القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

 

إجراءات ترخيص السلاح

إجراءات ترخيص السلاح

إجراءات ترخيص السلاح

 إن مبررات ترخيص السلاح الشخصي هي الدفاع عن النفس والصيد ، وفي الأغلب تكون معظم طلبات ترخيص السلاح سببها دفاعاً عن النفس .


وعن خطوات الترخيص التي يتم اتباعها


  • تبدأ بقيام الطالب بتقديم طلب ترخيص إلى قسم الشرطة التابع له  .
  • ويتم استيفاء الأوراق المطلوبة وبعد أن يقوم القسم بفحص الطلب ، يتم إرساله إلى مديرية الأمن التابع لها القسم للبدء في أخذ موافقة العديد من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية منها " قطاع الأمن العام والأمن الوطني والإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة لمباحث الآداب " ، لتقوم كل إدارة بإعطاء موافقتها على الطلب وذلك بعد إجراء تحرياتها .
  • بعد انتهاء كافة الجهات المعنية من تحرياتها ، يتم إعادة الملف لمديرية الأمن للعرض على رئيس مباحث المديرية ومدير الأمن ورئيس قسم الترخيص بالمديرية لإصدار الترخيص .


هناك بعض الأشخاص يتم رفض طلبهم وهم على سبيل المثال :

من أسفرت التحريات عن تورطهم في قضايا سياسية أو مخلة بالشرف مثل : قضايا السرقة والرشوة والمخدرات والآداب .


تجدر الإشارة إلى أنه لا وجود لتوريث رخصة السلاح لأهل المرخص له ، فيجب على أهل المرخص له سلاح شخصي بتسليم السلاح عقب وفاته وخلال 15 يومًا من الوفاة لمديرية الأمن التي أصدرت الرخصة .

 

ولكي تقوم بترخيص سلاح شخصي لابد من توافر عدة شروط


  • ألا يقل السن عن 21 سنة .
  • لم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال أو العرض  .
  • لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم .
  • لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
  • لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح .
  •  لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة .
  • ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح  .
  • أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح  .
  • بيان بمبررات كافية وجدية للترخيص له .

وتضمنت الشروط التى فرضتها الداخلية أن يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة ، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام .

 

الأوراق المطلوبة

  •  صحيفة الحالة الجنائية .
  •  عدد 2 صور فوتوغرافية .
  •  إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول .
  • بيان بمبررات الترخيص .
  •  شهادتان طبيتان من أخصائى تفيد لياقة الطالب صحيًا  ( باطنهنظر ( .
  •  المؤهل الدراسى بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>