القائمة الرئيسية

الصفحات

آخــر الأخبـــار
جاري جلب آخر المستجدات القانونية...

اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة .

 

 

اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش
مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس
خطأ في تطبيق القانون
خلو الدعوى من دليل آخر يوجب النقض والبراءة

 

اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة .

اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة .

 

باسم الشعب
محكمة النقـــــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائـرة الأربعــاء (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال        نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــم عبـد الله   و    عبـد الـنبى عــز الرجــال

نائبـي رئيس الـمحكمـــة

خــــــــــالد عبد الحميـد   و     محمـود عاصـم درويــش

 

 

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد جـلال .

وأمين السر السيد / حازم خيرى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 20 من شعبـان ١٤٤3هـ الموافق 23 من مـارس سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتي :-

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 20631 لسنة 89 قضائيــة.

المرفـــوع من

إبراهيـم حجـاج إبراهيـم سليمـان                       ( الطاعـن )

ضــــــــــد

النيــــــــابة العــــــــامة                                   ( المطعــون ضدهــا )

 الوقائـــــع

 اتهمت النيابة العامة كلاً من

  1. إبراهيم حجاج إبراهيم   " طاعن "
  2. نورة موسي محمود

في قضية الجنايـة رقـم 760 لسنة 2015 مـركز أرمـنت ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 295 لسنة 2015 الاقصـر ) بوصف أنهمـا فـي يوم 1 من ديسمـبر سنـة 2014م- بدائرة مـركز أرمـنت - محافظة الأقصـر ...

- حازا جوهـراً مخدراً [ ترامادول ] بقصد الإتجار وفي غيـر الأحوال المصرَّح بها قانوناً .

- عرضا للبيع أدوية ومستحضرات طبيـة لـم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها .

- زاولا مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبتهمـا طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.

والمحكمـة المذكورة قضـت ، حضـوريـاً ، في 28 من ينـايـر سنة 2019م ، وعملاً بالمواد ۱، 58، 59، 64، 65، 78، 81/1 , ۲، 84 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956، 167 لسنة ١٩٩٨، أولاً : بمعاقبة/ إبراهيم حجاج إبراهيم سليمان - بالحبس لمدة عاميـن ، وتغريمه مبلغ مائتين جنيهـاً ، وأمرت بإغلاق الصيدلية المخالفة ، وإلغاء الترخيص الممنوح لهـا لمـا نُسب إليه من الاتهام الثالث ، وألزمته المصاريف الجنائيـة . ثانياً : ببراءة/ إبراهيم حجاج إبراهيم سليمان ممَّا نُسب إليه من الاتهام الأول والثاني ، وبـراءة/ نوره موسى محمود ممَّا نُسب إليها من اتهامات ، وأمرت بمصادرة المضبوطات .

فطـعن الأستاذ/ ……[ المحامي ] في هذا الحكم بطريق النقض - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – في 24 من مـارس سنة 2019م .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن موقعٌ عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .      

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-  

من حيث إنَّ الـطعن استـوفى الشـكل الـمقرر فى القـانون .

وحيث إنَّ ممَّـا ينعـاه الـطاعن بأسبـاب طعنـه على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دانـه بجريمـة مزاولـة مهنـة الصـيدلـة بدون ترخيص ، قد شـابه الخطأ فى تطبيق القـانون ، والفسـاد فى الاستدلال ، ذلك أنه اعتبـر مـا أُسـند إليـه من قيـامه بإدارة الصـيدليـة مزاولـة لمهنـة الصيدلـة فى حيـن أنَّ القـانون رقم 127 لسـنة 1955 الذى يـحكم الـواقعـة قد عرف مهنـة الصيدلـة فى مـادته الاولى بأنهـا تجهيـز أو تـركيب أو تجزئـة أى دواء أو عقـار أو نبـات طبى أو مـادة صيدلـية ، وهو مـا لم يتـوافـر فى الـدعوى الـمطروحـة سيَّمـا وأنَّ الـطاعن لم يـضبط متلبسـاً حال ارتـكابـه للـجريمـة ، ممَّـا يـعيب الـحكم ويستـوجب نقضـه .

وحيث إنه يُـبيَّـن من مطـالعـة القـانون رقم 127 لسـنة 1955 فى شأن مزاولـة مهـنـة الصيدلـة أنه عرَّف مـا يعتبـر مزاولـة لتلك المهنـة فى الفقـرة الثانيـة من مـادته الأولى بأنهـا تجهيـز أو تركيب أو تجزئـة أى دواء أو عقـار أو نبـات طبى أو مـادة صيدليـة تُستعمل من الباطـن أو الـظـاهر أو بـطريق الـحقن لوقـايـة الانسـان أو الـحيـوان من الامراض أو علاجـه منها أو توصف بأنَّ لـها هذه المزايـا ، وواضـح من تعريف القـانون لمزاولـة مهنـة الصيدلـة أنه قصرها على أفعال تجهـيز الـدواء أو تركيبـه أو تجزئته .

لمَّا كان ذلك ، فإنَّ الـحكم الـمطعون فيـه إذ اعتبـر مجـرد إدارة الـطاعن للصيدلية محـل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنـة الصيدلـة وعاقب الـطاعن تبعـاً لذلك بعقـوبة الـحبس الـمقررة فى المـادة 78 من القـانون رقم 127 لسـنة 1955 لمـزاولـة تلك المهنـة دون الـحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح القـانون .

لمَّـا كان مـا تقـدَّم ، وكانت الـدعوى بحالتها حسبمـا حصَّلـها الـحكم بالنسبـة للـطاعن خلت من دليل آخـر على ارتكـابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليـه ، فإنه يتعيـَّن نقض الـحكم الـمطعون فيـه ، وبـراءة الـطاعن ممَّـا أُسـند إليـه ، عملاً بالفقـرة الأولى من الـمادة 39 من القـانون رقم 57 لسـنة 1959 فى شأن حـالات وإجرااءت الـطعن أمام محكمـة الـنقض .

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـ

بقبول الطعن شكلاً، وفى الـموضـوع بنقض الـحكم الـمطعون فيـه ، وبـراءة الـطاعن ممَّا أُسـند إليـه.

 

                                           أمين السر                    رئيس الدائرة

لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية

اضغط هنا ⟱⟱⟱
+ متابعة المدونة القانونية
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>