محكمة النقض
دشت ملف القضية
يجعله في حكم المفقود
وحتى لا يضار المتهم
لسبب لا دخل لإرادته فيه
فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه في درء اتهامه
ومن ثم يتعين الحكم ببراءته
محكمة النقض : دشت ملف القضية
يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا
يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه في درء اتهامه ، ومن ثم يتعين الحكم ببراءته
أحكام النقض الجنائى
الطعن رقم 18559 لسنة 95 ق
بتاريخ 15 / 2 / 2026
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / محمد قنديل و محمد غنيم و محمد سعد نواب رئيس المحكمة و د/ أحمد أبو
هشيمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن العشري . وأمين السر
السيد / هشام عبد القادر .
أطراف النزاع
المرفوع من :
زين العابدين محمد عويس مراد محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
الحكم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد الموافق 27 من شعبان سنة 1447ه الموافق 15 من فبراير سنة 2026م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18559 لسنة 95 القضائية .
" الوقائع "
- قام بتبديد المبلغ النقدي المسلم اليه على سبيل
الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضرارا بمالكه المجني عليه ، على النحو المبين بالأوراق
.
فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ
13 من يوليو سنة 2019 :- بقبول ورفض وتأييد .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم ۱۲۳۱۸ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف
شرق القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضوريا بتاريخ الأول من فبراير سنة ٢٠٢٥ :- بقبول الاستئناف
شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر، وألزمت
المتهم بالمصاريف .
" المحكمة "
حيث إن الدعوى نظرت أمام هذه المحكمة منعقدة في غرفة
المنشورة، وقررتها إحالتها لنظرها بالجلسة .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق ، كما يبين من كتاب نيابة مصر الجديدة
الجزئية- المرفقة بملف الطعن - أن القضية دشتت بمضي المدة ، وكان دشت ملف القضية
يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون
في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في شأن قصور الحكم لخلوه من أسباب الإدانة
ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء باطلا بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب
أن يقوم على الجزم واليقين ، ولا يصح أن يقوم على الظن والتخمين ، وكان البين من
كتاب نيابة مصر الجديدة الجزئية أن ملف الدعوي دشت بالكامل بمضي المدة وباتت
الدعوي خالية من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في إدانة المتهم .
لما كان ذلك ، وكان دشت ملف القضية بجعله في حكم المفقود
وحتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة -
محكمة النقض - إلا أن تصدقه في درء اتهامه ، ومن ثم يتعين الحكم ببراءته مما نسب
إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/