قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على مشروع قانون
بشأن بعض أحكام إخلاء
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني ، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه .
حددت المادة الأولى
نطاق سريان مشروع القانون قد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة
1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،
و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
وبينت المادة الثانية
أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز
خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
وجاءت المادة الثالثة
لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية بأن حددت القيمة
الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية،
بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة
المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء ، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .
مشروع القانون
يقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط ولن يشمل الأشخاص العادية
إن تطبيق مشروع القانون يقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط ولن يشمل الأشخاص العادية ، وأن
اللجنة التشريعية سبق وأن ناقشت مشروع قانون الحكومة خلال الفصل التشريعي
الأول لكنه لم يحظ بموافقة النواب خلال الجلسة العامة وتم تأجيله لحين تعديله
من قبل الحكومة.
تعريف الشخصية الاعتبارية
عرف المشرع المصري الشخصية الاعتبارية بأنها كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة ، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها ، وتتمتع بالشخصية القانونية كالشخص الطبيعي ومن الأمثلة :
( مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري
صغير )
.
الأشخاص الإعتبارية
كما حددتها المادة ( 52 ) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي
- الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
- الأوقاف .
- الشركات التجارية والمدنية .
- الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة .
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/