مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين
مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين - النص الكامل
رئيس مجلس
الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون الإثبات
في المواد المدنية والتجارية، وسائر القوانين ذات الصلة بأحكام الأحوال الشخصية
للمسيحيين،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، ورأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورأي المجلس القومي للمرأة، ورأي
المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر
مشروع القانون الآتي نصه يُقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى
تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية:
الأقباط الأرثوذكس، الأقباط الكاثوليك، السريان
الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك.
المادة الثانية
تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة
١٩٤٦.
المادة الثالثة
تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتظل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك
خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى. وتسري
أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن
وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى
أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات
السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
الباب الأول
الزواج، وما يتعلق به
الفصل الأول: الخِطبة
مادة (١):
الخِطبة وعد متبادل
غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد. وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز
عقد الخطبة بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري
عليها هذا القانون. أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس،
فلا يجوز عقدها إلا لمتحدي الطائفة والملة.
مادة (٢):
إذا كان الخاطبان
بالغَي الرشد، انعقدت الخطبة بإيداء المتبادَل رضاءَهما أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بأنفسهما، أو بوكيل
عن أي منهما بوكالة خاصة موثقة.
مادة (٣):
فيما عدا الخِطبة
لدى الطوائف الأرثوذكسية والإنجيليين، تتعقد الخِطبة في محضر بغير إثباتها ما لم يتمسك الطرفان بذلك. ويشمل هذا المحضر على الأقل: اسم كل من
الخاطب والمخطوبة وتقبها وسنه وورقمه القومي ومحل إقامته
والطائفة التي ينتمي إليها.
مادة (٤):
يجوز باتفاق الخطيبين
تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويؤشَّر بهذا التعديل في محضر الخطبة، ويوقع عليه من الطرفين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية بإتمام
هذا الإجراء.
مادة (٥):
فيما عدا طوائف الأرمن
الأرثوذكس والروم الأرثوذكس واللاتين الكاثوليك والموارنة الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك؛ يحرر رجل
الدين الذي يباشر عقد الخطبة ملخصاً لها، ويعلنه في لوحة
الإعلانات بالكنيسة، خلال أسبوع من تاريخ الخطبة.
مادة (٦):
إذا لم يتم الزواج
خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإعلان المنصوص عليها في المادة السابقة، فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة.
مادة (٧):
تنتهي الخِطبة باتفاق
الخطيبين أو بإرادة أحدهما، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص.
مادة (٨):
مع عدم الإخلال بأحكام
المادة (٩) من هذا القانون، إذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن
الخطبة، بغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو
هدايا غير المستهلكة.
مادة (٩):
تنتهي الخِطبة بأحد
الأسباب الآتية: ١-إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج. ٢-إذا انخرط أحد الخطيبين في الرهبنة. ٣-إذا توفي أحد
الخطيبين قبل عقد الزواج. ٤-إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية
متصلة، دون عقد الزواج. ٥-إذا تبين تغيير أحد الخطيبين لطائفته، وذلك بالنسبة
للطائفتين الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس. ٦-إذا تبين تغيير أحد
الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: أركان الزواج وشروطه
مادة (١٠):
الزواج المسيحي رباط
ديني مقدس دائم، يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيَين مستوفيَين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، لتكوين أسرة تتعاون على شئون
الحياة في معيشة واحدة.
مادة (١١):
يكون الزواج الديني
المسيحي صحيحاً أمام الكافة في مصر، وغير قابل للانحلال إلا بموجب نصوص هذا القانون، ولا يجوز لغيره من الطرفين دون غيره بمراسيم دينية، على يد
رجل دين مسيحي مختص مصرح له من رئاسته الدينية.
مادة (١٢):
لا يجوز زواج الرجل
أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (١٣):
إذا كان طالبا الزواج
أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج، فضلاً عن موافقتهما، موافقة الولي طبقاً للترتيب المبين بالمادة (٢) من هذا
القانون.
الفصل الثالث: إجراءات عقد الزواج
مادة (١٤):
يُثبَت الزواج في عقد
بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويشتمل على البيانات الآتية: ١- اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته
وتاريخ ميلاده ورقمه القومي. ٢- اسم كل من والدي الزوجين
ولقبيهما ومهنتيهما ومحل إقامتيهما والرقم القومي وكذلك اسم ولي القاصر منهما أو أي
منهما إن وجد.
مادة (١٥):
يكون لدى رجل الدين
أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج؛ أوراقه مسلسلة الأرقام، ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة
تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وعقب قاسم.
مادة (١٦):
يلتزم الموثق المختص
من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه، خلال ثلاثين يوماً من إتمام المراسم الدينية للزواج.
مادة (١٧):
يُرفق بوثيقة الزواج
ملحق؛ يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل مالية كملكية منقولات الزوجية ومسكن الزوجية والحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق
عليها الطرفان.
الباب الثاني
النفقات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (٤٩):
النفقة هي ما يكفي
لاحتياجات الإنسان ليعيش معيشة لائقة بلائقة لأمثاله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج وتكاليف التعليم للصغار وغير ذلك مما يقضي به
العرف. والنفقة واجبة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء
والأقارب.
مادة (٥٠):
تُقدر النفقة قضاءً
أو رضاءً وفق القدرة المالية للملتزم بها وحاجة طالبها في حالة استحقاقها، مع توافر شروطها.
مادة (٥١):
النفقة المقدرة مؤقتة
بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين.
مادة (٥٢):
يحكم بالنفقة لأي من
الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها.
مادة (٥٣):
يكون لدين النفقة
امتياز على جميع أموال الملزم بها وتتقدم على سائر الديون.
الفصل الثاني: النفقة بين الزوجين
مادة (٥٤):
تجب النفقة بين الزوجين
من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.
مادة (٥٥):
يسقط حق الزوجة في
النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير سبب مقبول أو أبت السفر مع زوجها إلى محل إقامته بدون مبرر. ولا يعتبر خروجها من مسكن الزوجية لسبب مبرر، ولا
خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها.
مادة (٥٦):
إقامة الزوج في منزل
الزوجة والأولاد لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم، متى ثبت امتناعه عن الاتفاق.
مادة (٥٧):
يُلزم الزوج بنفقات
المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركزه الاجتماعي.
الفصل الثالث: النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
مادة (٦١):
تجب النفقة على الأب
لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته، وتستمر على أبنائه الذكور حتى يبلغ الذكر الثامنة عشرة من عمره.
مادة (٦٢):
تجب النفقة على الأب
لولده الراشد المعسر الذي لا يستطيع الكسب.
مادة (٦٣):
إذا كان الأب معسراً
تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة.
مادة (٦٨):
إذا لم يكن للنفقة
مستحق أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي: الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوال
والخالات.
الباب الثالث
فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب له عليهما
الفصل الأول: السلطة الأبوية
مادة (٧٢):
يجب على الأولاد أن
يحترموا الوالدين، ويحسنوا معاملتهما.
مادة (٧٣):
يجب على الوالدين
تربية ورعاية وتعليم الأولاد، وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والوطنية، وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: الحضانة وما يتعلق بها
مادة (٧٤):
الحضانة هي حفظ الولد
وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن محصوص مقرر قانوناً. وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم لمن يقرب فيه من النساء مقدماً فيه من يدلى
بالأب.
مادة (٧٥):
يشترط في مستحق الحضانة
الشروط التالية: أن يكون مسيحياً، العقل والبلوغ والأمانة، القدرة على تربية الصغير ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه
مبغضاً للمحضون أو خصومة.
مادة (٧٧):
تنتهي حق الحضانة
كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
مادة (٧٨):
الحق في حفظ المحضون
يبدأ بعد انتهاء سن الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد مما كان له الحق في حضانته وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة
حتى تتزوج.
مادة (٨١):
زواج الحاضن الأب أو
الأم بغير محرم للصغير لا يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.
مادة (٨٢):
يسقط حق مستحق الحضانة
إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانوناً ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.
الفصل الثالث: الولاية التعليمية
مادة (٩٤):
الولاية التعليمية
غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.
الفصل الرابع: الرؤية
مادة (٩٩):
يثبت الحق في رؤية
المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.
مادة (١٠٠):
إذا امتنع الحاضن
عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تنفذ واجب النفقة إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على التحو المنصوص عليه بالمادة
(٧٤) من هذا القانون.
الباب السادس
الإرث
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (١٢٨):
الميراث: هو انتقال
تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم هذا القانون، وفي جميع الأحوال تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة التي لا يخلفها من غير وارث،
وذلك من تاريخ الوفاة.
مادة (١٢٩):
شروط الميراث على
النحو الآتي: أولاً: موت المورث حقيقةً أو حكماً وفقاً لأحكام القانون. ثانياً: تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو إلحاقه بالأحياء
-كالجنين- بشرط أن يولد حياً. ثالثاً: العلم بالجهة الموجبة للإرث.
مادة (١٣٢):
يحرم من الإرث كل من:
أولاً: من قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً، متى كان القتل بلا حق. ثانياً: من اعتنق ديناً غير الدين المسيحي وظل كذلك
حتى وفاة المورث.
مادة (١٣٤):
يتعلق بمال المورث
حقوق أربعة، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي: أولاً: ما يصرف في تكفينه ودفنه وجنازته. ثانياً: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من
جميع ماله.
مادة (١٣٥):
تكون الوصية بما لا
يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.
الفصل الثالث: الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث
مادة (١٣٧):
الورثة قسمان؛ قسم
يأخذ سهماً معيناً من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (١٢٨، ١٢٩) من هذا القانون؛ فرض الزوج أو الزوجة والوالدين،
ويشمل فروع الزوج والوالدين والإخوة والأجداد والأعمام
والأخوال وأبناء الجدداد وأعمام الأبوين وإخوانهما.
مادة (١٣٨):
يكون للزوج الحق في
ميراث زوجته وفقاً للآتي: أولاً: ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث والوالدين. ثانياً: نصف التركة في حالة وجود الفرع الوارث، ووجود
الوالدين أو أحدهما. ثالثاً: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة
أولاد أو أقل.
مادة (١٣٩):
يكون للوالدين الحق في
ميراث أبنائهما المتوفين، سواء أكانا أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة.
الباب السابع
العقوبات
مادة (١٥٤):
مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (١٥٥):
يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوَّج أو شارك في زواج في حالة يمنع القانون من إتمامه.
مادة (١٥٦):
يعاقب الموثق بغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، إذا خالف أحكام المادة (١٦) من هذا القانون بتوثيق عقد الزواج دون الحصول على الشهادة
الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٢٨
لسنة ٢٠٠٨.
مادة (١٥٧):
يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة
والمشار إليه بالمادة (٧١) من هذا القانون، خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ استلامه أو تصريح المحكمة أو قرار أو إعلانه بذلك قانوناً.
وفيما يلي نستعرض لكم مشروع قانون
الأسرة الجديد كاملاً بصيغة PDF ⬇️

تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/