القائمة الرئيسية

الصفحات

آخــر الأخبـــار
جاري جلب آخر المستجدات القانونية...

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 271 لسنة 2026

بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية؛

وعلى القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

(المدة الأولى)

تُزاد بنسبة (15٪) بدءًا من 2026/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

(أ) يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2026/6/30.

(ب) تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15٪) أو ما يُكمّل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2026/6/30.

(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.

(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2026/6/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

(ه) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 2026/7/1.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1448هـ

(الموافق 24 يونية سنة 2026م).

                                                                   رئيس الجمهورية

الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ب) فى 24 يونية سنة 2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2026 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2026/7/1






 

 


لمتابعة أحدث المقالات القانونية والأحكام القضائية

اضغط هنا ⟱⟱⟱
+ متابعة المدونة القانونية
أنت الان في اول موضوع
:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>