تنفيذها إذا كانت في حدود العقوبات
المقررة قانونًا وفق الجداول المعتمدة بقرارات وزير الصحة، دون الإخلال بحق
المحكوم عليهم في منازعة التنفيذ.
استمرار العمل بالجداول السابقة
وأكد
الكتاب الدوري أن مؤدى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية وسقوط
قراراته، هو بقاء الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته
الصادرة عن وزير الصحة والسكان نافذة وسارية، ويُعمل بها بالنسبة للوقائع التي
ضُبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات التابعة له، وذلك
حتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الصادر في 17 فبراير
2026 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون.
ويأتي
الكتاب الدوري في إطار تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا وتوحيد التطبيق
القانوني داخل النيابة العامة، بما يحقق مبدأ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة
العادلة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/